الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 20 أبريل 2013

مجرد بحث التظلم لا يعد مسلكا إيجابياً يمتد به ميعاد الطعن بدعوى الالغاء

28/9/1426  : التاريخ

جمهورية مصر العربية - أحكام المحكمة الإدارية
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإداريـــة
لوزارة التربية والتعليم

بالجلسة المنعقدة بمقر المحكمة يوم الاثنين الموافق 31/10/2005
برئاسة السيد الأستاذ المستشار    / محمـــــد نجيــــــب مهـــــــــــــدي    رئيس المحكمـــــــــــة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين  / شعبان عبد العزيز عبد الوهـــــاب    مستشــــــار مساعد ب
      / عــــادل محمـــــود سامي الجوادي   مستشـــــــار مساعد ب
وحضور السيد الأستاذ المستشار   / حمادة أبو الفتــــــــــــوح            مفـــوض الدولــــــــــــة
وسكرتارية السيد     / ســـــــــــــامي شــوقــــــــــــــــــي   سكرتير المحكمــــــــــة


[الطعن رقم 400 -  لسنــة 50 ق جلسة 31 / 10 / 2005]
     الواقعـــــــــــــــات

بتاريخ 6/6/2000 أقامت المدعية دعواها الماثلة بإيداع عريضتها قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء القرارات المطعون فيها، وإلغاء قرار النقل والجزاء رقم 299 لسنة 1999 .
وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنه بتاريخ 21/8/1999 صدر القرار رقم 182 لسنة 1999 بمجازاتها بخصم عشرة أيام من راتبها وقد علمت بهذا القرار بتاريخ 27/1/2000 وتظلمت منه بتاريخ 6/2/2000 كما صدر القرار رقم 299 لسنة 1999 بمجازاتها بخصم يومين من راتبها ونقلها من عملها ولم تعلم به إلا أثناء استلام مرتب يناير لسنة 2000 واختتمت المدعية عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وبجلسة 28/10/2002 حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطلبين الأول والثاني لعدم سابقة التظلم وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الطعن بالنسبة للطب الثالث وأمرت بإحالته بحالته إلى المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم للاختصاص، ونفاذا لهذا الحكم فقد أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة حيث قيدت بجدولها تحت الرقم عالية.
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وأودعت الهيئة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم أصلياً ببطلان عريضة الدعوى لعدم توقيعها من محام بقبول وإلزام رافعتها المصروفات، واحتياطيا بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد وإلزام المدعية المصروفات و من باب الاحتياط الكلى قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الدعوى جلسة 6/6/2005 وتدوولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وبجلسة 3/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 24/10/2005 ثم قررت مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

     المحـكـمــــــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
من حيث إن المدعية تطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 299 لسنة 1999 المؤرخ 15/12/1999 فيما تضمنه من نقلها من مستشفي الأطفال التخصصي إلى الإدارة العامة لمستشفيات جامعة القاهرة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى فإن المادة (24) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو النشرات التي تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو الهيئات الرئاسية ويجب أن يبت في التظلم قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً، ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة".
ومن حيث إن مفاد ذلك أن ميعاد قبول دعوى الإلغاء هو ستون يوماً من تاريخ العلم اليقيني النافي للجهالة بالقرار المطعون فيه وبكافة عناصره وينقطع هذا الميعاد بالتظلم من القرار خلال ستين يوماً من هذا العلم ويعتبر مضي ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه الجهة الإدارية المختصة بمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطعن في القرار الخاص بالتظلم هو ستين يوماً من تاريخ انقضاء الستين يوماً المذكورة وأن بحثها للتظلم هو أمر طبيعي واجب عليها يفترض قيامها به وإن امتداد ميعاد الطعن لا يكون إلا حين تسلك الجهة الإدارية مسلكاً إيجابياً في سبيل إجابة المتظلم إلى تظلمه بعد استشعار حقه فيه وإن مجرد بحث التظلم لا يعد مسلكا إيجابياً يمتد به ميعاد الطعن، وإن قبول دعوى الإلغاء من النظام العام وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها وأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد يجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
" في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1244 سنة 35 ق جلسة 31/12/1991 ".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه رقم 299 لسنة 1999 صدر بتاريخ 15/12/1999 متضمناً نقل المدعية من مستشفي الأطفال التخصصي للعمل بالإدارة العامة ( تحت التوزيع ) ووقعت عليه بالعلم وإذا أقامت المدعية دعواها الماثلة بتاريخ 6/6/2000 بعد ما يقرب من مرور أكثر من ستة أشهر على صدور القرار الطعين ، وإذ كان يتعين عليها اختصام القرار في ميعاد غايته 15/2/2000 خلال الميعاد المقرر قانوناً لدعوى الإلغاء ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات.

فلهــــذه الأسبــــــــاب

حكمت المحكمة:  بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد ، وألزمت المدعية المصروفات.
سكرتير المحكمة        رئيس المحكمة
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق