الموجز:
استخلاص المحكمة أن المتهم هو الذي ضرب المجني عليه بالصورة الواردة في حكمها . موضوعي .
القاعدة:
متى
كانت المحكمة قد استخلصت من أقوال الشهود أن الطاعن ضرب المجنى عليه
بالصورة الواردة بحكمها ، وكان لهذه الصورة سند من أقوال الشهود فى
التحقيقات فالطعن فى حكمها من هذه الناحية يكون على غير أساس لتعلقه
بمناقشة أدلة الدعوى .
الموجز:
اثبات المحكمة سبب الاصابات التي وجدت بالمجني عليه . موضوعي .
القاعدة:
الطعن
فى الحكم من جهة ما أثبته من سبب الاصابات التى وجدت بالمجنى عليه هو جدل
موضوعى لا شأن لمحكمة النقض به ما دام الطاعن لم يطلب الى محكمة الموضوع
مناقشة الطبيب الشرعى فى سبب هذه الاصابات فلا يكون له أن ينعى عليها أنها
لم تناقشه .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق