25/10/1426 :
التاريخ
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي .. .. .. .. .. .. وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
وعضوية كلا مـــن /
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن علي احمد مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ
4/12/2002 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً و في الموضوع بإلغاء
قرار تخطيهم في التعيين ، وأحقيتهم في التعيين بوظيفة مدرس فرنساوي وفقاً
لمؤهلاتهم الحاصلين عليها وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية
المصروفات .
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم تقدموا لشغل الوظائف المعلن عنها عن طريق وزارة الدولة للتنمية الإدارية ، حيث أنهم من الحاصلين على ليسانس آداب فرنسي دفعة 2000 إلا أنهم فوجئوا بإعلان نتيجة المسابقة دون أن تشملهم بالرغم من أن لهم الأفضلية في ذلك على من تم تعيينهم ، حيث أنم بعض المعينين قد تعمدوا تغيير محل إقامتهم من أجل الحصول على هذه الوظائف دون حق ، وقد تقدموا بتظلمات إلى جهة الإدارة من قرارها ، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة مما حدا بهم إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة قيد برقم 578 لسنة 2000 وبجلسة 13/10/2002 أصدرت اللجنة توصيتها بحفظ الطلب ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة مختتمين إياها بطلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية أربعة حوافظ مستندات طويت على المستندات اللازمة للفصل في الدعوى ، وبجلسة 3/7/2003 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وق أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد مع إلزام المدعين المصروفات ، احتياطياً برفض الدعوى موضوعاً مع إلزام المدعين المصروفات .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة 3/9/2005 قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر ، وفي خلال هذا الأجل قدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بصحيفة دعواهم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (3) لسنة 1998 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها من دعاوى الإلغاء التي لا تتقيد بالمواعيد المقررة بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8/6/2002 وتظلم منه المدعون بتاريخ 30/6/2002 ، وإذ لـــم يتلقوا
2- تابع الحكم 297 لسنة 11 ق .
رداً على تظلمهم فقد تقدموا بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 30/6/2002 وإذ لم يتلقوا رداً على تظلمهم فقد تقدموا إلى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 11/9/2002 والتي أوصت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/10/2002 بحفظ الطلب ، وإذ أقاموا دعواهم الماثلة في 4/12/2002 فمن ثم تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تعد مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (17) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل ، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وتحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بدون امتحان "
وتنص المادة (18) من ذات القانون على أن " يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان ، وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فإن تساويا تقدم الأكبر سناً .
......................... ، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي : ــ
1ـ إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .............. " .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع إعمالاً منه لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين فقد أوجب على الجهات الإدارية الإعلان عن وظائفها في صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن ذلك الإعلان كافة البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وطبيعتها والجهة التي تقدم إليها الطلبات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وطبيعتها والجهة التي تقدم إليها الطلبات ومواعيد التقديم ، وما إذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان .
ومن حيث أن المادة (18) المشار إليها نظمت الشروط التي يتم على أساسها التعيين في الوظائف العامة ، والتي تختلف في حالة ما إذا كان التعيين بناء على امتحان أو بدون امتحان ، فإذا ما كان التعيين في الوظيفة العامة يتم بناء على امتحان ـ شفهي أو تحريري أو مقابلة شخصية أو بتلك الطرق جميعاً ـ فإن التعيين إنما يكون بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان ، وعند التساوي في ذلك الترتيب يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .
أما في حالة الوظائف التي تشغل بدون امتحان يشترط فيمن يشغلها شهادة دراسية معينة فإن ترتيب المستحقين للتعيين يكون طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المختلفة من بينها وظيفة مدرسة لغة فرنسية ، وقد تقدم لهذه الوظيفة المدعون وغيرهم ممن توافرت فيهم شروط التعيين في الوظيفة المذكورة ، وقد أسفر ترتيب المتقدمين لشغل هذه الوظيفة عن تعيين عدد منهم ، وكانت النسبة المئوية لآخر المرشحين للتعيين من حملة ذات المؤهل الحاصل عليه المدعين ، ومن ذات التخصص ( ليسانس آداب / لغة فرنسية ) يبلغ مقدارها 60.8% والتي حصلت عليها السيدة / منال سيد محمد بغدادي ، وهي ذات النسبة التي حصل عليها السيد / عبد العليم ربيع احمد محمد ، ولما كان الثابت أن النسبة المئوية التي حصل عليها المدعون في ذات المؤهل وذات التخصص تقل عن هذه النسبة ، حيث حصل المدعي الأول على نسبة مقدارها 57.5% في حين حصل المدعي الثاني على نسبة مقدارها 56.8% وحصل المدعي الثالث على نسبة مقدارها 60.1% ومن ثم فإن آخر المعينين بالقرار المطعون فيه تفضل المدعين من حيث أنها الأعلى في مجموع الدرجات ، وعلى ذلك يغدو قرار جهة الإدارة قد صدر سليماً واستوى على سوقه ، وتكون دعوى المدعين قد أقيمت دون سند من القانوني جديرة بالرفض .
ولا ينال من النظر المتقدم القول بأن الإعلان اشترط في المتقدم لشغل الوظيفة المتنازع على شغلها أن يكون من أبناء محافظة قنا ، وأن بعض المعينين قد قاموا بتغيير محل إقامتهم حتى تنطبق عليهم الشروط فذلك القول لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا سند عليه ولا دليل عليه من الأوراق المودعة ملف الدعوى .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي .. .. .. .. .. .. وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
وعضوية كلا مـــن /
السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ النائب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن علي احمد مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم تقدموا لشغل الوظائف المعلن عنها عن طريق وزارة الدولة للتنمية الإدارية ، حيث أنهم من الحاصلين على ليسانس آداب فرنسي دفعة 2000 إلا أنهم فوجئوا بإعلان نتيجة المسابقة دون أن تشملهم بالرغم من أن لهم الأفضلية في ذلك على من تم تعيينهم ، حيث أنم بعض المعينين قد تعمدوا تغيير محل إقامتهم من أجل الحصول على هذه الوظائف دون حق ، وقد تقدموا بتظلمات إلى جهة الإدارة من قرارها ، إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابة مما حدا بهم إلى اللجوء إلى لجنة التوفيق المختصة قيد برقم 578 لسنة 2000 وبجلسة 13/10/2002 أصدرت اللجنة توصيتها بحفظ الطلب ، مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم الماثلة مختتمين إياها بطلباتهم آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية أربعة حوافظ مستندات طويت على المستندات اللازمة للفصل في الدعوى ، وبجلسة 3/7/2003 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وق أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى شكلاً لإقامتها بعد الميعاد مع إلزام المدعين المصروفات ، احتياطياً برفض الدعوى موضوعاً مع إلزام المدعين المصروفات .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/5/2005 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع ، وبجلسة 3/9/2005 قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر ، وفي خلال هذا الأجل قدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع صمم في ختامها على الطلبات الواردة بصحيفة دعواهم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم (3) لسنة 1998 المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها من دعاوى الإلغاء التي لا تتقيد بالمواعيد المقررة بالمادة (24) من قانون مجلس الدولة رقم (47) لسنة 1972 ، وإذ صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 8/6/2002 وتظلم منه المدعون بتاريخ 30/6/2002 ، وإذ لـــم يتلقوا
2- تابع الحكم 297 لسنة 11 ق .
رداً على تظلمهم فقد تقدموا بطلب إلى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 30/6/2002 وإذ لم يتلقوا رداً على تظلمهم فقد تقدموا إلى لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 11/9/2002 والتي أوصت بجلستها المنعقدة بتاريخ 14/10/2002 بحفظ الطلب ، وإذ أقاموا دعواهم الماثلة في 4/12/2002 فمن ثم تكون قد أقيمت في الميعاد المقرر قانوناً ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى فإنها تعد مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (17) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل ، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وتحدد السلطة المختصة الوظائف التي يكون شغلها بدون امتحان "
وتنص المادة (18) من ذات القانون على أن " يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائي لنتائج الامتحان ، وعند التساوي في الترتيب يعين الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فإن تساويا تقدم الأكبر سناً .
......................... ، ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الآتي : ــ
1ـ إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .............. " .
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع إعمالاً منه لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين فقد أوجب على الجهات الإدارية الإعلان عن وظائفها في صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن ذلك الإعلان كافة البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وطبيعتها والجهة التي تقدم إليها الطلبات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وطبيعتها والجهة التي تقدم إليها الطلبات ومواعيد التقديم ، وما إذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان .
ومن حيث أن المادة (18) المشار إليها نظمت الشروط التي يتم على أساسها التعيين في الوظائف العامة ، والتي تختلف في حالة ما إذا كان التعيين بناء على امتحان أو بدون امتحان ، فإذا ما كان التعيين في الوظيفة العامة يتم بناء على امتحان ـ شفهي أو تحريري أو مقابلة شخصية أو بتلك الطرق جميعاً ـ فإن التعيين إنما يكون بحسب الأسبقية في الترتيب النهائي لنتائج الامتحان ، وعند التساوي في ذلك الترتيب يقدم الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .
أما في حالة الوظائف التي تشغل بدون امتحان يشترط فيمن يشغلها شهادة دراسية معينة فإن ترتيب المستحقين للتعيين يكون طبقاً للمؤهل الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً فالأكبر سناً .
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة فإنه لما كان الثابت من الأوراق أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف المختلفة من بينها وظيفة مدرسة لغة فرنسية ، وقد تقدم لهذه الوظيفة المدعون وغيرهم ممن توافرت فيهم شروط التعيين في الوظيفة المذكورة ، وقد أسفر ترتيب المتقدمين لشغل هذه الوظيفة عن تعيين عدد منهم ، وكانت النسبة المئوية لآخر المرشحين للتعيين من حملة ذات المؤهل الحاصل عليه المدعين ، ومن ذات التخصص ( ليسانس آداب / لغة فرنسية ) يبلغ مقدارها 60.8% والتي حصلت عليها السيدة / منال سيد محمد بغدادي ، وهي ذات النسبة التي حصل عليها السيد / عبد العليم ربيع احمد محمد ، ولما كان الثابت أن النسبة المئوية التي حصل عليها المدعون في ذات المؤهل وذات التخصص تقل عن هذه النسبة ، حيث حصل المدعي الأول على نسبة مقدارها 57.5% في حين حصل المدعي الثاني على نسبة مقدارها 56.8% وحصل المدعي الثالث على نسبة مقدارها 60.1% ومن ثم فإن آخر المعينين بالقرار المطعون فيه تفضل المدعين من حيث أنها الأعلى في مجموع الدرجات ، وعلى ذلك يغدو قرار جهة الإدارة قد صدر سليماً واستوى على سوقه ، وتكون دعوى المدعين قد أقيمت دون سند من القانوني جديرة بالرفض .
ولا ينال من النظر المتقدم القول بأن الإعلان اشترط في المتقدم لشغل الوظيفة المتنازع على شغلها أن يكون من أبناء محافظة قنا ، وأن بعض المعينين قد قاموا بتغيير محل إقامتهم حتى تنطبق عليهم الشروط فذلك القول لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً لا سند عليه ولا دليل عليه من الأوراق المودعة ملف الدعوى .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب
حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعين المصروفات .سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق