الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 4 يونيو 2023

الطعن 106 لسنة 28 ق جلسة 28 / 3 / 1963 مكتب فني 14 ج 1 ق 64 ص 413

جلسة 28 من مارس سنة 1963

برياسة السيد المستشار/ الحسيني العوضي، وبحضور السادة المستشارين: محمود توفيق إسماعيل، ولطفي علي، ومحمد ممتاز نصار، وحافظ محمد بدوي.

----------------

(64)
الطعن رقم 106 لسنة 28 القضائية

(أ) التزام. "تنفيذ الالتزام". "التنفيذ العيني". "التنفيذ بطريق التعويض" دعوى. "نطاق الدعوى". " استئناف "الطلب الجديد".
طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ الالتزام. جواز الجمع بينهما. طلب رد أسهم أو قيمتها ينطوي على الطلبين معاً. طلب التعويض من الضرر لتراخي التنفيذ العيني ليس طلباً جديداً في الاستئناف.
(ب) استئناف. "الطلب الجديد". فوائد.
جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف. شرطه أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى وأن يكون ما يطلب إضافته أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية. طلب فوائد "كوبونات" الأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلباً جديداً لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف.

---------------
1 - طلب التنفيذ العيني وطلب التنفيذ بطريق التعويض قسيمان يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافأن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً، فإذا كانت الدعوى قد رفعت أمام محكمة أول درجة بطلب رد أسهم أو قيمتها فإن الطلب على هذه الصورة ينطوي على الطلب التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض، من أن ثم فليس هناك ما يمنع المدعى حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيبه بالضرر من أن يطلب تعويضاً عن هذا الضرر وعلى ذلك فلا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلباً جديداً في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطروحة أمام محكمة أول درجة.
2 - ما نصت عليه المادة 411/ 2 من القانون المدني من جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف مشروط بأن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة أول درجة وأن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى فإن لم يكن قد طلبت فإن طلبها أمام محكمة الدرجة الثانية لا يكون مقبولاً وعلى ذلك فطلب فوائد الكوبونات الخاصة بالأسهم المطالب بردها أمام محكمة الدرجة الأولى يعد طلباً جديداً لا يصح إبداؤه أمام محكمة الاستئناف.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - في أن المطعون عليهما رفعتا على الاتحاد العام الخيري الأرمني الذي يمثله الطاعنان الدعوى رقم 5324 أمام محكمة القاهرة الابتدائية طالبين الحكم بإلزامه بتسليمهما 225 سهماً من أسهم شركة مياه القاهرة مع قيمة كوبوناتها وفي حالة الامتناع عن التسليم إلزامه بدفع قيمتها وقدرها 4200 جنيه مع الفوائد القانونية قائلتين في تبيان دعواهما أن عمهما ومورثهما المرحوم راديج كرستدجيان كان قد أودع تلك الأسهم لدي الاتحاد الأرمني في 22 من يونيو سنة 1945 وأنه بوفاته في 25 من سبتمبر سنة 1945 تنتقل إليهما ملكية تلك الأسهم ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت في 24 من ديسمبر سنة 1950 برفض الدعوى مع إلزام المدعيتين (المطعون ضدهما) بالمصاريف، رفعت المطعون عليهما استئنافاً عن هذا الحكم قيد برقم 268 سنة 68 قضائية ومحكمة استئناف القاهرة قضت في 17 من أبريل سنة 1952 بتأييد الحكم المستأنف طعنت المطعون عليهما في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 8/ 3/ 1956 قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة استئناف القاهرة حيث قضت هذه المحكمة في 21/ 11/ 1957 بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الاتحاد الخيري العام اللأرمن بمصر برد الأسهم موضوع الدعوى وعددها 225 سهماً مع كوبوناتها وفوائد الكوبونات من تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة في 3 من أبريل سنة 1946 ومع إلزام الاتحاد المذكور دفع الفرق بين قيمة هذه جميعها في بورصة الأوراق المالية في يوم هذا الحكم وبين مبلغ 4200 جنيه وإلا فإلزام هذا المستأنف عليه (الاتحاد الخيري الأرمني) أن يدفع لهاتين المستأنفتين مبلغ 4200 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة قررت فيها أن الطعن جدير بالعرض على دائرة المواد المدنية والتجارية وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون فقررت إحالته إلى دائرة المواد المدنية والتجارية ثم قدمت النيابة العامة مذكرة تكميلية طلبت فيها نقض الحكم وبالجلسة المحددة لنظر الطعن صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون لقضائه بطلبين جديدين أبديا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ذلك أن المطعون عليهما طلبتا بصحيفة دعواهما الابتدائية الحكم بإلزام الاتحاد العام الخيري للأرمن برد الـ225 سهماً من أسهم تمتع شركة مياه القاهرة المتنازع عليها إلى المدعيتين (المطعون عليهما) مع قيمة كوبوناتها وفي حالة امتناع الاتحاد عن رد الأسهم الحكم بإلزامه بدفع قيمة الأسهم وقدرها 4200 جنيه مع الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد ثم عادتا وأضافتا لأول مرة أمام محكمة الاستئناف في مذكرتهما المقدمة بجلسة 28 من أبريل سنة 1951 طلب الحكم بالفوائد القانونية على قيمة الكوبونات كما أضافتا أيضاً بمذكرتهما المقدمة بجلسة 29 من مايو سنة 1957 طلب الحكم بالتعويض عن الضرر الذي أصابها من جراء هبوط قيمة الأسهم وما كان يجوز لمحكمة الاستئناف أن تجاريهما في ذلك فتقضى لهما بهذين الطلبين الجديدين وإذ فعلت فإن حكمها يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن النعي في شقه الثاني غير صحيح ذلك أن المطعون عليهما طلبتا أمام محكمة الدرجة الأولى الحكم لهما برد الأسهم أو قيمتها والطلب على هذه الصورة ينطوي على طلبي التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض كقسمين يتقاسمان تنفيذ التزام المدين ويتكافأن قدراً بحيث يجوز الجمع بينهما إذا تم التنفيذ العيني متأخراً ولما كان التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض مطلوبين أمام محكمة الدرجة الأولى فليس هنالك ما يمنع المطعون عليهما حينما يتراخى التنفيذ العيني بحيث يصيبهما بالضرر من أن يطلبا تعويضاً عن هذا الضرر ومن ثم لا يكون طلب هذا التعويض عن هبوط قيمة الأسهم طلباً جديداً في الاستئناف لاندراجه في عموم الطلبات التي كانت مطلوبة أمام محكمة الدرجة الأولى.
ومن حيث إن النعي في شقه الخاص بطلب فوائد الكوبونات صحيح ذلك أن الدعوى رفعت أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب رد الأسهم مع قيمة كوبوناتها ثم أضيف إليهما طلب الفوائد القانونية على قيمة الكوبونات أمام محكمة الاستئناف ومن ثم فإن هذا الطلب الأخير يعتبر طلباً جديداً مما تنهي المادة 411 من قانون المرافعات عن قبوله في الاستئناف ولا يقدح في هذا النظر ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 411 المشار إليها من جواز إضافة الفوائد إلى الطلب الأصلي في الاستئناف إذ أن شرط ذلك أن تكون الفوائد قد طلبت أمام محكمة الدرجة الأولى وأن يكون ما يطلب منها أمام محكمة الدرجة الثانية هو ما استجد منها بعدم تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة الدرجة الأولى فمثل هذا الطلب لا يقبل أمام محكمة الدرجة الثانية إذا لم يكن قد طلب منه شيء أمام محكمة الدرجة الأولى - لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل طلب فوائد الكوبونات وفصل فيه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للحكم فيه بالنسبة لطلب الفوائد المذكور ولما سلف بيانه يتعين الحكم بعدم قبول هذا الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق