برياسة السيد محمود محمد مجاهد المستشار, وبحضور السادة: أحمد زكي
كامل, والسيد أحمد عفيفي, ومحمد عطيه إسماعيل, وعادل يونس المستشارين.
---------
محاماة " القيد بجدول المحامين".
شروط القيد بجدول المحامين العام. ما لا يدل على سوء السمعة. المادة
الثانية من قانون المحاماة. فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام
المرسوم بقانون 181 لسنة 1952.
فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي - طبقاً لأحكام القانون رقم 181
لسنة 1952 - لا يدل بذاته على سوء السمعة ، ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى
توافرت شروطه الواردة بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1957 - بشأن
المحاماة أمام المحاكم.
--------
الوقائع
تقدم الطاعن بعد حصوله على ليسانس الحقوق بطلب قيد اسمه بجدول
المحامين العام وفقا للمـادة الثانية من القانون رقم 96 سـنة 1957 الخاص
بالمحاماة. فقررت اللجنة بمحكمة استئناف القاهرة غيابيا برفض الطلب، لأن الطاعن لا
ينطبق عليه الشروط الواجب توافرها في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القانون
المذكور. فعارض في هذا القرار. وقضي في معارضته بتأييد القرار المعارض فيه.
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.
فطعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض ... الخ.
-----------
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن قرار لجنة قبول المحامين قد أخطأ في تطبيق
القانون وفي تأويله إذ قضى برفض طلب قيد اسم الطاعن بجدول المحامين استنادا إلى
صدور قرار من مجلس الوزراء بفصله بغير الطريق التأديبي تطبيقا للقانون رقم 181 سنة
1952 وإلى كثرة جزاءاته أثناء وجوده بالخدمة. ذلك أن الفصل بغير الطريق التأديبي
لا يمنع من إعادة الالتحاق بالخدمة طبقا لأحكام القانون رقم 210 سنة 1951 الخاص
بموظفي الدولة والذي نص في المادة السادسة منه على الشروط الواجب توافرها فيمن
يعمل في وظائف الإدارة ومنها ألا يكون قد صدر على الطالب حكم في جناية أو جنحة
مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره وألا يكون قد فصل تأديبيا ولم تنقض مدة
ثماني سنوات من تاريخ صيرورة قرار الفصل نهائيا، فالفصل بغير الطريق التأديبي لا
يحول دون العودة إلى الوظيفة، وبالتالي لا يحول دون القيد في جدول المحامين أما
الجزاءات التي جوزي بها الطاعن فهي ليست ماسة بالشرف ولا تحول هي الأخرى دون
الاشتغال بالمحاماة، ودليل ذلك، أنه رقي بعد توقيع هذه الجزاءات إلى درجة أعلا ولم
يكن لهذه الجزاءات أثر في سبيل ترقيته.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على قرار اللجنة المطعون فيه أنه بني على أن الطاعن قد فصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 كما وقعت عليه جزاءات متعددة أثناء وجوده بالخدمة ومن بينها وقفه عن العمل لمدة ثلاثة شهور بقرار من مجلس التأديب في 17/4/1950 وأنه بذلك لم تتوافر في حقه الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد بجدول المحامين طبقا للمادة الثانية فقرة رابعة من قانون المحاماة.
وحيث إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم ينص في المادة الثانية منه على "أنه يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين. أولا: أن يكون مصريا. وثانيا: أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. وثالثا: أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية .. ورابعا: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف"، وكان يبين من الاطلاع على المفردات وعلى ملف خدمة الطاعن الذي أمرت هذه المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن حصل على درجة الليسانس في الحقوق بدرجة - جيد - في مايو سنة 1958 وكان يعمل ضابطا بالبوليس منذ تخرجه في كلية البوليس سنة 1942 إلى أن فصل في 27/11/1952، وكان خلال تلك الفترة التي قضاها في الوظيفة محلا لبعض المؤاخذات التي يتعلق معظمها بالإهمال في العمل جوزي بسببها إداريا، كما صدر في حقه حكم تأديبي في 9/10/1949 بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع حرمانه من مرتبه فيها لأسباب لا ترى فيها المحكمة ما يمس الذمة أو الشرف، وبقي بعد ذلك في الخدمة إلى أن فصل في 27/11/1952 بقرار من مجلس الوزراء تطبيقا للقانون رقم 181 لسنة 1952. لما كان ما تقدم، وكان فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل في ذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت شروطه الواردة بالمادة الثانية من القانون المشار إليه، وكانت الجزاءات الإدارية والحكم التأديبي الذي صدر في حق الطاعن لم يكن أي منها بسبب يمس الذمة أو الشرف، وكانت باقي الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون قد توافرت في حقه فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على قرار اللجنة المطعون فيه أنه بني على أن الطاعن قد فصل من الخدمة بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 181 لسنة 1952 كما وقعت عليه جزاءات متعددة أثناء وجوده بالخدمة ومن بينها وقفه عن العمل لمدة ثلاثة شهور بقرار من مجلس التأديب في 17/4/1950 وأنه بذلك لم تتوافر في حقه الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد بجدول المحامين طبقا للمادة الثانية فقرة رابعة من قانون المحاماة.
وحيث إنه لما كان المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1957 بشأن المحاماة أمام المحاكم ينص في المادة الثانية منه على "أنه يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين. أولا: أن يكون مصريا. وثانيا: أن يكون متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة. وثالثا: أن يكون حاصلا على درجة الليسانس في القانون من إحدى كليات الحقوق في الجامعات المصرية .. ورابعا: أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلا للاحترام الواجب للمهنة، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام قضائية أو تأديبية أو اعتزل وظيفته أو مهنته أو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالذمة أو الشرف"، وكان يبين من الاطلاع على المفردات وعلى ملف خدمة الطاعن الذي أمرت هذه المحكمة بضمه تحقيقا لوجه الطعن أن الطاعن حصل على درجة الليسانس في الحقوق بدرجة - جيد - في مايو سنة 1958 وكان يعمل ضابطا بالبوليس منذ تخرجه في كلية البوليس سنة 1942 إلى أن فصل في 27/11/1952، وكان خلال تلك الفترة التي قضاها في الوظيفة محلا لبعض المؤاخذات التي يتعلق معظمها بالإهمال في العمل جوزي بسببها إداريا، كما صدر في حقه حكم تأديبي في 9/10/1949 بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة شهور مع حرمانه من مرتبه فيها لأسباب لا ترى فيها المحكمة ما يمس الذمة أو الشرف، وبقي بعد ذلك في الخدمة إلى أن فصل في 27/11/1952 بقرار من مجلس الوزراء تطبيقا للقانون رقم 181 لسنة 1952. لما كان ما تقدم، وكان فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي طبقا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 1952 لا يدل في ذاته على سوء السمعة ولا يحول دون القيد بجدول المحامين متى توافرت شروطه الواردة بالمادة الثانية من القانون المشار إليه، وكانت الجزاءات الإدارية والحكم التأديبي الذي صدر في حق الطاعن لم يكن أي منها بسبب يمس الذمة أو الشرف، وكانت باقي الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون قد توافرت في حقه فإنه يتعين إلغاء القرار المطعون فيه وقيد الطالب بجدول المحامين تحت التمرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق