الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2013

[الطعن رقم 111 - لسنــة 10 ق جلسة 27 / 11 / 2005]

25/10/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية بقنا
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي           وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-         
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود      
السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــــــب / مصطفي محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / حسن علي أحمد      مفوض الدولة
        وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد      سكرتير المحكمة



     أقام المدعون دعواهم الماثلة بتاريخ 7/11/2001 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في ضم مدد خدمتهم العسكرية إلي مدد خدمتهم الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب.
وذكروا شرحا لدعواهم أنهم يعملون بإدارة ادفو التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بأسوان بوظيفة مدرس وأدوا الخدمة العسكرية ويحق لهم ضم مدد خدمتهم العسكرية إلي مدة خدمتهم الحالية طبقا لحكم المادة 44 من القانون رقم 127 لسنة 1980
وقد تقدوا إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ثم أقاموا دعواهم الماثلة منتهين إلي طلباتهم سالفة الذكر.

وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة حيث قدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات ومذكرة دفاع ، وقد الحاضر عن المدعين ثلاث حوافظ  مستندات ، وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى.
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 26/6/2005 وما تلاها من جلسات حيث قدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات.
 وبجلسة 5/9/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة 0وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدي النطق به.
     بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.
ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في ضم مدة الخدمة العسكرية لكل منهم إلي مدة خدمتهم الحالية مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة  الإدارية المصروفات.

ومن حيث أن البحث في الاختصاص سابق علي البحث في شكل الدعوى أو موضوعها وتتصدى له المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثره أحد الخصوم بحسبانه متعلقا بالنظام العام.

ومن حيث أنه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية  العليا أنه وفقا لأحكام المواد 14،13،10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 547 لسنة 1972 أن المشرع جعل محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون سالف الذكر فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، وناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد علي سبيل الحصر حيث تختص بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوي الثاني أو الثالث او من يعادلها وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 " الملغي " وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة  1978" الحالي " وكذلك طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي
2- تابع الحكم رقم 111لسنة 10 ق
المعاش او الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي وكذلك في طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات أو متي كانت الدعوى متعلقة بمنازعة في مرتب أو معاش أو مكافأة لهم أو لورثتهم.

" يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1558 والطعن رقم 1559 لسنة 36 ق جلسة 2/7/1998 "0
ومن حيث انه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعين يعلمون بمديرية التربية والتعليم بأسوان ويشغلون الدرجة الثانية من درجات القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري دائرة مدينة قنا بحسبانهم من العاملين في نطاق الاختصاص المحلي لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة قنا --مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري - دائرة مدينة قنا - للاختصاص ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم فإنه يتعين إرجاء البت في المصروفات للمحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات.
سكرتير المحكمة                                   رئيس المحكمة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق