الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أبريل 2013

الطعن 6287 لسنة 55 ق جلسة 28/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 28 ص 228

جلسة 28 من يناير سنة 1988

برئاسة السيد المستشار/ حسن جمعه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومصطفى طاهر نائبي رئيس المحكمة وحسن عميره ومحمد حسام الدين الغرياني.

----------------

(28)
الطعن رقم 6287 لسنة 55 القضائية

(1) شيك بدون رصيد. محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
لمحكمة النقض الفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
(2) معارضة "نظرها والحكم فيها". استئناف "نظره والحكم فيه". حكم "بطلانه". بطلان. طعن "نطاقه".
المعارضة في الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف توجب على المحكمة الفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه - تبينها أن قضاءه صحيح. وقوفها عند هذا الحد. وإلا ألغته وانتقلت إلى موضوع الدعوى. مخالفة المحكمة ذلك وتصديها لموضوع الدعوى ومخالفتها المادة 55 عقوبات. يبطل الحكم.
مثال.

----------------
1 - من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.
2 - لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما إذا هي أمرت بوقف التنفيذ كما هو الحال في الدعوى - وما كان يجوز لها حتى في الحالة الأخيرة أن تقضي به أصلاً بالمخالفة لحكم المادة 55 من قانون العقوبات - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً.


الوقائع

أقام..... "المدعي بالحقوق المدنية" دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح الأزبكية "قيدت بجدولها برقم....." ضد المطعون ضده بوصف أنه....... أعطى له بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 2000 جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه...... ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بسقوط الحق في الاستئناف. عارض، وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها على المطعون ضده وهي لمدة ثلاث سنوات قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده استأنف الحكم الغيابي الابتدائي الصادر بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت لارتكابه جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً اعتبارياً بسقوط الاستئناف لقعود المتهم عن التنفيذ وعن سداد الكفالة - وهو في حقيقته حكم غيابي وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري اعتباري على خلاف الواقع لعدم حضور المتهم بالجلسة التي نظر فيها استئنافه - وإذ عارض الطاعن في هذا الحكم مثل بجلسة..... وقرر بتنازله عن المعارضة في الحكم الابتدائي الغيابي وقدم مخالصة صادرة من المدعي بالحقوق المدنية فقضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات وإثبات ترك المدعي بالحقوق المدنية لدعواه المدنية، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة النقض أن تفصل في الطعن على ما تراه متفقاً وحقيقة العيب الذي شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن، وإذ كان الحكم الغيابي الاستئنافي لم يقض إلا بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى الموضوع فإن المحكمة يكون متعيناً عليها عند المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه فيما قضى به من سقوط الاستئناف فإن رأت أن قضاءه صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى وفي هذه الحالة فقط يكون لها أن تتعرض للعقوبة فتعدلها لمصلحة المعارض أما إذا هي أمرت بوقف التنفيذ كما هو الحال في الدعوى - وما كان يجوز لها حتى في الحالة الأخيرة أن تقضي به أصلاً بالمخالفة لحكم المادة 55 من قانون العقوبات - متوهمة أن الحكم المعارض فيه صادر في موضوع الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً وهو ما يتسع له وجه الطعن - مما يعيبه ويوجب نقضه بالنسبة للدعوى الجنائية وحدها في نطاق الطعن المرفوع من النيابة العامة، ويتعين مع نقض الحكم إعادة القضية إلى المحكمة التي أصدرته لنظر المعارضة من جديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق