الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 515 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 515 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تي ال جي للوساطة التجارية ش ذ م م ويمثلها الكتبي و مشاركوه محاسبون قانونيون بصفتها المصفي
مطعون ضده:
نيكولاس هنري ايدموندس
ذا لينكس جروب ليمتد" فرع دبى"
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2612 استئناف تجاري
بتاريخ 20-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ?على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (تي ال جي للوساطة التجارية) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 46 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضدهما( نيكولاس هنري وذا لينكس جروب) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليهما بتقديم كافة حسابات وميزانيات وكشوف حسابات الأرباح والخسائر وكشف مستحقات الشركة لدى الغير والزام المدعى عليها الثانية تقديم الكشوفات المحاسبية بينها والمدعية التي تحت يدها والزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء بمبلغ( 189,584,475) درهماً على سبيل التعويض لجبر ما أصابها من أضرار ماديه وأدبيه والمصروفات، وذلك على سند من أنها شركة ذات مسئولية محدودة تحت التصفية وتم تعيين ( كرنتا درامان رامو الكتبي ومشاركوه محاسبون قانونيون) مصفيا رسميا لتصفيتها وأن المدعى عليه الأول كان مديرها منذ تاريخ 23-7-2017م وحتى 19-9-2019م وتمت اقالته بسبب اهماله وتقصيره في ادارتها واخفائه حساباتها عن الشركاء وعدم مطالبته بمستحقاتها لدى الغير وعدم امساكه لدفاتر تجارية وسجلات محاسبية صحيحة للوقوف على مستحقاتها وعدم أعداد الميزانيات السنوية وبيان حساب الأرباح والخسائر وتوزيعا, وأن المدعى عليها الثانية تولت إدارتها بناء على اتفاقية الإدارة المبرمة بينهما الطرفين في 15 - 8-2016م وقد استغلت صلاحيتها في الإدارة وقامت بتعيين المدعى عليه الأول مدير للمدعية دون متابعة أعماله والاشراف عليه مما أدى الى سوء ادارته لها فضلا عن اهمالها وتقصيرها في تقديم حساب المدعية عن الأرباح والخسائر والميزانيات المدققة مما الحق بها خسائر ماديه كبيره تستحق الجبر بالتعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 2-11-2022م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 2612 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 20-2-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (تي ال جي للوساطة التجارية) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16-3-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضدهما مذكره بدفاعهما برفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على ثلاثة أسباب تنعى بها الطاعنه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى لعدم ثبوت الضرر علي سند من عدم بيان الضرر الذي لحقها جراء خطأ المطعون ضدهما وعدم تقديم أي دليل لإثباته ملتفتاً عن ان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وتقرير الخبير المنتدب أن المطعون ضده الأول كان يشغل منصب مديرها منذ تاريخ 23 - 7 - 2017 م ، وحتي عزله في 19 - 9 - 2019 م لتقصيره في ادارتها وعدم إعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر وعدم إعداد تقرير سنوي عن نشاطها وضعها المالي ولتواطؤه مع المطعون ضدها الثاينة وأخفاء حساباتها عن الشركاء وعدم أمساك دفاتر حسابية للوقوف علي مستحقاتها لدي المطعون ضدها الثانية و الغير وعدم مطالبته بمستحقاتها و ضياعها بما يثبت خطئهما في ادارتها وفقاً للقانون ولعقد تأسيسها والاتفاقيات المبرمة بينهم وثبوت اصابتها جرا ذلك بخسائر ماليه تمثلت في خسارتها دعوي التحكيم بمبلغ ومقداره (9,412,768)درهماً وضياع حقوقها لدي العديد من الشركات والمقدرة بملايين الدراهم لعدم وجود أي حسابات أو بيانات وفقاً لما ساقته المطعون ضدها الثانية في دعوي التحكيم التي أقامتها ضد الطاعنة لدى مركز دبى المالي العالمي لمطالبتها بمبلغ ( 256,549,258) درهماً على سبيل التعويض بسبب فسخها اتفاقية الإدارة المبرمة بينهما عن الفترة من 2020 الى 2030م تأسياً على أن هذا المبلغ ربح متوقع للطاعنة وفقاً تقرير الخبير الاستشاري عبيد كاظمي حيث قضى بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الثانية مبلغ (9,412,768)درهماً كتعويض فضلاً عن مبلغ ( 131,531.07)درهماً رسوم وتكاليف التحكيم، ولإهماله ثبوت استلام المطعون ضدها الثانية رسوم الكفالات من الشركات المكفولة والاحتفاظ بها لنفسها وحرمان الطاعنة منها، ولإهماله ثبوت الضرر الأدبي المتمثل في شعورها بخيانة المطعون ضدهما واستغلالهم ثقتها بما يثبت توافر كافة عنار الحكم بالتعويض من خطا وضرر وعلاقة سببيه بما يثبت استحقاقها الحكم بالزام المطعون ضدهما بالتعويض الذى تطالب به في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنصوص المادتين (282/292) من قانون العاملات المدنية أن كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان ولو غير مميز وأن مسئولية الشخص الطبيعي والمعنوي العقدية أو التقصيرية عن أداء التعويض لا تقوم الا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانبه الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث إذا انتفى ركن منها انتفت المسئولية بكاملها ، وفي المسئولية العقدية يقع على الدائن عبء اثبات خطأ المدين بعدم تنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو الاخلال بتنفيذها أو التأخير فيه واثبات الضرر الذي أصابه من جراء ذلك أما رابطة السببية فهي مفترضة بثبوت الخطأ والضرر ولا يستطيع الدائن التخلص منها الا بإثبات القوة القاهرة أو السبب الاجنبي أو خطأ الدائن أو فعل الغير ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل . وأن من المقرر أنه ولئن كان تحديد عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض هو من مسائل القانون التي تخضع لرقابه محكمه التمييز إلا أن استخلاص هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز وذلك بما لها من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها. وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه فى الدعوى وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد نتيجة قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كانت المستأنفة قد دفعت بأن المستأنف ضدهما لم يقوما بواجباتهما الوظيفية وأنهما قصرا وأهملا في القيام بواجباتهما واستندت في اثبات ذلك للخبرة الفنية المختصة , ولما كان الخبير المنتدب قد اودع تقرير وخلص فيه لبيان أن = المستأنف ضدهما قد أخلا بالتزاماتهما الأول كمدير بالرخصة والثانية كمدير عام وتمثل اخلالهما بعدم اعداد ميزانية عمومية سنوية للشركة وحسابات توضح الأرباح والخسائر 2| عدم اعداد تقارير سنية عن نشاط الشركة 3| الشركة المستأنف ضدها الثانية استخدمت صلاحياتها في تعيين مدير للشركة , وقامت بتعيين المستأنف ضده الأول على الرغم من عمله في شركة تعمل في نفس مجال الشركة المستأنفة 4| إن الشركة المستأنفة تقاضت مستحقاتها طبقا لاتفاقية الإدارة من الشركة المستأنف ضدها الثانية حتى سنة 2020م .4| ترك الخبرة التعويض للمحكمة = وبما مفاده أن الخبير في تقريره قد خلص لبيان الاخلال بالواجبات الذي حدث من جانب المستأنف ضدهما وحدد الخطأ ارتكبه المستأنف ضدهما وحسبما ورد تفصيله . ولما كانت المستأنفة لم تحدد ولم تبين الضرر الذي لحقها جراء خطأ المستأنف ضدهما ولم تقدم دليلا عليه وهي المناط بها ذلك، وبما تخلص منه المحكمة الي عدم ثبوت توفر أركان المسئولية في حق المستأنف ضدهما لعدم ثبوت الضرر فان المحكمة تقضي برفض الدعوى وتأييد الحكم بالنتيجة ولما ذكر من أسباب.) وكان جل ما صاغته الطاعنة للتدليل على وقوع الضرر المادي يدخل في عنصر الخطأ وكان يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر قد وقع بالفعل ومقدر القيمة، وكانت الطاعنة هي المكلفة بإثبات ما تدعيه بحكم القانون،، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص توافر عناصر الحكم بالتعويض من عدمه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق