الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 24 أبريل 2013

(الطعن 4584 لسنة 57 ق جلسة 13/ 1/ 1988 مكتب فني 39 ق 15 ص 140)

الموجز:
الأصل أن يكون المحل الذى يسرى عليه القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل مما يخصص لغرض صناعى أو تجارى أو أن يكون محلا بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلقا للراحة أو مضرا بالصحة العامة أو خطرا على الأمن . وجوب أن يشمل الحكم بالإدانة على وصف المحل وبيان وجه نشاطه . خلو الحكم من هذا البيان . قصور .
القاعدة:
لما كان القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 شأن المحال الصناعية والتجارية بما نص عليه فى مادته الأولى من أن تسرى أحكام هذا القانون على المحال المنصوص عليها فى الجدول الملحق - بهذا القانون - وفى الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه - لا يجوز -. إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو أدارته إلا بترخيص بذلك قد أوجب فى المحل أن تسرى عليه أحكامه أن يكون منصوصا عليه فى الجدول الملحق به ، كما حرم هذا المحل أو أدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن يكون المحل الذى يسرى عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعى أو غرض تجارى أو أن يكون محلا بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر - على الأمن ، فانه يتعين أن يشتمل الحكم بالإدانة طبقا لأحكام ذلك القانون على وصف المحل موضوع الاتهام وبيان وجه نشاطه ، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان ، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن من عدم اندراج محله فى الجدول الملحق بالقانون وانحسار أحكامه عنه . 


الموجز:
القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل . مجرد سريانه ? الأصل أن يكون المحل الذى يسرى عليه القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل مما يخصص لغرض صناعى أو تجارى أو أن يكون محلا بطبيعة ما جرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن . وجوب أن يشتمل الحكم . بالإدانة على وصف المحل وبيان وجه نشاطه . خلو الحكم من هذا البيان . قصور .
القاعدة:
لما كان القانون رقم 453 لسنة 954 لمعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 فى شأن المحال الصناعية والتجارية بما نص عليه فى مادته الأولى من أن تسرى أحكام هذا القانون على المجال المنصوص عليها فى الجدول الملحق - بهذا القانون .......- وفى الفقرة الأولى من مادته الثانية من أنه - لا يجوز إقامة أى محل تسرى عليه أحكام هذا القانون أو أدارته إلا بترخيص بذلك .- قد أوجب فى المحل الذى تسرى عليه أحكامه أن يكون منصوصا عليه فى الجدول الملحق به ، كما حرم إقامة هذا المحل أو أدارته إلا بترخيص من الجهة المختصة . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن يكون المحل الذى يسرى عليه القانون المذكور هو مما يخصص لغرض صناعى أو غرض تجارى أو أن يكون محلا بطبيعة ما يجرى فيه من نشاط مقلق للراحة أو مضر بالصحة العامة أو خطر على الأمن ، فانه يتعين إن يشتمل الحكم بالإدانة طبقا لأحكام ذلك القانون - على وصف المحل موضوع لاتهام وبيان وجه نشاطه ، وإذ خلا الحكم المطعون فيه من هذا البيان ، فانه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن أعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها فى شأن ما يثيره الطاعن من عدم اندراج محله فى الجدول الملحق بالقانون وانحاز أحكامه عنه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق