الخطوات المتبعة في شأن المحفوظات المستغنى عنها
1 – تشكل لجنة من رئيس القلم بالنيابة الجزئية ( ويماثله رئيس الشئون الجنائية بالنيابة الكلية ونيابة الاستئناف ) ومعه أمين الحفظ والموظف المختص يصدرها قرار من السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف أو السيد المستشار المحامي العام للنيابة الكلية على حسب الأحوال .
2 – تتولى اللجنة فحص المحفوظات المستغنى عنها وهي الجداول والدفاتر والقضايا والأوراق – التي تحفظ بقلم الحفظ بالنيابات مددا معينة ثم يستغنى عنها وهذه المدد محددة في الجدولين رقمي 2 ، 3 من الباب التاسع عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية .
3 – تطلب إقرارات كتابية من أمناء سر جلسات الدوائر الجنائية الجزئية والاستئنافية بعدم وجود قضايا بقلم الحفظ حتى تاريخ الميعاد المحدد للاستغناء عن الأوراق آنفة البيان مطلوب ضمها لهذه الدوائر .
4 – يطلب إقرار مماثل من أمناء سر الجلسات بالدوائر المدنية بعدم وجود قضايا بقلم الحفظ حتى تاريخ الميعاد المحدد للاستغناء عن الأوراق آنفة البيان مطلوب ضمها لهذه الدوائر .
5 – استبعاد القضايا الهامة من القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومنازعات الحيازة والمباني وكذا المستندات الهامة من القضايا المستغنى عنها .
6 – تحرر كشوف تفصيلية بالمحفوظات المستغنى عنها يوقع عليه أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغرض .
7 – تسجل جميع المحفوظات التي لم يتم الاستغناء عنها بدفتر خاص وتسلم لأمين الحفظ كل عام على حدة .
8 – تقوم اللجنة المشكلة باتخاذ إجراءات إعدام المحفوظات المستغنى عنها تحت إشراف السيد الأستاذ رئيس النيابة الكلية والنيابات الجزئية وذلك في ضوء أحكام القوانين المنظمة لذلك وفي الأماكن المحددة طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 .
9 – تحرر اللجنة محضرا بكافة الإجراءات التي قامت بها منذ لحظة تشكيلها حتى تمام إعدام المحفوظات المستغنى عنها وتخطر بها إدارة النيابات .
1 – تشكل لجنة من رئيس القلم بالنيابة الجزئية ( ويماثله رئيس الشئون الجنائية بالنيابة الكلية ونيابة الاستئناف ) ومعه أمين الحفظ والموظف المختص يصدرها قرار من السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف أو السيد المستشار المحامي العام للنيابة الكلية على حسب الأحوال .
2 – تتولى اللجنة فحص المحفوظات المستغنى عنها وهي الجداول والدفاتر والقضايا والأوراق – التي تحفظ بقلم الحفظ بالنيابات مددا معينة ثم يستغنى عنها وهذه المدد محددة في الجدولين رقمي 2 ، 3 من الباب التاسع عشر من التعليمات الكتابية والمالية والإدارية .
3 – تطلب إقرارات كتابية من أمناء سر جلسات الدوائر الجنائية الجزئية والاستئنافية بعدم وجود قضايا بقلم الحفظ حتى تاريخ الميعاد المحدد للاستغناء عن الأوراق آنفة البيان مطلوب ضمها لهذه الدوائر .
4 – يطلب إقرار مماثل من أمناء سر الجلسات بالدوائر المدنية بعدم وجود قضايا بقلم الحفظ حتى تاريخ الميعاد المحدد للاستغناء عن الأوراق آنفة البيان مطلوب ضمها لهذه الدوائر .
5 – استبعاد القضايا الهامة من القتل الخطأ والإصابة الخطأ ومنازعات الحيازة والمباني وكذا المستندات الهامة من القضايا المستغنى عنها .
6 – تحرر كشوف تفصيلية بالمحفوظات المستغنى عنها يوقع عليه أعضاء اللجنة المشكلة لهذه الغرض .
7 – تسجل جميع المحفوظات التي لم يتم الاستغناء عنها بدفتر خاص وتسلم لأمين الحفظ كل عام على حدة .
8 – تقوم اللجنة المشكلة باتخاذ إجراءات إعدام المحفوظات المستغنى عنها تحت إشراف السيد الأستاذ رئيس النيابة الكلية والنيابات الجزئية وذلك في ضوء أحكام القوانين المنظمة لذلك وفي الأماكن المحددة طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 .
9 – تحرر اللجنة محضرا بكافة الإجراءات التي قامت بها منذ لحظة تشكيلها حتى تمام إعدام المحفوظات المستغنى عنها وتخطر بها إدارة النيابات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق