جلسة 6 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
محمد وجدي عبد الصمد رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم حسين رضوان
ومحمد رفيق البسطويسي (نائبي رئيس المحكمة) وناجي إسحق وفتحي خليفة.
-------------
(7)
الطعن رقم 4273 لسنة 57
القضائية
تبغ. رسوم إنتاج. تهريب
جمركي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما
يقبل منها".
دفاع الطاعن أن الزيادة
في الدخان المضبوط مرجعها إلى إضافة نسبة من المياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه.
جوهري. إغفال تمحيصه إخلال بحق الدفاع.
---------
لما كان يبين من الحكم
المطعون فيه أنه وإن كان قد حصل دفاع الطاعن المتمثل في أن الزيادة في الدخان
المضبوط مرجعها إضافة نسبة 17% مياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه، إلا أنه لم يعن
بتحقيقه أو الرد عليه وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة مهماً وجوهرياً يترتب
عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما ينبغي معه على المحكمة تمحيصه بلوغاً
إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون
مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن بأنه أولاً: حاز بضائع أجنبية مستوردة (دخان جاف) بقصد الاتجار مع عمله
بأنها مهربة دون أن يكون في حيازته ما يدل على سداد مستحقات الجمارك والضرائب
عليها. ثانياً: حاز السلع المبينة بالتهمة الأولى بغرض التجارة دون أن تكون مصحوبة
بمستندات أو ملصقات أو أختام تفيد سداد الضريبة المستحقة عليها. وطلبت عقابه
بالمواد 1، 2، 3، 4، 5، 11، 13، 28، 30، 121، 122، 124، 124 مكرراً من القانون رقم
66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 والمواد 1، 2، 3، 4، 53، 54، 59 من
القانون رقم 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 102 لسنة 1982. ومحكمة جنح الجرائم
المالية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة
جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ 7089.170 جنيه تعويضاً لمصلحة الجمارك فعارض
المحكوم عليه - وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم
المعارض فيه وانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة. استأنفت النيابة العامة. ومحكمة
جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً
وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة مائة
جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه ألف جنيه وإلزامه بدفع مبلغ 7089.170 جنيه تعويضاً
لمصلحة الجمارك فعارض المحكوم عليه - وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع
برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعن الأستاذ......
المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
من حيث إن مما ينعاه
الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة حيازة بضائع مستوردة "دخان
جاف" بقصد الاتجار مع علمه بأنها مهربة ودون أن يكون في حيازته ما يدل على
سداد مستحقات الجمارك والضرائب عليها، قد شابه إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب،
ذلك بأن من بين ما قام عليه دفاع الطاعن أن الزيادة الموجودة بالدخان المضبوط كانت
بسبب إضافة نسبة من المياه لازمة لحفظ الدخان قبل تصنيعه وقد أغفل الحكم الرد على
هذا الدفاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من
الحكم المطعون فيه أنه وإن كان قد حصل دفاع الطاعن المتمثل في أن الزيادة في
الدخان المضبوط مرجعها إضافة نسبة 17% مياه للحفاظ عليه قبل تصنيعه، إلا أنه لم
يعن بتحقيقه أو الرد عليه وهو دفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة مهماً وجوهرياً
يترتب عليه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، بما ينبغي معه على المحكمة تمحيصه
بلوغاً إلى غاية الأمر فيه أو الرد عليه بما يدفعه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها
يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه والإعادة دون
حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق