الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 25 أبريل 2013

( الطعن رقم 171 لسنة 63 ق جلسة 1994/12/20س 45 ق 188 ص 1201 )

الموجز:
تقدير توافر رابطة السببية . موضوعى . مثال لتسبيب سائغ لتوافرها فى جريمة قتل عمد بالسم .
القاعدة:
لما كان الحكم قد أورد فى بيان واقعة الدعوى أن الطاعنة اعدت مبيداً حشرياً ناتج تناوله الموت أذابت كمية منه بكوب شاى أعدته لزوجها بيد أنه لظرف عمله انصرف تاركاً اياه فتناوله نجلها فإودى بحياته على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية له وتقرير المعمل الكيماوى والذى جاء به أن سبب الوفاة سمية حدثت نتيجة تناوله مبيد حشرى كرياماتى عضوى - مادة التيمك - . وكان اثبات علاقة السببية فى المواد الجنائية مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها ، ومتى فصل فيها اثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه . مادام قد اقام قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إليه ، وكان ماساقه الحكم ـ فيما سلف بيانه ـ يسوغ اطراحه دفاع الطاعنة بانتفاء علاقة السببية . فإن منعاها عليه فى هذا الشأن يكون فى غير محله . 

 الموجز:
جريمة القتل العمد بالسم . لا تشترط وجود سبق الاصرار . علة ذلك : لأن تحضي السم بقصد القتل يدل عليه .
القاعدة:
لما كان التسمم وإن كان صورة من صور القتل العمد إلا أن الشارع المصرى قد ميزها عن الصورة العادية الاخرى بجعل الوسيلة التى تستخدم فيها لاحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة لما ينم عن غدر وخيانة لا مثيل لهما فى صور القتل الاخرى . ولذلك أفرد التسمم بالذكر فى المادة 233 من قانون العقوبات وعاقب عليها بالاعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار إذ لايشترط فى جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار لأن تحضير السم بقصد القتل فى ذاته دال على الإصرار . 
 
الموجز:
النعى بعدم عرض الطاعنة على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليها . غير مجد . مادام أن هذا الإجراء لم يسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى .
القاعدة:
لا جدوى مما تثيره الطاعنة من عدم عرضها على النيابة العامة فى خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليها - بفرض صحته - طالما أنها لا تدعى أن هذا الإجراء ، قد أسفر عن دليل منتج من ادلة الدعوى ومن ثم فإن منعاها فى هذا الشأن لا يكون مقبولاً 

الموجز:
الحق المخول لمأمورى الضبط القضائى بمقتضى المادة 29 إجراءات . نطاقه ؟ الإستدعاء الذى يقوم به مأمورو الضبط القضائى للمتهم . لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور ولا يتضمن تعرضاً مادياً . ليس قبضاً .
القاعدة:
من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأى كيفية كانت وأن يستحصلوا على على جميع الإيضاحات والإستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغة إليهم أو التى شاهدوها بأنفسهم ، كما و أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الإستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك . ولما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه أن الحكم عرض للدفع المبدى من الطاعنة و أطرحه تأسيساً على أن الشرطة أبلغت بالحادث وأجرت تحرياتها التى أسفرت عن أن الطاعنة هى التى إرتكبت الواقعة وعليه قام مأمور الضبط بإستدعائها لسؤالها وما أن واجهها بما جاء بالتحريات فإعترفت بما أسند إليها ومن ثم حرر محضراً بتلك الإجراءات وتم عرضها على النيابة العامة فى ذات التاريخ . ومن ثم فإستدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعنة كان بسبب مما أسفرت عنه التحريات من إرتكابها للواقعة ولا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليها بالحضور دون أن يتضمن تعرضاً مادياً لمن تم إستدعائها يمكن أن يكون فيه مساس بحريتها الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن فى حالة تلبس ، فإن الحكم يكون سليما فيما إنتهى إليه من رفض الدفع ببطلان القبض .

الموجز:
العاهة المستديمة فى مفهوم المادة 240 عقوبات . هى فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو وظيفته كلها أو بعضها بصفة مستديمة . يكفى لتوافر العاهة المستديمة أن تكون العين سليمة قبل الاصابة وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه أو تكون منفعتها قد فقدت فقدا كليا ولو لم يتيسر تحديد قوة الابصار قبل الاصابة . ضعف الابصار أصلا لايؤثر فى قيام الجريمة . حد ذلك ؟
القاعدة:  
..................................................
الموجز: 
تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصلح سبباً للطعن في الحكم . ولا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . النعى على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز . 
القاعدة: 
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعنة لم تعيب التحقيقات في خصوص عدم قيام أنثى بمناظرة جميع أجزاء جسمها للوقوف على اصاباتها. كما أنها لم تطلب من المحكمة عرضها على الطبيب الشرعي لبيان ما بها من إصابات واقتصرت على القول أن النيابة لم تستجب لطلب محاميها في هذا الصدد كما لم تطلب إجراء تحقيق ما بشأن المادة السامة المستخدمة في القتل ، فإنه لا يقبل منها إثارة شيء من ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لأن تعييب الإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن في الحكم ، ولأنه لا يحق للطاعنة أن تنعى على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم تطلبه منها . 

الموجز:
عدم التزام محكمة الموضوع بتعقب المتهم في كل جزئية من مناحى دفاعه الموضوعي . اطمئنانها إلى ما عولت عليه من أدلة . مفاده : اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها .
القاعدة:
من المقرر أن محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحى دفاعه الموضوعي إذ في اطمأنانها إلى الأدلة التي عولت عليها ما يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة ببيان علة اطراحها إياها فإن منعى الطاعنة بعدم درايتها بأنواع السموم ومن عدم ضبط المادة السمية أو الكوب المستخدم لا يكون له محل .

الموجز:
حرية القاضي الجنائي في تكوين اقتنا عه من اى دليل له ماخذه في الاوراق . حق المحكمة في الاخذ باقوال المتهم في حق نفسه أو في غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد .
القاعدة:
الاصل إن القاضي الجنائي حر في إن يستمد اقتناعه من اى دليل يطمئن طالما إن لهذا الدليل ماخذه الصحيح من الاوراق وان من حقه إن ياخذ في هذا الشان باقوال متهم في حق نفسه أو في غيره من المتهمين ولو عدل عنها فيما بعد .

الموجز:
النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي لزوما لإجرائه غير مقبول مثال
القاعدة:
 لما كان البين من محضر جلسة المحاكم أن الدفاع عن الطاعنين لم يطلب عرض الطاعنين على الشاهد . فليس لها من بعد النعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر هي من جانبها لزوما لإجرائه فإن منعى الطاعن الثاني في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . 

الموجز:
تقدير قيمة الاعتراف واستقلاله عن الإجراء الباطل موضوعى المجادلة فيه لا تجوز أمام محكمة النقض .
القاعدة:
من المقرر أن تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر عن المتهمة على إثر إجراء باطل وتحديد مدى صلة الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الآقوال صدرت منها صحيحة غير متأثرة فيها بهذا الإجراء جاز لها الأخذ بها واذا كانت المحكمة قد قدرت فى حدود سلطتها التقديرية أن اعتراف الطاعنة أمام النيابة كان دليلا مستقلا عن الاجراءات السابقة عليه ومنبت الصلة بها واطمأنت إالى صحته وسلامته فإنه لا يقبل من الطاعنة مجالتها فى ذلك ومن ثم يكون منعى الطاعنه بهذا النعى غير مقبول .

الموجز:
تقدير صحة الاعتراف وقيمة فى الاثبات موضوعى .
القاعدة:
أن الاعتراف فى المواد الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها فى الاثبات ، فلها دون غيرها – البحث فى صحة ما تدعيه المتهمة من أن الاعتراف المعزو إاليها قد انتزع منها بطريق الإكراه ، فإن المحكمة إذ تحققت – للأسباب السائغة التى ساقتها على النحو المتقدم – من أنه لايوجد بالطاعنه ثمة إصابات من واقع مناظرة النيابة العامة لها وتقيها بالتحقيقات أمامها أن إكراه وقع عليها ، واطمأنت إالى أن هذا الاعتراف سليم مما يشوبه تكون قد مارست السلطة المخوله لها بغير معقب عليها .

 
الوقائع


اتهمت النيابة العامة الطاعنة واخر “ قضى ببراءته “ بانهما : اولا : قتلت......... عمدا مع سبق الاصرار وبطريق السم بان عقدت العزم وبيتت النية على قتل زوجها....... واعدت لذلك مادة سامة “ مادة التيميك “ والتي من شان تناولها احداث الموت ودستها لزوجها المذكور في كوب الشاي الذي قدمته لارضائه قاصدة من ذلك قتله فتتناوله نجلها المجنى عليه فحدثت به الاعراض السمية الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي اودت بحياته.
2 – شرعت في قتل زوجها...... عمدا مع سبق الاصرار وبطريق السم بان عقدت العزم وبيتت النية على قتله واعدت لذلك مادة سامة “ مادة التيميك “ والتي من شان تناولها احداث الموت ودستها في كوب الشاي الذي قدمته له لارضائه قاصدة من ذلك قتله وقد خاب اثر الجريمة لسبب لا دخل لارادتها في وهو انصراف المجنى عليه من المنزل دون تناوله واحالتها الى محكمة جنايات طنطا لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد (45 / 1)،(46 / 1)،(233) من قانون العقوبات مع تطبيق المادة (32) من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالاشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة لما اسند اليها فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض.................... الخ..................

المحكمة
من حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه اذ دان الطاعنة بجريمتي القتل والشروع في القتل بالسم قد شابه البطلان وقصور وتناقض في التسبيب وفساد في الاستدلال واخلال بحق الدفاع. ذلك انه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة وظروفها ومؤدي الادلة التي استخلص منها الحكم ثبوت وقوعها من الطاعنة. ودفعت الطاعنة ببطلان القبض عليها لانتفاء حالة التلبس اذ تم استدعائها لسؤالها بيد انه تم عرضها على النيابة العامة مقبوضا عليها ولم يتم العرض في خلال اربع وعشرين ساعة من القبض عليها بما يصم تلك الاجراءات بالبطلان الا ان الحكم رد على هذا الدفع بما لا يصلح ردا. ودفعت ببطلان الاعتراف المعزو اليها لانه وليد اكراه وقع عليها، بيد ان الحكم رفض هذا الدفع بمقولة ثبوت عدم وجود اصابات بالطاعنة لدى مناظرتها في تحقيق النيابة رغم انها انثى ولم تتم المناظرة لجميع اجزاء الجسم. وان النيابة لم تستجب لطلب محاميها بعرضها على الطبيب الشرعي لفحص اصابتها توصلا الى ان اعترافها مخالف للحقيقة والواقع. كما ان الحكم اغفل تحقيق خاصية مادة سم الفئران المستخدمة في القتل وقوفا على ما اذا كانت جواهر سموم من عدمه. هذا ولم يستظهر الحكم نية القتل في حقها اذ ان ما قام عليه استدلالا على قصد القتل لا يوفره. ورد الحكم على دفاعها بانتفاء رابطة السببية بما لا يصلح ردا. واستند في ادانة الطاعنة الى ما جاء بالتحريات في حين انه لم ياخذ بها في حق المتهم الاخر الذي قضى ببراءته. واعتنق صورة الواقعة رغم عدم اتساقها والعقل والمنطق لاستحالة وقوعها وفق ما اخذ به الحكم. والتفت عن دفاعها القائم على انها لا دراية لها بانواع السموم وانه لم يتم ضبط المادة السامة او الكوب المستخدم في الحادث فضلا عن تهاتر ادلة الدعوى بما لا تصلح ان تدان بها الطاعنة. هذا جميعه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصلة ان الطاعنة بربطها علاقة اثمة بالمتهم الاخر وكان زوجها يسيء عشرتها فقررت الخلاص منه فاعدت مبيدا حشريا ناتج تناوله الموت وفي يوم الواقعة اذابت بكوب الشاي الذي اعدته لزوجها كمية من المبيد وضعته بجانبه حتى اذا ما انتهى من طعامه احتساه بيد انه لم يتناوله لمغادرته مسكنه لعمله مسرعا واذ بصغيرهما المجنى عليه الاول يتناول الكوب ويشرب ما به فاودى بحياته. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما اورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافيا في تفهم الواقعة باركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققا لحكم القانون كما جرى نص المادة (310) من قانون الاجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان لا جدوى مما تثيره الطاعنة من عدم عرضها على النيابة العامة في خلال اربع وعشرين ساعة من القبض عليها – بفرض صحته – طالما انها لا تدعى ان هذا الاجراء، قد اسفر عن دليل منتج من ادلة الدعوى، ومن ثم فان منعاها في هذا الشان لا يكون مقبولا. لما كان ذلك، وكان من الواجبات المفروضة قانونا على ماموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ان يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد اليهم بشان الجرائم وان يقوموا بانفسهم او بواسطة مرؤوسيهم باجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها باي كيفية وكانت وان يستحصلوا على جميع الايضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت او نفي الوقائع المبلغة اليهم او التي شاهدوها بانفسهم، كما وان المادة (29) من قانون الاجراءات الجنائية تخول ماموري الضبط القضائي اثناء جمع الاستدلالات ان يسمعوا اقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وان يسالوا المتهم عن ذلك. ولما كان الثابت من مطالعة الحكم المطعون فيه، ان الحكم عرض للدفع المبدئي من الطاعنة واطرحه تاسيسا على ان الشرطة ابلغت بالحادث واجرت تحرياتها التي اسفرت عن ان الطاعنة هي التي ارتكبت الواقعة وعليه قام مامور الضبط باستدعائها لسؤالها وما ان واجهها بما جاء بالتحريات فاعترفت بما اسند اليها ومن ثم حرر محضرا بتلك الاجراءات وتم عرضها على النيابة العامة في ذات التاريخ. ومن ثم فاستدعاء مامور الضبط القضائي للطاعنة كان بسبب ما اسفرت عنه التحريات من ارتكابها للواقعة ولا يعدو ان يكون توجيه الطلب اليها بالحضور دون ان يتضمن تعرضا ماديا لمن تم استدعائها يمكن ان يكون فيه مساس بحريتها الشخصية او تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ باجراء القبض المحظور على مامور الضبط القضائي اذا لم تكن في حالة تلبس، فان الحكم يكون سليما فيما انتهى اليه من رفض الدفع ببطلان القبض. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على ما اثاره المدافع عن الطاعنة من بطلان الاعتراف في قوله : “ وحيث انه عن الدفع ببطلان الاعتراف بقالة انه وليد اكراه على سند من القول ان الدفاع تقدم في 19 / 12 / 1991 بطلب لعرض المتهمة على الطب الشرعي وانه لم يحقق فان الثابت من تحقيقات النيابة انه بمناظرة المتهمة لم يتبين وكيل النيابة المحقق ثمة اصابات بها واقرت صراحة في نهاية استجوابها ان ثمة اكراه لم يقع عليها – لما كان ذلك فان الاوراق تكون خالية من ثمة دليل او شبهة دليل على وقوع ثمة اكراه الامر الذي ترى معن المحكمة ان الاعتراف كان اختياريا. وحيث انه فضلا عن ذلك – وبفرض ان القبض على المتهمة كان باطلا وان ثمة اكراه وقع عليها – وهو بما لا تراه المحكمة فان الثابت ان المتهمة سئلت بالنيابة العامة بعد ان اعلمها وكيل النيابة المحقق بصفته وقد نفت وقوع ثمة اكراه عليها – ومن ثم يكون هذا الاعتراف منبت الصلة بالقبض الذي يزعم الدفاع بطلانه وكذا بالاكراه المقول به ولم تكن المتهمة متاثرة باي منهما وذلك ان استجوابها قد تم في ظروف كان مكفول لها فيها كافة الضمانات للدفاع عن نفسها “. ولما كان الاعتراف في المواد الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الاثبات، فلها دون غيرها – البحث في صحة ما تدعيه المتهمة من ان الاعتراف المعزو اليها قد انتزع منها بطريق الاكراه، فان المحكمة اذ تحققت – للاسباب السائغة التي ساقتها على النحو المتقدم – من انه لا يوجد بالطاعنة ثمة اصابات من واقع مناظرة النيابة العامة لها ونفيها بالتحقيقات امامها ان اكراه وقع عليها، واطمانت الى ان هذا الاعتراف سليم بما يشوبه. تكون قد مارست السلطة المخولة لها بغير معقب عليها. وكان من المقرر ان تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهمة على اثر اجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظرف الدعوى بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال قد صدرت منها صحيحة غير متاثرة فيها بهذا الاجراء جاز لها الاخذ بها واذ كانت المحكمة قد قدرت في حدود سلطتها التقديرية ان اعتراف الطاعنة امام النيابة كان دليلا مستقلا عن الاجراءات السابقه عليه ومنبت الصلة بها واطمانت الى صحته وسلامته فانه لا يقبل من الطاعنة مجادلتها في ذلك ومن ثم يكون منعى الطاعنة بهذا المنعى غير مقبول. لما كان ذلك وكان البين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعنة لم تعيب التحقيقات في خصوص عدم قيام انثى بمناظرة جميع اجزاء جسمها للوقوف على اصاباتها. كما انها لم تطلب من المحكمة عرضها على الطبيب الشرعي لبيان ما بها من اصابات واقتصرت على القول ان النيابة لم تستجب لطلب محاميها في هذا الصدد كما لم تطلب اجراء تحقيق ما بشان المادة السامة المستخدمة في القتل، فانه لا يقبل منها اثارة شيء من ذلك لاول مرة امام محكمة النقض لان تعييب الاجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح ان يكون سببا للطعن في الحكم، ولانه لا يحق للطاعنة ان تنعى على المحكمة قعودها عن القيام باجراء لم تطلبه منها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد استظهر نية القتل في حق الطاعنة في قوله : “ وحيث انه، عن نية القتل، فانه لما كان الثابت من اقوال المتهمة ان زوجها المجنى عليه يسيء عشرتها وانها اشترت مبيد حشري ووضعت كمية منه في كوب شاي ليتناوله المجنى عليه فان ذلك قاطع الدلالة على ان المتهمة قد قصدت ازهاق روح المجنى عليه “ ولما كان التسمم وان كان صورة من صور القتل العمد الا ان الشارع المصري قد ميزها عن الصورة العادية الاخرى بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لاحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة لما ينم عن غدر وخيانة لا مثيل لهما في صور القتل الاخرى. ولذلك، افرد التسمم بالذكر في المادة (233) من قانون العقوبات وعاقب عليها بالاعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الاصرار اذ لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق اصرار لان تحضير السم بقصد القتل في ذاته دال على الاصرار. وكان قصد القتل امر خفي لا يدرك الحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التي ياتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ومن ثم فان استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول الى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية واذ كان ذلك وكان الحكم قد ساق على قيام هذه النية – على النحو المار ذكره – تدليلا سائغا واضحا في اثبات توافرها لدى الطاعنة ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم في شان استدلاله على توافر نية القتل يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اورد في بيان واقعة الدعوى ان الطاعنة اعدت مبيدا حشريا ناتج تناوله الموت اذابت كمية منه بكوب شاي اعدته لزوجها بيد انه لظرف عمله انصرف تاركا اياه فتناوله نجلهما فاودى بحياته على نحو ما جاء بتقرير الصفة التشريحية له وتقرير المعمل الكيماوي والذي جاء به ان سبب الوفاة سمية حدثت نتيجة تناوله مبيد حشري كرياماتي عضوي “ مادة التيميك “. وكان اثبات علاقة السببية في المواد الجنائية مسالة موضوعية ينفرد قاضي الموضوع بتقديرها، ومتى فصل فيها اثباتا او نفيا فلا رقابة لمحكمة النقض عليه، ما دام قد اقام قضاءه في ذلك على اسباب تؤدي اليه، وكان ما ساقه الحكم – فيما سلف بيانه – يسوغ اطراحه دفاع الطاعنة بانتفاء علاقة السببية. فان منعاها عليه في هذا الشان يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان تقدير الادلة بالنسبة الى كل متهم هو من شان محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تكوين اعتقاها حسب تقديرها تلك الادلة، واطمئنانها اليها بالنسبة الى متهم وعدم اطمئنانها اليها نفسها بالنسبة الى متهم اخر دون ان يكون هذا تناقضا يعيب حكمها ما دام تقدير الدليل موكول الى اقتناعها وحدها. واذ كان الحكم قد دلل تدليلا سائغا على ادانة الطاعنة بجريمتي القتل والشروع في القتل بالسم فان قضاء الحكم ببراءة المتهم الاخر استنادا الى عدم اطمئنان المحكمة الى ما جاء بالتحريات بعد ان نفت الطاعنة اشتراكه معها على اية صورة من الصور وخلت اوراق الدعوى من دليل يقيني على اشتراكه ومن ثم فان ما تنعاه الطاعنة على الحكم من قالة التناقض في التسبيب لا يكون سديدا. لما كان ذلك، وكان من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق، ومن ثم، فان ما تثيره الطاعنة في هذا الصدد ينحل الى جدل موضوعي حول تقدير المحكمة لادلة الدعوى ومصادرتها في عقيدتها مما لا يقبل اثارته امام محكمة النقض. لما كن ذلك، وكان من المقرر ان محكمة الموضوع غير ملزمة بتعقب المتهم في كل جزئية يثيرها في مناحي دفاعه الموضوعي اذ في اطمئنانها الى الادلة التي عولت عليها ما يفيد اطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها دون ان تكون ملزمة ببيان علة اطراحها اياها فان منعى الطاعنة بعدم درايتها بانواع السموم ومن عدم ضبط المادة السمية او الكوب المستخدم لا يكون له محل. لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا رفضه موضوعا.














ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق