جلسة 26 من يناير سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ حسن عثمان عمار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البارودي نائب رئيس المحكمة ومحمود رضوان وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.
-------------
(26)
الطعن رقم 6587 لسنة 55 القضائية
(1) مسئولية مدنية. تأمينات اجتماعية. عمل. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مسئولية المتبوع عن تابعه ليست ذاتية. هو في حكم الكفيل المتضامن. مصدرها القانون.
أحكام قانون التأمينات الاجتماعية. مجال إعمالها عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية.
(2) تأمينات اجتماعية. عمل. تعويض. مسئولية مدنية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جمع العامل بين حقه في التعويض قبل هيئة التأمينات وبين حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار. جائز. أساس ذلك؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الدفاع القانوني الظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.
2 - لما كان العامل إنما يقتضي حقه في التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها، بينما يقتضي حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين.
3 - من المقرر أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المحكوم عليه....... بأنه تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله، وعدم احترازه وتبصره بأن قام بملء أنبوبة غاز من أخرى فأحدث اشتعالاً نتج عنه إصابة المجني عليها التي أدت إلى وفاتها على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات. وادعى كل من..... و...... مدنياً قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا لهما مبلغ عشرين ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائتي جنيه وألزمته والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف كل من المحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعيين بالحقوق المدنية ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الدعوى الجنائية برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفي الدعوى المدنية بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا متضامنين للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ عشرة آلاف جنيه.
فطعن الأستاذ...... المحامي نيابة عن المسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.
المحكمة
حيث إن ما ينعاه الطاعن - المسئول عن الحقوق المدنية - على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بإلزامه بالتعويض متضامناً مع تابعه - المتهم المحكوم عليه - فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه قضى بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديا تعويضاً لورثة العاملة المجني عليها طبقاً للقواعد العامة في المسئولية التقصيرية بالرغم مما يقضي به قانون التأمينات الاجتماعية من أنه لا يجوز الرجوع على صاحب العمل بأحكام أي قانون آخر إلا في حالة الخطأ الجسيم، ومع أن الطاعن تمسك بهذا الدفاع وقدم المستندات الدالة على التأمين على المجني عليها، إلا أن المحكمة ألزمته بالتعويض دون أن تثبت الخطأ الجسيم في حقه أو تعير دفاعه التفاتاً الأمر الذي يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر في ضوء ما نصت عليه المادة 174 من القانون المدني من أن المتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعاً منه حال تأدية وظيفته أو بسببها، وأن مسئولية المتبوع عن تابعه ليست مسئولية ذاتية وإنما هي في حكم مسئولية الكفيل المتضامن، وكفالته ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فإنه لا يجدي التحدي في هذه الحالة بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية التي لا تجيز للمصاب فيما يتعلق بإصابات العمل أن يتمسك ضد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بأحكام أي قانون آخر ولا تجيز له ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ جسيم، ذلك أن مجال تطبيق هذا الحكم هو عند بحث مسئولية رب العمل الذاتية، ولما كان العامل إنما يقتضي حقه في التعويض من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مقابل الاشتراكات التي شارك هو ورب العمل في دفعها، بينما يتقاضى حقه في التعويض قبل المسئول عن الفعل الضار بسبب الخطأ الذي ارتكبه المسئول، فليس ثمة ما يمنع من الجمع بين الحقين، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في هذا الشأن يكون غير سديد، ولا يعيبه التفاته عما آثاره الطاعن في هذا الشأن من دفاع وما قدمه من مستندات لإثبات دفاعه، لما هو مقرر من أن الدفاع القانوني ظاهر البطلان لا يستأهل رداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة عملاً بما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادرة بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق