بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 22-03-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 390 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
السندس للعقارات ش ذ م م
مطعون ضده:
مقاولات الأنظمة التنفيذية الحديثة (مسك) ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2789 استئناف تجاري
بتاريخ 22-02-2023
بتاريخ 22-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /رفعت هيبة، والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع -وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق-تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها بعد رفض أمر الأداء المقدم منها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 1981 لسنة 2022 تجارى جزئي على بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى اليها مبلغ "1,064,572,69" درهم، والفوائد القانونية بواقع 5%من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وذلك على سند من القول حاصله أنه تم توقيع عقد مقاولة بين الطرفين وعلى أثر خلاف بينهما انتهى بموجب اتفاقية موقعة بينهما بتاريخ 29/7/2022وطرف اخر وهو المشرف والاستشاري للمشروع وبعد ان تم عمل كشف حساب بمعرفة الأخير ترصد في ذمة الطاعنة المبلغ المطالب به والذى أقرت به الطاعنة بموجب خطابها المؤرخ 21/9/2022، وإذ امتنعت الاخيرة عن الوفاء بهذا المبلغ ومن ثم كانت دعواها ،ومحكمة أول درجة حكمت بالطلبات بحكم استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 2789 لسنة 2022إستئناف تجارى دبى وبتاريخ 22/2/2022 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت الكترونياإدارة الدعوى بتاريخ 23/3/2023 أعلنت قانونا للمطعون ضدها والتي قدمت مذكره بدفاعها التمست في ختامها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة حددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخافة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفى بيان أولهما تقول أن الحكم رفض طلبها بإجراء المقاصة القانونية بين دين المطعون ضدها ودين الطاعنة لعدم توافر شروط التماثل بين الدينين وان سبب الدين سند المقاصة يختلف عن مصدر الدين موضوع المطالبة رغم ان نص المادة 370من قانون المعاملات المدنية ينص على وقوع المقاصة سواء اتحد سبب الدنيين او اختلف وكان الدين سند المقاصة صدر به حكم نهائي ومن ثم تتوافر بشانه أعمال المقاصة القانونية لكونه قضاء نهائي حاسم بمبلغ نقدى ومحدد ومستحق الأداء ولا نزاع فيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ، ذلك أن مفاد نص المادة 368 من قانون المعاملات المدنية قد عرفت المقاصة القانونية أن يكون كلا الطرفين دائنا ومدينا للأخر وأن يتماثل الدينان جنسا ووصفا واستحقاقا وقوه وضعف لأنها طريق من طرق انقضاء الالتزام فبدلا من ان يوفى كل منهما للأخر بدينه ينقضي الالتزام بقدر الأقل منهما ،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رفض طلب الطاعنة بإجراء المقاصة القانونين بين دين الأخيرة والمطعون ضدها على ما أورده بمدوناته (---أن كل ما تطالب به الطاعنة لا يتماثل جنسا ووصفا واستحقاقا وقوة وضعفا بما يكفى طلب أداء المبلغ بغير إجراءات الطلب العارض إذ أن دين المطعون ضدها سنده التسوية المبرمة بين الطرفين والمؤرخة 29/7/2019 بشأن التسوية النهائية الودية لجميع المسائل المتعلقة بالعقد الرئيسي المبرم في 27/9/2021 في حين أن دين الطاعنة الذى كان محلا للدعوى رقم 390 لاستهلاك التبريد في المشروع رقم RB-03 عن الفترة من 1/7/2019 حتى 30/6/2021 ، وقيمة استهلاك الكهرباء والمياه عن المشروع رقم RB-56 في الفترة من 1/5/2021 حتى 31/7/201 والمشروع رقم RA-31 في الفترة من 1/5/2020 حتى 31/7/2021 موضوع عقود المقاولة المبرمة في غضون شهر يونيو 2015 بشان عدة مباني سكنية على قطع الأراضي المملوكة للمدعية طبقا لشروط العقود المؤرخة 6\7\2015, 10\6\2015 وملاحقها المؤرخة 29\7\2019 عن المشروع الكائن بالمجمع الرئيسي بدبي وورلد سنترال عن قطع الأراضي ( RB-03 - RB-56 ? 31- RA ) والفواتير سند المطالبة وبالتالي فلا يتوافر في شأنها شروط المقاصة القانونية ---) وإذ كان هذا الذى خلص اليه الحكم سائغا له أصل ثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق إذ أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض اعتبار الإيداع المقدم منها غير مبرء للذمة لكونه لم يسبقه عرض ولم يتضمن الرسوم والفوائد في حين ان مبلغ العرض والايداع قد تضمن رسم الدعوى وان دينها أسبق في الاستحقاق من دين المطعون ضدها إذ أنهت تحصلت على السند التنفيذي للحكم سند المقاصة بتاريخ 13/7/2022 وأن المطعون ضدها لم تقم بالمطالبة القضائية الا بتاريخ 7/10/2022، ومن ثم فلا تستحق الأخيرة فوائد على دينها محل المطالبة ويكون عرضها قد تم صحيحا مبرئ لذمتها فإذا ما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه؟
وحيث إن هذا النعي غير سديد?ذلك لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة -أن الإيداع بخزينة المحكمة بمجرده لا يترتب عليه إبراء ذمة المدين قبل الدائن بمقدار المبلغ المودع إذ لا يعد ذلك من قبيل العرض الصحيح للمدين على الدائن والذى تبرأ به ذمة المدين وفق الإجراءات المنصوص عليها في الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات المدنية إذ يتعين أن يسبق الإيداع عرض النقود على الدائن عرضا قانونيا صحيحا ولا يحكم بصحة العرض الا إذا تم إيداع المبالغ المعروضة والملحقات التي استجدت حتى يوم الإيداع -بما مؤداه أنه يشترط لصحة عرض دين من النقود أن يشمل العرض جميع الدين وتوابعه ( المبالغ والاعيان المستحقة والمصروفات )لان الدائن لا يجبر على قبول الوفاء الجزئي خاصه إذا رهن المدين العرض بإبراء ذمته ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف في قضائه برفض العرض والايداع المقدم من الطاعنة على ما أورده بمدوناته ( [ان الطاعنة "المستأنفة " قد قامت بإجراءات العرض والايداع دون ان يسبق العرض على المطعون ضدها فضلا عن هذا الإيداع قد جاء خلوا من احتساب مبالغ أخرى متمثلة في الرسوم والفوائد الذى تمثل الدين المبرئ لذمة الطاعنة ----) وإذ كان هذا من الحكم صحيحا لا مخالفة فيه للقانون او الثابت بالأوراق فإن نعى الطاعنة في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
ولما تقدم -يتعين- رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ الفى درهم مقابل أتعاب المحاماةمع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق