الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أبريل 2013

( الطعن رقم 22221 لسنة 59 ق جلسة 1994/2/15س 45 ق ص 263)

الموجز:
تقدير ما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع موضوعى . مثال لتسبيب سائغ .
القاعدة:
من المقرر أن حكم المادة 309 من قانون العقوبات ليس إلا تطبيقاً لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه وأن هذا الحق أشد ما يكون ارتباطاً بالضرورة الداعية إليه ، فقد جرى قضاء النقض على أن الفصل فيما إذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع ، لما كان ذلك وكان ما ساقه الحكم فى مدوناته سالفة البيان - من استخلاصه لوقائع القذف والسب وتقديره لما ورد بصحيفة استئناف الدعوى المستعجلة من عبارات على أنها تعد قذفاً وسباً وليست من مستلزمات الدفاع فىتلك الدعوى - سائغاً وصحيحاً ومتفقاً مع صحيح القانون وكافياً بالتالى فى استظهار عناصر جريمتى القذف والسب اللتين دان بهما الطاعن وأدلة ثبوتهما فى حقه وهو ما ينفى عن الحكم قالة القصور فى التسبيب ودعوى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.

الموجز:
الموكل هو الذى يمد محاميه بالمعلومات اللازمة لكتابة مذكرة دفاعه . أثر ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر أيضاً أنه وان كان الموكل لا يكتب للمحامى صحيفة استئنافه التى تضمنت وقائع القذف إلا أنه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التى بيد وعمل المحامى فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل فى الأساس ولا يمكن أن يقال أن المحامى يبتدع الوقائع فيها ، ومن ثم فلا يلزم لمساءلة الموكل عما ورد بها أن يكون قد وقع عليها بنفسه أو أن يقوم الدليل على أنه املاها على محاميه ومن ثم تندفع عن الحكم قالة الخطأ فى الاسناد . 

الموجز:
حق محكمة الموضوع فى استظهار وقائع القذف من عناصر الدعوى . خضوعه لمراقبة محكمة النقض . علة ذلك ؟
القاعدة:
من المقرر إن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامى عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . 

الموجز:
عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره . إلا أن يكون قد ساهم في الجريمة فاعلا أو شريكا .
القاعدة:
من المقرر أن عدم مساءلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلابد لمساءلته أن يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا أو شريكا .

 المحكمة

حيث انه يبين من مدونات الحكم الابتدائي – المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه – انه بعد ان حصل واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي القذف والسب التي دان بهما الطاعن اورد على ثبوتها في حقه قوله (وحيث انه في مجال الاسناد وباستعراض العبارات الواردة بصحيفة الاستئناف 905 لسنة 1986 مستانف مستعجل الجيزة في تلك العبارات ما نسب الى المدعي المدني افعال لو صحت لوجب عقابه واحتقاره بين الناس اذ يستفاد منها انه على اتصال بالمحكمة ويتدخل في اعمال القضاء ويسعى الى القضاء للاستفادة من سعيه، وانه كاذب وينتحل شخصية مستشار في حين انه مستشار سابق بادارة قضايا الحكومة وهو الامر الذي يشكل في حق المتهم جريمتي القذف والسب عملا بمواد الاتهام ولا يحول دون ذلك ما جاء بنص المادة 309 عقوبات اذ ان ما جاء بالصحيفة يخرج عن مستلزمات حق الدفاع مما يتعين معه عقابه طبقا لمواد الاتهام وعملا بالمادة 304/ 2 ا. ج) واذ كان وكان من المقرر ان من حق محكمة الموضوع ان تستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى ولمحكمة النقض ان تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لانزال حكم القانون على وجهه الصحيح...... واذ كان من المقرر ايضا ان حكم المادة309 من قانون العقوبات ليس الا تطبيقا لمبدا عام هو جريمة الدفاع بالقدر الذي يستلزمه وان هذا الحق اشد ما يكون ارتباطا بالضرورة الداعية اليه، فقد جرى قضاء النقض على ان الفصل فيما اذا كانت عبارات السب والقذف مما يستلزمه الدفاع متروك لمحكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان ما ساقه الحكم في مدوناته سالفة البيان – من استخلاصه لوقائع القذف والسب وتقديره لما ورد بصحيفة استئناف الدعوى المستعجلة من عبارات على انها تعد قذفا وسبا وليست من مستلزمان الدفاع في تلك الدعوى – سائغا وصحيحا ومتفقا مع صحيح القانون وكافيا بالتالي في استظهار عناصر جريمتي القذف والسب اللتين دان بهما الطاعن وادلة ثبوتها في حقه وهو ما ينفي عن الحكم قالة القصور في التسبيب ودعوى مخالفة القانون والخطا في تطبيقه، لما كان ذلك، وكان من المقرر عدم مسائلة الشخص جنائيا عن عمل غيره فلا بد لمساءلته ان يكون من ساهم في القيام بالعمل المعاقب عليه فاعلا او شريكا وكان من المقرر ايضا انه وان كان الموكل لا يكتب للمحامي صحيفة استئنافه التي تضمنت وقائع القذف الا انه بالقطع يمده بكافة المعلومات والبيانات اللازمة لكتابة هذه الصحيفة التي بيد عمل المحامي فيها هو صياغتها صياغة قانونية تتفق وصالح الموكل في الاساس ولا يمكن ان يقال ان المحامي يتدع الوقائع فيها، ومن ثم فلا يلزم لمسائلة الموكل عما ورد بها ان يكون قد وقع عليها بنفسه او ان يقوم الدليل على انه املاها على محاميه ومن ثم تندفع عن الحكم قالة الخطا في الاسناد، لما كان ما تقدم فان الطعن يكون على غير اساس مما يفصح عن عدم قبوله وتعيين التقرير بذلك مع مصادرة الكفالة، والزام الطاعن بالمصاريف المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق