الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2013

( الطعن رقم 49035 لسنة 59 ق جلسة 1994/5/15 س 45 ق 101 ص 661)

الموجز:
دخول العبارات موضوع السب والقذف فى نطاق ما تجيزه المادة 309 عقوبات . أثره ؟ القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائياً . أثره ؟
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتى السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل فى نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات ، ومفهوم ذلك أن تلك العبارات لا تسرى عليها مواد السب والقذف وغير معاقب عليها بعقوبة جنائية ، وهو قضاء ينطوى ضمناً على الفصل فى الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى إلى عدم اختصاص المحاكم الجنائية بها ، لأن القضاء بالبراءة فى صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تأثيم الفعل جنائياً انما يتلازم معه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك فى منطوق الحكم .


الموجز:
تطبيق المادة 309 عقوبات . مناطه ؟ خلو الحكم من ذكر عبارات السب ومن بيان موضوع الدعوى المدنية ومما ورد ذكره بمذكرة الدفاع ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة . قصور .
القاعدة:
من المقرر أن مناط تطبيق المادة 309 من قانون العقوبات أن تكون عبارات السب التى أسندت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من ذكر تلك العبارات ومن بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع ، ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق القول الذى اشتمل على العبارات التى يعدها الطاعن سباً وقذفاً ، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذى تقتضيه المرافعة ، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم أن تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع فى هذا النزاع ، ويمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة ما انتهى إليه من قضاء ضمنى بعدم الاختصاص بالدعوى المدنية ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصراً قصوراً يعجز هذه المحكمة عن الوقوف على صحة التطبيق القانونى على واقعة الدعوى ، مما يعيبه بما يوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والاعادة .


الموجز:
إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى المدنية . أساسه ومؤداه ؟ توافر الصفة و المصلحة فى الطعن للمدعى بالحقوق المدنية ولو لم ينص الحكم فى منطوقه على عدم الإختصاص بدعواه المدنية . أساس ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر طبقا للمادتين 220 ، 253 من قانون الإجراءات الجنائية أن ولاية محكمة الجنح و المخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح أمامها من تلك الجرائم وإختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها إستثناء من القاعدة مبنى على الإرتباط بين الدعوتين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية ، بحيث لا يصح رفعها إستقلالا أمام المحكمة الجنائية ، ومؤدى ذلك أن المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل فى الدعوى المدنية متى كان الفصل فى موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض فى الدعوى المدنية غير معاقب عليه قانونا - كما هو الحال فيما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه - لما كان ذلك ، فإن الطاعن - المدعى بالحقوق المدنية - تتوافر له الصفة والمصلحة فى الطعن ، وإن لم ينص فى منطوق الحكم المطعون فيه على عدم الإختصاص بدعواه المدنية .

الموجز:
المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف . ما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى . حد ذلك . تحرى مطابقة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون . تكييف قانونى . خضوعه لرقابة النقض .
القاعدة:
من المقرر أن المرجع فى تعرف حقيقة ألفاظ السب أو القذف هو بما يطمئن إليه القاضى فى تحصيله لفهم الواقع فى الدعوى إلا أن حد ذلك ألا يخطىء فى التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم أو يمسخ دلالة الألفاظ للمعنى الذى استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين فى القانون سباً أو قذفاً أو إهانة أو غير ذلك هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض ، وأنها هى الجهة التى تهيمن على الاستخلاص المنطقى الذى يتأدى إليه الحكم من مقدماته المسلمة . 

الموجز:
تفويت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة . يجعله حائزا لقوة الأمر المقضى و إنغلاق طريق الطعن بالنقض . شرط ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر أنه إذا فوت المدعى بالحق المدنى على نفسه حق إستئناف حكم محكمة أول درجة فإن هذا الحكم يحوز قوة الأمر المقضى و ينغلق أمامه طريق الطعن بالنقض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم الصادر - بناء على إستئناف المتهم - قد جاء مؤيداً لحكم محكمة أول درجة بحيث يمكن القول بأن الحكمين الإبتدائى و الإستئنافى قد إندمجا و كونا قضاء واحداً أما إذا ألغى الحكم الإبتدائى فى الإستئناف أو عدل فإن الحكم الصادر فى الإستئناف يكون قضاء جديداُ منفصلا تمام الإنفصال عن قضاء محكمة أول درجة و يصح قانونا أن يكون محلاً للطعن بالنقض من جانب المدعى بالحق المدنى مع مراعاة ألا ينبنى على طعنه - ما دام لم يستأنف حكم محكمة أول درجة - تسوىء لمركز المتهم .

الموجز:
عدم جواز إشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة فى المداولة . وإلا كان الحكم باطلاً . المادة 167 مرافعات . حصول مانع لأحد القضاة الذين إشتركوا فى المداولة حال دون حضوره جلسة النطق بالحكم . وجوب توقيعه على مسودة الحكم . المادة 170 مرافعات . مفاد عبارة . المحكمة التى أصدرت الحكم و القضاة الذين إشتركوا فيه : القضاة الذين فصلوا فى الدعوى . لا الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم .
القاعدة:
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية و التجارية قد نصت على أنه " لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة وإلا كان الحكم باطلاً " كما تنص المادة 169 على أنه ( تصدر الحكم بأغلبية الآراء ) . وتنص المادة 170 على أنه ( يجب أن يحضر القضاة الذين إشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم ، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم ) ، كما توجب المادة 178 فيما توجه بيان المحكمة التى أصدرته ........ و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة و إشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته ، وكان البين من إستقراء الثلاثة نصوص الأخيرة ورودها فى فصل " إصدار الأحكام " أن عبارة المحكمة التى أصدرته و القضاة الذين إشتركوا فى الحكم إنما تعنى القضاة الذين فصلوا فى الدعوى لا القضاة الذين حضروا فحسب تلاوة الحكم .

الموجز:
ورود عبارة " إشتراك أحد القضاة فى إصدار الحكم بمحضر النطق به وورود ذات العبارة بصدر الحكم المطعون فيه " دون أن يكون من الهيئة التى إشترك فيها . غموض يبطل الحكم .
القاعدة:
لما كان الحكم المطعون فيه قد ران عليه غموض يتمثل فيما جاء بصدر محضر جلسة تلاوته فى السادس عشر من مايو سنة 1985 من إشتراك رئيس المحكمة ........ فى إصداره وفيما جاء بصدر الحكم المطعون فيه من صدوره وليس من تلاوته أو النطق به من الهيئة التى إشترك فيها رئيس المحكمة سالف الذكر وهو غموض يبطل الحكم .

المحكمة 

من حيث ان الحكم المطعون فيه قد اقام ببراءة المطعون ضده في جريمتي السب والقذف على اساس ان العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات، ومفهوم ذلك ان العبارات لا تسرى عليها مواد السب والقذف وغير معاقب عليها بعقوبة جنائية، وهو قضاء ينطوي ضمنا على الفصل في الدعوى المدنية المقامة من الطاعن بما يؤدى الى عدم اختصاص المحاكم الجنائية بها لان القضاء بالبراءة في صدد الدعوى الجنائية المقام على عدم تاثيم الفعل جنائيا انما يتلازم معه الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم، ذلك ان المقرر طبعا للمادتين 220،253 من قانون الاجراءات الجنائية ان ولاية محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الاصل على نظر مالم يطرح امامها من تلك الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها استثناء من القاعدة مبنى على الارتباط بين الدعويين ووحدة السب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه الا تنظر الدعوى المدنية الا بالتبعية للدعوى الجنائية، بحيث لا يصح رفعها استقلالا امام المحكمة الجنائية، ومؤدى ذلك ان المحاكم الجنائية لا يكون لها ولاية الفصل في الدعوى المدنية متى كان الفصل في موضوع الدعوى الجنائية ومناط التعويض في الدعوى المدنية غير معاقب عليه قانونا – كما هو الحال فيما انتهى اليه الحكم المطعون فيه – لما كان ذلك، فان الطاعن – المدعي بالحقوق المدنية – تتوافر له الصفة والمصلحة في الطعن، وان لم ينص في منطوق الحكم المطعون فيه على عدم الاختصاص بدعواه المدنية، وقد استوفى الطعن الشكل المقرر في القانون ولا ينال من ذلك، انه لم يستانف الحكم الصادر من محكمة اول درجة، ذلك بانه ولئن كان من المقرر انه اذا فوت المدعي بالحق المدني على نفسه حق استئناف حكم محكمة اول درجة فان هذا الحكم بحوزة قوة الامر المقضي وينغلق امامه طريق الطعن بالنقض الا ان ذلك مشروط بان يكون الحكم الصادر – بناء على استئناف المتهم – قد جاء مؤيدا لحكم محكمة اول درجة بحيث يمكن القول بان الحكمين الابتدائي والاستئنافي قد اندمجا وكونا قضاء واحدا اما اذا الغي الحكم الابتدائي في الاستئناف او عدل فان الحكم الصادر في الاستئناف يكون قضاء جديدا منفصلا تمام الانفصال عن قضاء محكمة اول درجة ويصح قانونا ان يكون محلا للطعن بالنقض من جانب المدعي مع مراعاة الا ينبى على طعنه – ما دام لم يستانف حكم محكمة اول درجة – تسوئ لمركز المتهم، لما كان ذلك، وكان المدعي بالحق المدني وان ارتضى الحكم الصادر من محكمة اول درجة بالحكم له بتعويض مدني مؤقت قدره 51 جنيه بعدم استئنافه له، الا انه لما كانت المحكمة الاستئنافية قد قضت بالغاء الحكم المستانف وبراءة المطعون ضده – وهو ما ينطوي ضمنا على عدم الاختصاص بالدعوى المدنية وفق ما سلف – فقد غدا هذا الحكم قضاء قائما بذاته عن ذلك الحكم الذي ارتضاه بالحق المدني.
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمتي السب والقذف قد اخطا في تطبيق القانون ذلك انه خلص الى ان العبارات التي اوردها المطعون ضده في مذكرة دفاعه مما تدخل في نطاق حق الدفاع مع انها تجاوزته الى السب والقذف في حقه، وذلك يعيب الحكم بما يستوجب نقضه. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه خلص الى براءة المطعون ضده في قوله وحيث ان ما ابداه المتهم في مذكرته المقدمة في الدعوى رقم. ....... مدني كل اسكندرية يعد من قبيل الدفاع المباح ولا يشكل جريمة السب او القذف المتهم بارتكابها ومن ثم تقض المحكمة ببراءته من التهمة المسندة اليه، لما كان ذلك، وكان من المقرر ان المرجع تعرف حقيقة الفاظ السب او القذف هو بما يطمئن اليه القاضي في تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، الا ان حد ذلك الا يخطئ في التطبيق القانوني على الواقعة كما صار اثباتها في الحكم او يمسخ دلالة الالفاظ بما يحيلها عن معناها، اذ ان تحرى مطابقة الالفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون، سباب او قذفا او عيبا او اهانة او غير ذلك، هو من التكييف القانوني الذي يخضع لرقابة محكمة النقض، وانها هي الجهة التي تهيمن على الاستخلاص المنطقي الذي ينادى اليه الحكم في مقدماته المسلمة، ذلك ومن المقرر ايضا ان مناط تطبيق المادة 309 من قانون العبارات ان تكون عبارات السب التي اسندت من الخصم لخصمه في المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع، لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم المطعون فيه انه قد خلا من ذكر تلك العبارات ومن بيان موضوع الدعوى المدنية محل النزاع، ومما ورد بمذكرة الدفاع من سياق القول الذي اشتمل على العبارات التي يعدها الطاعن سبا وقذفا، ومدى اتصالها بالنزاع القائم والقدر الذي تقتضيه المرافعة، حتى يتضح من ذلك وجه استخلاص الحكم ان تلك العبارات مما يستلزمه حق الدفاع في هذا النزاع، ويمكن لمحكمة النقض مراقبة سلامة ما انتهى اليه من قضاء ضمني بعدم الاختصاص بالدعوى المدنية، فان الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعجز هذه المحكمة من الوقوف على صحة التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، مما يعيبه بما يوجب نقضه في خصوص الدعوى المدنية والاعادة وذلك بغير حاجة الى بحث باقي اوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق