الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2013

[الطعن رقم 348 - لسنــة 13 ق جلسة 27 / 11 / 2005]

25/10/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي        ..  ..  ..  ..  ..  ..      وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة ..
   وعضوية كلا مـــن       /
      السيد الأستاذ المستشار      /    خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد /   مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب /        حسن علي أحمد                                                  مفوض الدولــة
        وسكرتارية السيد      /      صلاح فؤاد حامد                                      سكرتير المحكمة



     أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت ابتداء سكرتارية محكمة القضاء الإداري ـ دائرة قنا ـ بتاريخ  24/11/2001 وقيدت بجدولها برقم 406 لسنة 10 ق طالباً في ختامها بقبولها شكلاً و في الموضوع  بإلغاء القرار رقم 116 لسنة 1997 والمتضمن رفع اسمه من الخدمة ، واعتباره كأن لم يكن وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه  كان من العاملين بإدارة قنا التعليمية بوظيفة مدرس ثانوي ( فلسفة ) بمدرسة المحروسة الثانوية ، وصدر ضده القرار الإداري رقم 116 لسنة 1997 في 6/5/1997 والمتضمن رفع اسمه من الخدمة لانقطاعه عن العمل اعتباراً من 1/8/1997 ، ولما كان الانقطاع راجعاً إلي ظروف خارجه عن إرادته وهو مرضه الذي أبلغ به جهة علمه والتي لم تتخذ الإجراءات اللازمة لإحالة موضوعه إلى الجهة الطبية المختصة ، كما أنه جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون ودون إتباع الإجراء المقرر بنص المادة (98) من قانون العاملين المدنيين بالدولة ، وأضاف المدعي أنه تظلم إلى الجهة الإدارية ولم تنصفه كما أنه لجأ إلى لجنة التوفيق المختصة التي أوصت  برفض طلبه مما حدا به إلى إقامة دعوه الماثلة مختتماً إياها بطلباته آنفة البيان.
وتدوول نظر الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه على غلافها.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه قبولها شكلاً ورفضها موضوعاً مع إلزام المدعي المصروفات.
وتدو ولت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ، حيث قدم خلالها الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المثبتة بها ، وبجلسة 29/7/2004 أصدرت المحكمة قضائها بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية بقنا للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
ونفاذاً لحكم المحكمة سالف البيان أحيلت الدعوى إلى المحكمة الإدارية ـ دائرة قنا ـ وقيدت بجدولها برقمها الحالي المبين بصدر هذا الحكم ، وتدوول نظرها بجلساتها على النحو المبين بالمحاضر وبجلسة 23/4/2005 قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات ، وبجلسة 8/10/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر ، وفي خلال الأجل المقرر قدم المدعي مذكرة دفاع صمم في ختامها على طلباته الواردة بعريضة دعواه والمشار إليها آنفاً ، وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به.

     بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.
من حيث أن المدعي  يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 116 لسنة 1997 والمتضمن رفع اسمه من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 6/5/1997 ، وتظلم منه بتاريخ 12/8/2001 إلى وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وقد خلت الأوراق مما يفيد علمه بهذا القرار في تاريخ سابق على تاريخ تظلمه فمن ثم يكون تاريخ التظلم هو ذاته تاريخ علمه بالقرار المطعون فيه وإذ أقام دعواه الماثلة ابتداءً أمام محكمة القضاء الإداري بتاريخ 24/11/2001 فمن ثم تكون دعواه الماثلة مقامة خلال الميعاد المقرر قانوناً لإقامة دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت الدعوى  سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين القضاء بقبولها شكلاً.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (98) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978 تنص على أنه ( يعتبر العامل مقدماً استقالته في الحالات الآتية: ــ
ــ إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول ، وفي هذه الحالة يجوز للسلطة المختصة أن تقرر عدم حرمانه من أجره عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك وإلا وجب حرمانه من أجره عن هذه المدة ، فإذا لم يقدم العامل أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
ــ إذا انقطع عن عمله بغير إذن تقبله جهة الإدارة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة وتعتبر خدمته منتهية في هذه الحالة من اليوم التالي لاكتمال هذه المدة.
وفي الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام في الحالة الأولى ، وعشرة أيام في الحالة الثانية.......
ولا يجوز اعتبار العامل مستقيلاً في جميع الأحوال إذا كانت قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لانقطاعه عن العمل ........................... ).
ومن حيث أن مفاد ما تقدم ــ في ضوء الدعوى الماثلة ــ أن المشرع أقام قرينة قانونية مفادها اعتبار العامل مقدماً استقالته ومن ثم اتخاذها سبباً لإنهاء خدمته وذلك متى انقطع عن عمله بغير إذن في حالتين : ــ
1) الانقطاع لمدة أكثر من خمسة عشر يوماً متصلة.
2) الانقطاع لمدة أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة.
بيد أنه ونظراً لكون تلك الاستقالة قائمة على إرادة ضمنية مفترضة غير صريحة فقد أحاطها المشرع بعدة قيود وضمانات الغرض منها الاستيثاق من موقف العامل بحيث يترتب على مخالفة تلك الإجراءات أن يضحى القرار الصادر بإنهاء خدمته مخالفاً للقانون ، ومن أهم هذه القيود مراعاة إجراء جوهري وهو إنذار العامل المنقطع كتابةً بعد خمسة أيام من تاريخ انقطاعه عن العمل في الحالة الأولي وعشرة أيام في الحالة الثانية وذلك على عنوانه الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته من أجل أن تستبين جهة الإدارة مدى إصرار العامل على ترك العمل وعزوفه عنه ، ومن جهة أخرى إعلان العامل صراحةً بما سوف يتخذ ضده من إجراء حيال هذا الانقطاع بأنه سيتم إنهاء خدمته لهذا السبب حتى يكون على بصيرة للأثر الخطير المترتب على انقطاعه وتمكينه من إبداء عذره قبل اتخاذ هذا الإجراء، فإن قامت جهة الإدارة بهذا الإجراء تكون قد أوفت بالتزامها المقرر قانوناً، وعلى من يدعي عدم وصول الإنذار إلي علمه أن يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات.
( يراجع في ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 7699 لسنة 44ق جلسة 24/3/2001 مشار إليه بشرح قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة للمستشار / سمير البيهى ص 1448 ).
ومن حيث أنه بتطبيق المبادئ المتقدم بيانها على وقائع الدعوى الماثلة ، فإنه لما كان الثابت بالأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة مدرس ثانوي ( فلسفة ) وأنه بتاريخ 8/1/1997 انقطع عن عمله وبذات التاريخ أبلغ جهة الإدارة بأنه مريض وملازم الفراش ، الأمر الذي حدا بجهة عمله ( مدرسة المحروسة الثانوية ) مخاطرته بذات التاريخ بخطاب مرسل عن طريق البريد مصحوب بعلم الوصول متضمناً تحديد يوم 12/1/1997 للمثول أمام اللجنة الطبية إلا أن المدعي لم يحضر لتوقيع الكشف الطبي عليه ، وبتاريخ 14/1/1997 قام المدعي بإبلاغ جهة عمله بأنه ما زال مريضاً وملازماً للفراش ، وبذات التاريخ قامت الجهة الإدارية بمخاطبته بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول متضمناً تحديد يوم 16/1/1997 موعداً لإجراء الكشف الطبي عليه أمام اللجنة الطبية إلا أن المدعي لم يحضر ولم يقدم مبرراً لعدم حضوره ، ومن ثم قامت جهة الإدارة بإنذاره بالفصل للانقطاع عن العمل وذلك بموجب كتابها المؤرخ 4/3/1997 والمرسل له عن طريق البريد المصحوب بعم الوصول ، وذلك على عنوانه الثابت لدى جهة عمله من واقع ملف خدمته ، وقد خلت الأوراق مما يفيد تقدم المدعي لجهة الإدارة بثمة أعذار مقبولة تبرر انقطاعه عن العمل وامتناعه عـن

المثول أمام اللجنة الطبية لتوقيع الكشف عليه، فمن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه متفقاً وصحيح حكم القانون وهو ما يستوجب الحكم برفض الدعوى.
ولا ينال من النظر المتقدم الادعاء بعدم وجود إنذار للمدعي سابق علي قرار إنهاء خدمته ، فذلك القول يدحضه ما جاء بالمستندات المقدمة من الجهة الإدارية والتي لم يثبت المدعي عكسها على النحو الذي سطرته المحكمة الإدارية في حكمها المشار إليه بعاليه من أنه " على من يدعي عدم وصول الإنذار إلى علمه أن يقيم الدليل على ذلك بكافة طرق الإثبات ".
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

 فلهذه الأسبـــــــــــــــــــــــاب

حكمت المحكمة : ــ بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
                     سكرتير المحكمة                                                                       رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق