الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2013

الطعن 3 لسنة 29 ق جلسة 7/ 12/ 1959 مكتب فني 10 ج 3 نقابات ق 2 ص 749


برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
----------
محاماة " القيد بجدول المحامين".
شروط القيد بجدول المحامين العام. ما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة. المادة 2 من قانونها: الإعادة إلى العمل - بعد سبق الإحالة إلى الاستيداع.
إعادة الطاعن إلى عمله بعد الاستيداع تتضمن صلاحيته للعمل، وممحو عنه ما يكون قد علق به - بسبب الاستيداع - مما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة.
---------
الوقائع
تقدم الطاعن بعد حصوله على ليسانس الحقوق بطلب قيد اسمه بجدول المحامين العام وفقا للمـادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 الخاص بالمحاماة. فقررت اللجنة بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا برفض الطلب لأن الطاعن لا تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون المذكور. فعارض في هذا القرار، وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن القرار المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال ذلك أن للجنة أقامت قرارها برفض المعارضة على سببين: الأول ق- أن الطاعن منذ كان يعمل ضابطا في الجيش سبق له أن أحيل إلى الاستيداع بصفة تأديبية في 10/12/1944 : والثاني - أنه فصل بغير الطريق التأديبي من خدمة الجيش، ومن شروط القيد بجدول المحامين ألا يكون الطالب قد اعتزل وظيفته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف، وفات اللجنة أن الطاعن أعيد إلى الخدمة بعد الاستيداع مما يمحو أثر المحاكمة التأديبية، وأن الفصل بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 قد يكون لعدم الصلاحية للعمل كما يكون بسب شبهات تمس النزاهة والشرف وعدم الصلاحية لوظيفة معينة لا يعني عدم الصلاحية لما عداها من مهن وأعمال وقد حصل الفصل بغير تحقيق ولا يعرف على وجه اليقين أنه كان لأسباب تمس الذمة أو الشرف أو عدم الصلاحية ويكون استخلاص اللجنة أن الطاعن لا يتمتع بالنزاهة والشرف من مجرد إحالته إلى المعاش طبقا للقانون رقم 181 لسنة 1952 ينطوي على فساد في الاستدلال يعيب القرار ويستوجب نقضه
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق ومن ملف خدمة الطاعن الذي أمرت هذه المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن حصل على درجة الليسانس في الحقوق من جامعة عين شمس في دور يناير سنة 1958، وأنه التحق بخدمة الحكومة كضابط في الجيش اعتبارا من 1/11/1939 بعد تخرجه في الكلية الحربية وعين بسلاح المدفعية، ثم أحيل إلى الاستيداع في 10/12/1944 بصفة تأديبية ثم أعيد إلى الخدمة في 10 من مارس سنة 1945 ونقل إلى سلاح الحدود في 11/1/1947 وبقى به إلى أن أحيل إلى المعاش في 6/11/1952 طبقا للمرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 وكان قد رقي إلى مرتبة اليوزباشي في 1/3/1948 ثم إلى رتبة الصاغ في 6/5/1950 - لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 في شأن مهنة المحاماة تنص على أنه يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة حاصلا على درجة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية .. وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف، وكان لا يبين من ملف خدمة الطاعن أنه صدرت في حقه أحكام قضائية أو تأديبية أو أنه فصل من الوظيفة لأسباب ماسة بالذمة والشرف، وكانت إعادة الطاعن إلى عمله بعد الاستيداع تتضمن صلاحيته للعمل وتمحو عنه ما يكون قد علق به بسبب الاستيداع مما لا يتعارض مع حسن السيرة والاحترام الواجب لمهنة المحاماة. لما كان لما تقدم، وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن باقي شروط القيد المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون رقم 96 لسنة 1957 قد توافرت في حق الطاعن، فإنه يتعين لذلك إلغاء القرار المطعون فيه، وقيد الطاعن بجدول المحامين تحت التمرين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق