الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 4522 لسنة 57 ق جلسة 22/ 2/ 1988 مكتب فني 39 ق 47 ص 338

جلسة 22 من فبراير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم البنا ومسعد الساعي نائبي رئيس المحكمة وعادل عبد الحميد وأحمد عبد الرحمن.

--------------

(47)
الطعن رقم 4522 لسنة 57 القضائية

(1) دعوى جنائية "الصفة فيها" "نظرها والحكم فيها". محكمة ثاني درجة "سلطتها". دفوع "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة". حكم "انعدامه". النظام العام. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية. ممن لا يملك. يعد معدوماً. ليس لها التعرض لموضوعها. مخالفتها ذلك. يجعل حكمها معدوماً. استئناف هذا الحكم. ليس للمحكمة الاستئنافية التصدي للموضوع.
الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم. أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله. دون تحقيق موضوعي.
(2) دعوى جنائية "تحريكها". نيابة عامة "القيود التي ترد على حقها في رفع الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الموظف أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة. المادة 63 إجراءات. جواز إبدائه لأول مرة أمام محكمة النقض.
(3) استئناف. نقض "نطاق الطعن" "نظر الطعن والحكم فيه" "أثر نقض الحكم".
من لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية. لا يفيد من نقض الحكم.

---------------
1 - من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها من غير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وذلك فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي.
2 - لما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومن المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن يعمل ضابط شرطة بإدارة الدورية اللاسلكية بشرطة نجدة ........ وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأديته وظيفته وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لما جرى عليه نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر، فإن وجه النعي الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
3 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بباقي المحكوم عليهم في الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهم لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن - وآخرين..... بأنهم سرقوا الأشياء المبينة الوصف والقيمة بالأوراق والمملوكة........ على النحو الوارد بالأوراق وطلبت عقابهم بالمادة 317/ 5 من قانون العقوبات ومحكمة جنح ...... قضت حضورياً في....... عملاً بمادة الاتهام بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات من صيرورة الحكم نهائياً. استأنف المحكوم عليه الأول....... ومحكمة.... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً في...... بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السرقة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن وهو موظف عام (ضابط شرطة) بغير الطريق القانوني الذي نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضي به الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية على موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأديته وظيفته أو بسببها من غير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وذلك فيما عدا الجرائم المشار إليها في المادة 123 عقوبات. فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر، ولا تملك المحكمة الاستئنافية عند رفع الأمر إليها أن تتصدى لموضوع الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصود دونها وهو أمر من النظام العام لتعلقه بولاية المحكمة واتصاله بشرط أصيل لازم لتحريك الدعوى الجنائية ولصحة اتصال المحكمة بالواقعة وهو بهذه المثابة يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من الحكم المطعون فيه أو كانت عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي. ولما كان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ومن المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن أن الطاعن يعمل ضابط شرطة بإدارة الدورية اللاسلكية بشرطة نجدة......... وأن الجريمة المنسوبة إليه وقعت منه أثناء تأديته وظيفته وأن الدعوى الجنائية قد رفعت ضده بناء على طلب وكيل النيابة الجزئية دون أن يأذن بذلك النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة وفقاً لما جرى عليه نص الفقرة الثالثة من المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر، فإن وجه النعي الذي أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه المحكمة بعدم جواز رفع الدعوى يكون مقبولاً، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى في موضوع الدعوى قد أخطأ في تطبيق القانون بما يتعين نقضه وتصحيحه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن. لما كان ذلك، وكان وجه الطعن وإن اتصل بباقي المحكوم عليهم في الدعوى إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأن أحداً منهم لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لم يكن لهم أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليهم أثره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق