الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 180 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 180 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مطعم ولونج بيسترو نوفانتا ذ.م.م
ايفان كونتى
مطعون ضده:
الضياء لأعمال تنفيذ التصميم الداخلي ش.ذ.م.م
وقاص احمد بهاتي اكرم بهاتي بصفته الشخصية وبصفته مدير ومالك المستأنف ضدها الاولى
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/681 استئناف تجاري
بتاريخ 04-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (الضياء لأعمال تنفيذ التصميم الداخلي) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 206 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنين(مطعم ولونج بيسترو نوفانتا وايفان كونتى) بطلب الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن بأداء مبلغ ( 407.412) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ، وذلك على سند من أنه بموجب أوامر شراء صادره عن المدعى عليها الأولى وموقعه من مديرها المدعى عليه الثاني طلبا منها تنفيذ أعمال الحماية في الاماكن العامة والمصاعد وهدم بعض الأجزاء وتنظيف الموقع وإزالة الحطام وتوريد وضبط قاطع الهواء للمخرج الرئيسي من جانب الحمام ومراجعة الاجهزة والقنوات واستبدال التحكم ووحدات الحشوات الوميض الميكانيكية وموازنة مستوي المياه وقطع وسحب الرشاشات ونقل واضافة لافتة جديدة لمخرج الطوارئ والمبني وأنها قد نفذت الاعمال المعقود عليها وترصد لها بذمتي المدعى عليهما المبلغ المطالب به الذى امتنعا عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قدم المدعى عليهما دعوى متقابلة ضد المطعون ضدهما (الضياء لأعمال تنفيذ التصميم الداخلي وقاص أحمد بهاتي أكرم بهاتي) بطلب الحكم بندب خبير هندسي لبيان عيوب الأعمال المنفذة من المدعى عليها الاولى تقابلاً وتقدير ما يستحقانه من تعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
بجلسة 7-3-2022م قضت المحكمة في الاسباب برفض الدعوى الأصلية فى مواجهة المدعى عليه الثاني وبرفض الدعوى المتقابلة وفى المنطوق فى الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها الأولي بأن تؤدي للمدعية مبلغ (407.412) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ المطالبة القضائية.
استأنف المدعى عليهما أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 681 لسنة 2022م تجارى.
حيث ندبت المحكمة خبير محاسبي فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 4- 1-2032م في الاسباب بعدم جواز الاستئناف المقدم من المستأنف الثاني وفى المنطوق برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعيان بالتقابل (مطعم ولونج بيسترو نوفانتا وايفان كونتى) على شق الحكم بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 25-1-2023م بطلب نقضه.
ولم تقدم المطعون ضدها مذكره بدفاعها في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة على سند من خلوها من أي طلبات موضوعيه ملتفتاً عن أن الثابت بالأوراق ومن لائحة الدعوى المتقابلة طلبهما الحكم بندب خبير هندسي متخصص في التصاميم الداخلية لبيان عدم مطابقة الأعمال المنفذة من المدعى عليها الاولى تقابلاً للشروط والمواصفات وما اعتراها من عيوب وامكانية اصلاحها وكلفة الاصلاح وتقدير ما يستحقانه من تعويض لجبر ما أصابهما من أضرار ماديه بيد أن محكمة أول درجة لم تمكنهما من سداد رسوم الدعوى المتقابلة وقضت برفضها رغم أن ندب الخبير المطلوب هو وسيلهما الوحيدة لإثبات ما يدعيانه في الدعوى المتقابلة مما أضر بدفاعهما وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله اذ من المقرر فى قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز أن النص في المادة (16/1) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنه 2018م على أن (ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعي، وذلك بإيداع صحيفة دعواه لدى مكتب إدارة الدعوى الكترونياً أو ورقياً وفق المعمول به في المحكمة.) وفي المادة (19) من ذات اللائحة المستبدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021م- السارية على اجراءات الدعوى المتقابلة- على أنه (يقوم مكتب إدارة الدعوى بعد استيفاء الرسوم بقيد الدعوى في السجل الخاص بذلك -الكترونيا أو ورقيا على أن يثبت فيه تاريخ القيد ويسجل فيه علم المدعى بالجلسة، وتعتبر الدعوى في تلك الحالة مرفوعة ومنتجة لآثارها من تاريخ إيداع الصحيفة شريطة سداد الرسوم خلال أجلم لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإيداع، والا اعتبر الإيداع كأن لم يكن.) وفي المادة (3) من القانون رقم (21) لسنة 2015 م بشأن الرسوم القضائية في محاكم دبي على أنه (لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق ومن اقرار الطاعنين عدم سداد رسوم الدعوى المتقابلة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ ايداع صحيفتها بما كان يوجب على الحكم المطعون فيه اعتبار ايداعها كأن لم يكن، و ليس الحكم برفضها لأن الحكم برفض الدعوى يرتب حجيه الامر المقضي فيه في موضوعها بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص.
لما كان ذلك وكان موضوع الاستئناف فى شقه المنقوض صالحاً للفصل فيه، وكان الثابت بالأوراق عدم سداد الطاعنان رسوم الدعوى المتقابلة خلال أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ ايداع صحيفتها بما يوجب باعتبار ايداعها كأن لم يكن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به في الدعوى المتقابلة وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي موضوع الاستئناف رقم 681 لسنة 2022م تجارى فى شقه المنقوض بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى المتقابلة والقضاء مجدداً باعتبار ايداع صحيفتها كأن لم يكن وتأييده فيما عدا ذلك.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق