جلسة 15 من فبراير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/
إصلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا
ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة والصاوي يوسف وعادل عبد الحميد.
-----------
(38)
الطعن رقم 7198 لسنة 56
القضائية
(1)إيجار
أماكن. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما
يوفره". إثبات "بوجه عام". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إحالة الحكم في بيان
الإدانة إلى محضر ضبط الواقعة دون بيان مضمونه وأوجه استدلاله به. عدم كفايته
سنداً للإدانة. المادة 310 إجراءات.
(2) إيجار أماكن "الامتناع عن تحرير عقد
إيجار". جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". مسئولية جنائية.
مجرد الملكية لا تكفي
لجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار مسكن.
ماهية جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار؟
دفاع الطاعن بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار للمجني عليه بغير إذن وتقديمه سنداً لذلك. دفاع جوهري. يستوجب تمحيصه.
ماهية جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار؟
دفاع الطاعن بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار للمجني عليه بغير إذن وتقديمه سنداً لذلك. دفاع جوهري. يستوجب تمحيصه.
---------------
1 - لما كانت المادة 310
من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة
المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها -
والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن يورد مؤدى تلك
الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً - لما كان ذلك،
وكان الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد اقتصر في بيانه
لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على القول "بأن واقعة الدعوى حسبما استقر في
وجدان المحكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه بمحضر الضبط من أنه استأجر شقة
بعقار المتهم ولكن الأخير امتنع عن تحرير عقد الإيجار له، وحيث إن المتهم حضر ولم
يدفع التهمة بثمة دفاع، وكذا الحاضر معه والمستندات المقدمة منه وحيث إن التهمة
على النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط الأمر
الذي يتعين معه إنزال العقاب بالمتهم طبقاً لمواد الاتهام" وكان هذا الذي
أجمله الحكم لا يكفي بياناً للواقعة وأدلة ثبوتها على الوجه الذي يتطلبه القانون.2 - إن مجرد ملكية الطاعن للعقار لا يكفي لقيام جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار التي دانه الحكم بها، وإنما يلزم لتوافر عناصر هذه الجريمة في حقه أن تثبت له صفة المؤجر، سواء بصدور الإيجار منه أو من ممثله القانوني، أو بسريان هذا الإيجار في حقه بمقتضى القانون، وهو ما لم يعن الحكم باستظهاره وإيراد الأدلة على ثبوته، هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن دفع التهمة بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية المطلوب تحرير عقد إيجار بشأنها مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار إلى المجني عليه بغير إذن ودلل الطاعن على صحة هذا الدفاع بمستندات من بينها عقد مؤرخ........ يفيد تأجير مورثه للعين محل النزاع إلى آخر يدعى...... وعقد مؤرخ........ موقع من المجني عليه يفيد شراءه المنقولات الموجودة بتلك العين من المستأجر سالف الذكر، وصورة صحيفة دعوى إخلاء للتنازل عن الإيجار مرفوعة ضد طرفي العقد الأخير، وكان هذا الدفاع يعد - في خصوص الدعوى المطروحة - دفاعاً هاماً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن مما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له استقلالاً، وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
الطاعن...... بأنه - امتنع عن تحرير عقد إيجار للمستأجر لديه وطلبت عقابه
بالمادتين 24، 76 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومحكمة جنح أمن الدولة الجزئية قضت
حضورياً عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم ثلاثمائة جنيه. فاستأنف ومحكمة.....
الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل
الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائة جنيه.
فطعن الأستاذ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
فطعن الأستاذ....... نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه أنه - إذ دانه بجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار مسكن -
قد شابه قصور في التسبيب وانطوى على إخلال بحق الدفاع - ذلك أنه لم يتضمن بياناً
كافياً لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها، ولم يعرض لما قام عليه دفاع الطاعن - المؤيد
بالمستندات - من عدم وجود علاقة إيجاريه تربطه بالمجني عليه مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد استقر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على القول "بأن واقعة الدعوى حسبما استقر في وجدان المحكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه بمحضر الضبط من أنه استأجر شقة بعقار المتهم ولكن الأخير امتنع عن تحرير عقد الإيجار له، وحيث إن المتهم حضر ولم يدفع التهمة بثمة دفاع، وكذا الحاضر معه والمستندات المقدمة منه. وحيث إن التهمة على النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب بالمتهم طبقاً لمواد الاتهام" وكان هذا الذي أجمله الحكم لا يكفي بياناً للواقعة وأدلة ثبوتها على الوجه الذي يتطلبه القانون، ذلك أنه لا يستفاد منه سوى أن الطاعن هو مالك العقار الذي يستأجر المجني عليه إحدى وحداته السكنية، في حين أن مجرد ملكية الطاعن للعقار لا يكفي لقيام جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار التي دانه الحكم بها، وإنما يلزم لتوافر عناصر هذه الجريمة في حقه أن تثبت له صفة المؤجر، سواء بصدور الإيجار منه أو من ممثله القانوني، أو بسريان هذا الإيجار في حقه بمقتضى القانون، وهو ما لم يعن الحكم باستظهاره وإيراد الأدلة على ثبوته، هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن دفع التهمة بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية المطلوب تحرير عقد إيجار بشأنها مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار إلى المجني عليه بغير إذن، ودلل الطاعن على صحة هذا الدفاع بمستندات من بينها عقد مؤرخ...... يفيد تأجير مورثه للعين محل النزاع إلى آخر يدعى (......) وعقد مؤرخ....... موقع من المجني عليه يفيد شراءه المنقولات الموجودة بتلك العين من المستأجر سالف الذكر، وصورة صحيفة دعوى إخلاء للتنازل عن الإيجار مرفوعة ضد طرفي العقد الأخير، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً هاماً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن مما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي قد أغفلته كلية، ولم تعرض له إيراداً له ورداً عليه، فإن حكمها - فضلاً عن قصوره - يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ، وإلا كان قاصراً لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي - الذي أخذ الحكم المطعون فيه بأسبابه - قد استقر في بيانه لواقعة الدعوى وأدلة ثبوتها على القول "بأن واقعة الدعوى حسبما استقر في وجدان المحكمة تتحصل فيما أبلغ به المجني عليه بمحضر الضبط من أنه استأجر شقة بعقار المتهم ولكن الأخير امتنع عن تحرير عقد الإيجار له، وحيث إن المتهم حضر ولم يدفع التهمة بثمة دفاع، وكذا الحاضر معه والمستندات المقدمة منه. وحيث إن التهمة على النحو سالف الذكر ثابتة قبل المتهم ثبوتاً كافياً مما جاء بمحضر الضبط الأمر الذي يتعين معه إنزال العقاب بالمتهم طبقاً لمواد الاتهام" وكان هذا الذي أجمله الحكم لا يكفي بياناً للواقعة وأدلة ثبوتها على الوجه الذي يتطلبه القانون، ذلك أنه لا يستفاد منه سوى أن الطاعن هو مالك العقار الذي يستأجر المجني عليه إحدى وحداته السكنية، في حين أن مجرد ملكية الطاعن للعقار لا يكفي لقيام جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار التي دانه الحكم بها، وإنما يلزم لتوافر عناصر هذه الجريمة في حقه أن تثبت له صفة المؤجر، سواء بصدور الإيجار منه أو من ممثله القانوني، أو بسريان هذا الإيجار في حقه بمقتضى القانون، وهو ما لم يعن الحكم باستظهاره وإيراد الأدلة على ثبوته، هذا فضلاً عن أنه لما كان البين من الأوراق والمفردات المضمومة أن الطاعن دفع التهمة بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية المطلوب تحرير عقد إيجار بشأنها مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار إلى المجني عليه بغير إذن، ودلل الطاعن على صحة هذا الدفاع بمستندات من بينها عقد مؤرخ...... يفيد تأجير مورثه للعين محل النزاع إلى آخر يدعى (......) وعقد مؤرخ....... موقع من المجني عليه يفيد شراءه المنقولات الموجودة بتلك العين من المستأجر سالف الذكر، وصورة صحيفة دعوى إخلاء للتنازل عن الإيجار مرفوعة ضد طرفي العقد الأخير، وكان هذا الدفاع يعد في خصوص الدعوى المطروحة دفاعاً هاماً جوهرياً إذ يترتب عليه - لو صح - أن تندفع به المسئولية الجنائية للطاعن مما كان يوجب على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهره وتمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه، وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه أما وهي قد أغفلته كلية، ولم تعرض له إيراداً له ورداً عليه، فإن حكمها - فضلاً عن قصوره - يكون قد شابه الإخلال بحق الدفاع، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة، بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق