جلسة 7 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
قيس الرأي عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عوض جادو نائب رئيس
المحكمة وعبد الوهاب الخياط وصلاح عطية وعبد اللطيف أبو النيل.
-------------
(10)
الطعن رقم 4114 لسنة 57
القضائية
(1) إعدام. نيابة عامة. نقض
"نظر الطعن والحكم فيه".
وظيفة محكمة النقض في شأن
الأحكام الصادرة بالإعدام؟
صدور الحكم القاضي
بالإعدام معيباً بأحد العيوب التي أوردتها المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.
وجوب نقضه. المادة 46 من ذات القانون.
(2)إكراه. اعتراف. إثبات "بوجه عام" "اعتراف". حكم
"تسبيبه. تسبيب معيب". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
إنكار المتهم التهمة في
مرحلة الإحالة وإثارته دفاعاً بأن اعترافه كان وليد إكراه. اعتبار هذا الدفاع
مطروحاً على المحكمة. استناد الحكم المطعون فيه في إدانته إلى ذلك الاعتراف. دون
التعرض لدفاعه أو الرد عليه. قصور.
مثال لتسبيب معيب.
(3)إثبات "اعتراف". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف".
الدفع ببطلان الاعتراف
لصدوره تحت تأثير الإكراه. جوهري. أثر ذلك؟
(4)إثبات "بوجه عام".
تساند الأدلة في المواد
الجنائية. مؤداه؟
---------------
1 - لما كانت النيابة
العامة قد عرضت هذه القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم
57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها
طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه. لما كان ذلك وكانت المادة 46
من القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال
بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة
العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في
الميعاد المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من
المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39"، ومفاد ذلك أن وظيفة
محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال
رقابتها على عناصر الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في
أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع
بين الفقرة الثانية من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من
القانون 57 لسنة 1959 المشار إليه.
2 - لما كان البين من
الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن أنكر التهمة أمام غرفة المشورة
بجلسة...... ودفع بأن اعترافه كان وليد إكراه وقع عليه كما تبين من الاطلاع على
تقرير دار الاستفتاء للصحة النفسية أنه لدى مناقشة مدير الدار للطاعن ذكر الأخير
أن اعترافه بارتكاب الحادث كان وليد إكراه وقع عليه من رجال الشرطة. لما كان ذلك
وكان هذا الدفاع بأن اعتراف الطاعن كان وليد إكراه مطروحاً على المحكمة وقد استند
الحكم - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى اعترافه بالتحقيقات دون أن يعرض
لما قرره من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد أنكر ما أسند إليه من اتهام في مرحلة
المحاكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله. ذلك أن الاعتراف الذي يعول عليه
يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان صادقاً - إذا صدر إثر إكراه
أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الإكراه.
3 - الدفع ببطلان
الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد
عليه.
4 - الأدلة في المواد
الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان
للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه (أولاً) قتل..... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً من ذلك
قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد
اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر قتل.... مع
سبق الإصرار، بأن بيت النية على قتله وعقد العزم المصمم على ذلك وأعد لهذا الغرض
سلاحين ناريين وتوجه إليه في المكان الذي علم بوجوده فيه وأطلق عليه العيار الناري
قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت
بحياته (ثانياً) أحرز أربعة أسلحة نارية ثلاث منها غير مششخن "بندقية خرطوش
بروح واحدة عيار 62 وبندقية خرطوش بروحين عيار 12 وفرد صناعة محلية" ورابعة
مششخنة "طبنجة" بغير ترخيص. (ثالثاً) أحرز ذخائر "طلقات" مما
تستعمل في الأسلحة النارية سالفة الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازة وإحراز
سلاحاً. وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين
بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قررت وبإجماع الآراء إحالة الأوراق إلى فضيلة
مفتي الجمهورية وحددت جلسة..... للنطق بالحكم. وبالجلسة المحددة قضت تلك المحكمة
حضورياً وبإجماع الآراء - عملاً بالمادة 234/ 1 - 2 من قانون العقوبات والمواد 1/
1، 6، 26/ 1 - 2، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 546
لسنة 1954، 75 لسنة 1958، 26 لسنة 1978 والجدول رقم (2) الملحق به والبند ( أ ) من
القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق به مع تطبيق المادة 32/ 2 من قانون العقوبات
بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقاً ومصادرة الأسلحة والطلقات.
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض.... إلخ كما عرضت النيابة العامة القضية بمذكرة مشفوعة برأيها.
المحكمة
حيث إن النيابة العامة
عرضت هذه القضية على هذه المحكمة إعمالاً لنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة
1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقدمت مذكرة برأيها طلبت فيها
إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه.
وحيث إن المادة 46 من
القانون رقم 57 لسنة 1959 سالفة البيان تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام
المتقدمة إذا كان الحكم صادراً حضورياً بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن
تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم وذلك في الميعاد
المبين بالمادة 34 وتحكم المحكمة طبقاً لما هو مقرر في الفقرة الثانية من المادة
35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39" ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض
في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر
الحكم كافة موضوعية وشكلية وتقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم في أية حالة من حالات
الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان وذلك هو المستفاد من الجمع بين الفقرة الثانية
من المادة 35 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959
المشار إليه. لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة أن الطاعن
أنكر التهمة أمام غرفة المشورة بجلسة...... ودفع بأن اعترافه كان وليد إكراه وقع
عليه كما تبين من الاطلاع على تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية أنه لدى مناقشة
مدير الدار للطاعن ذكر الأخير أن اعترافه بارتكاب الحادث كان وليد إكراه وقع عليه
من رجال الشرطة. لما كان ذلك، وكان هذا الدفاع بأن اعتراف الطاعن كان وليد إكراه
مطروحاً على المحكمة وقد استند الحكم - ضمن ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى
اعترافه بالتحقيقات دون أن يعرض لما قرره من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد أنكر ما
أسند إليه من اتهام في مرحلة المحاكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله. ذلك
أن الاعتراف الذي يعول عليه يجب أن يكون اختيارياً، وهو لا يعتبر كذلك - ولو كان
صادقاً - إذا صدر إثر إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك
الإكراه، والدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الإكراه دفع جوهري يجب على
محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ولا يغني عن ذلك ما أوردته المحكمة من أدلة أخرى
ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف
على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة. لما كان
ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه من بين ما أسس عليه قضاءه بإدانة
الطاعن ما أسنده إلى الرائد..... من أنه عثر على البندقية والمسدس المستعملين في
الحادث في مكان بالقرب من خيمة الطاعن في حين أن الضابط قد أثبت بمحضره أنه عثر
بالمكان سالف الذكر على بندقية ومن ثم يكون الحكم معيباً بالخطأ في الإسناد. لما
كان ما تقدم، وكان البطلان الذي لحق بالحكم المطعون فيه يندرج تحت حكم الحالة
الثانية من المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة
الثانية من المادة 39، فإنه يتعين قبول عرض النيابة للقضية ونقض الحكم المطعون فيه
الصادر بإعدام المحكوم عليه وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق