جلسة 1 من مارس سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد محمود هيكل ونجاح نصار نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.
--------------
(52)
الطعن رقم 4400 لسنة 57 القضائية
(1) ضرب "أفضى إلى موت". مسئولية جنائية. رابطة السببية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت في إحداث الوفاة كاف وسائغ في مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت واطراح دفاعهما في هذا الشأن. كون بعض الإصابات أشد من غيرها جسامة لا ينال من سلامة الحكم ما دامت الإصابات كلها قد تسببت في الوفاة.
(2)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
إثبات الحكم اعتداء الطاعنين على المجني عليه وإحداث جميع إصاباته وعدم اشتراك أحد غيرهما في ضربه وأن جميع الإصابات قد ساهمت في إحداث الوفاة كاف وسائغ في مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى موت واطراح دفاعهما في هذا الشأن. كون بعض الإصابات أشد من غيرها جسامة لا ينال من سلامة الحكم ما دامت الإصابات كلها قد تسببت في الوفاة.
(2)أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
---------------
1 - لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعنين وحدهما هما اللذان اعتديا على المجني عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما في ضربه، وأن تلك الإصابات كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما في هذا الشأن، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن تحديد مواقع الاعتداء من كل منهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، كما لا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشريحية قد حصل إصابات خلفية الإبط الأيسر بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ما دام الثابت - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان - أن إصابات المجني عليه كلها قد تسبب في حصول النزيف والصدمة العصبية ثم الوفاة، ومن ثم يضحى غير سديد النعي على الحكم في هذا الخصوص.2 - الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه، كما هو الحال في الدعوى - فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أولاً: ضربا..... عمداً بآلتين حادتين (مطواتان قرن غزال) بأن اتفقا على ضربه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته ولم يكن يقصدا من ذلك قتلاً ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانياً: حازا بغير ترخيص سلاحين أبيضين (مطواتان قرن غزال). وأحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة وادعى...... عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر قبل المتهمين بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات كفر الشيخ قضت حضورياً عملاً بالمواد 236/ 1 من قانون العقوبات المادتين 1/ 1، 25/ 1 مكرراً من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم (1) الملحق بمعاقبة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهما وبإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب المفضي إلى الموت قد خالف الثابت في الأوراق وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في القانون، ذلك بأن المحكمة أثبتت توافر الاتفاق الجنائي بينهما على ضرب المجني عليه تأسيساً على وجود نزاع وخلف سابقين بين فريقهما وفريق المجني عليه رغم ما ثبت من أقوال الشهود من أن الأمر لا يعدو مشاجرة سابقة اتجه بعدها المجني عليه وإخوته إلى الطاعنين للاعتداء عليهما وقت الحادث مما ينفي توافر هذا الاتفاق بينهما ويوفر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديهما - وكان يتعين على المحكمة وقد تناقض الشهود في بيان محدث الإصابة القاتلة بالمجني عليه من بينهما بما بعث شيوع الاتهام أن تأخذهما بالقدر المتيقن في حقهما وهو الضرب البسيط وفقاً للمادة 242 من قانون العقوبات، وردت على دفعهما بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس لديهما بما لا يسوغ الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه.ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الضرب المفضي إلى الموت التي دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير الصفة التشريحية، نقل عن هذا التقرير "أن وجد بالمجني عليه إصابات طعنية بخلفية الإبط الأيسر، وقطعتين بفروة الرأس والوجه اليسرى ووحشية الخد الأيسر وخلفية الساعد الأيمن، وتحدث تلك الإصابات باستعمال آلة حادة مثل مطواة، وأن الوفاة نشأت من إصابته الطعنية بخلفية الإبط الأيسر، وقد ساهمت باقي الإصابات في إحداث الوفاة لما صاحبها من نزيف دموي وصدمة عصبية". كما حصل الحكم من أقوال شهود الإثبات أن الطاعنين هما اللذان أحدثا إصابات المجني عليه. لما كان ذلك وكان مفاد ما أورده الحكم مما تقدم أن الطاعنين وحدهما هما اللذان اعتديا على المجني عليه وأحدثا جميع إصاباته ولم يشترك أحد غيرهما في ضربه، وأن تلك الإصابات كلها قد ساهمت في إحداث الوفاة فإن ما أثبته الحكم من ذلك يكفي ويسوغ به ما انتهى في قضائه من مساءلة الطاعنين عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت وإطراح دفاعهما في هذا الشأن، ولا على المحكمة إن هي التفتت عن تحديد مواقع الاعتداء من كل منهما لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بأن تورد في حكمها من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، كما لا ينال من سلامة الحكم أن يكون تقرير الصفة التشريحية قد حصل إصابات خلفية الإبط الأيسر بأنها كانت أشد من غيرها جسامة ما دام الثابت - وهو ما لا ينازع فيه الطاعنان - أن إصابات المجني عليه كلها قد تسببت في حصول النزيف والصدمة العصبية ثم الوفاة - ومن ثم يضحى غير سديد النعي على الحكم في هذا الخصوص. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه في قوله "..... وتضمن منازعة المتهمين في هذا الخصوص على غير سند من القانون يتعين الالتفات عنها مع زعمهما توافر حالة الدفاع الشرعي لانتفاء مقوماته والدليل على قيامه إذ كان فعلهما محض اعتداء بغير ما شبهه من عدوان عليها جراً له بما لا يستقيم مع ذلك الزعم"، وكان الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بما لا معقب ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه - كما هو الحال في الدعوى - فإن منعى الطاعنين في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق