الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 167 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 6 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 167، 351 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
بي سي بيه بنك (موريشيوس) ليمتد  موريشيوس
مطعون ضده:
إن.أم.سي للرعاية الصحية ( ش.ذ.م.م )
سي إم ستراكشرد فاينانس (1) ليمتد
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1042 استئناف أمر أداء
بتاريخ 21-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر / صلاح الدين عبد الرحيم الجبالي وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية في الطعن الأول رقم 167 لسنة 2023 تجاري (سي ام ستراكشرد فاينانس (1 ) ليمتد) تقدمت للقاضي المختص بطلب استصدار أمر الأداء رقم 682 لسنة 2021 ضد المطعون ضدها الأولى (ان ام سي للرعاية الصحية ش-ذ-م-م) التمست فيه إلزام المطلوب ضدها بسداد مبلغ وقدره 110,250,000 درهم إماراتي (مئة وعشرة ملايين ومئتين وخمسون ألف ألف درهم إماراتي)، بالإضافة إلى فائدة قانونية بواقع 12% تحسب من تاريخ استحقاق الشيك في 26/5/2020 وحتى تمام السداد وشمول الحكم بالنفاذ المعجَّل . على سند من القول إنه نتيجة معاملات تجارية بينهما ترصد للطالبة في ذمة المطلوب ضدها المبلغ المطالب به وقد قامت الأخيرة بتحرير شيك لها بالمبلغ مسحوب على بنك الإمارات الإسلامي وعندما تقدمت للبنك لصرف قيمة الشيك أعيد دون صرف لعدم كفاية الرصيد ومن ثم تقدمت بطلبها ، وبتاريخ 3/2/2021 أمرت المحكمة في مادة تجارية : بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ 110,250,000 درهم ( مائة وعشرة مليون ومائتان وخمسون ألف درهم)، والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 26-5-2020 وحتى السداد ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . استأنفت المدعى عليها ( ان ام سي للرعاية الصحية ش-ذ-م-م ) هذا الامر بالاستئناف رقم 1042 لسنة 2021 استئناف أمر أداء وطلبت إلغاء القرار الصادر بالأداء والقضاء مجدداً بعدم اختصاص محاكم دبي بنظر الدعوى واحتياطياً عدم قبول أمر الأداء وعلى سبيل الاحتياط الكلي ندب خبير في الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلي أيضاً بوقف سير الاستئناف الماثل "الإجراءات القضائية" تعليقاً إعمالاً للأثر القانوني والتزاماً بحجية الحكم الصادر بتاريخ 27/09/2020 من محاكم سوق أبوظبي العالمي في الدعوى رقم 20/2020 بشأن تعيين وصيين إداريين على الشركة المستأنفة وآخرين .... وبتاريخ 6-12-2021 حكمت المحكمة بوقف الدعوى اتفاقاً لمدة شهرين ابتداءً من تاريخ الحكم ، وإذ عجلت المستأنف ضدها نظر الاستئناف من الوقف ا لاتفاقي ،وقدم طرفي الدعوى اتفاقية تسوية وطلبا الحاقها بمحضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي ، قدم بنك /بي سي بيه بنك -موريش - ليمتد موريشيوس) طلباً الكترونياً ضد المستأنفة ( ان ام سي للرعاية الصحية ش-ذ-م-م والمستأنف ضدها الأولى (سي ام ستراكشرد فاينانس (1 ) ليمتد) طلب فيه قبول تدخله لحماية مصالحة التي ستضار في غيبته نتيجة تعمد المستأنف ضدها إجراء اتفاق غير مفوض فيه ولا يملك حقه مع المستأنفة من وراء ظهر المتدخل على سند من أن المتدخل والمستأنف ضدها قدما كبنكين منفصلين تسهيلاً مصرفياً واحداً للمستأنفة وعين المتدخل المستأنف ضدها وكيلاً عنه في التسهيل المذكور وفوضها خطياً على إقامة دعوى الأمر على عريضة سنداً لشيك الضمان الصادر في اسمها كوكيل وقد تعثرت المستأنفة في سداد اقساط التسهيل ، وان امر الأداء الصادر ما هو الا تنفيذ قضائي لضمانة من ضمانات التسهيل المصرفي لصالح المتدخل والمستأنف ضدها ، وأن المستأنف ضدها ليس مفوضاً أو مصرحاً له بوصفه وكيل عن المتدخل أن يتنازل عن حقوق المتدخل في أمر الاداء وقد نما إلى المتدخل أن المستأنف ضدها على وشك اجراء تسوية مع المستأنفة يتنازل بموجبها عن الحقوق المقضي فيها بموجب أمر الأداء واسقاط الاستئناف الماثل ومن ثم كان تدخله ، وبجلسة 15-6-2022 حضر عن طالب التدخل محاميه وقرر أنه قدم طلب تدخل هجومي من بنك بي سي بي مورويش منضم للمستأنف ضدها ،.وبتاريخ 21-12-2022 قضت المحكمة بوقف الاستئناف تعليقاً لحين زوال سبب الوقف المبين بالأسباب ، وضمنت أسباب حكمها عدم قبول تدخل الخصم طالب التدخل ?بي سي بيه بنك ?موريشيوس ? ليمتد موريشيس) إعمالاً لنص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية .طعن الخصم طالب التدخل في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 167 لسنة 2023 تجاري بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 20-1-2023 طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم محامي المطعون ضدها الأولى مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما قدم محامي المطعون ضدها الثانية (سي ام ستراكشرد فاينانس (1 ) ليمتد ) مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها رفض الطعن ، كما طعنت المدعى عليها (ان ام سي للرعاية الصحية ش-ذ-م-م) في ذات الحكم بموجب صحيفة قيدت الكترونياً بتاريخ 17-2-2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه والتصدي للموضوع واثبات انهاء النزاع صلحاً طبقاً لاتفاقية التسوية المبرمة بين الطرفين والحاقها بمضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي .وقدم محامي المطعون ضدها مذكرة بالرد في الميعاد طلب فيها تأييد طلبات الطاعنة وإثبات انهاء النزاع صلحاً ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعنين للارتباط .
أولاً: - الطعن رقم 167 لسنة 2023 تجاري.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي الطاعنة بالسببين الثاني والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع اذ قضى بوقف الاستئناف تعليقاً لحين زوال سبب الوقف ونظرت الموضوع في بعض جوانبه اذ نظرت الاستئناف طلب التدخل وقضت برفضه سنداً للمادة 165 من قانون الإجراءات المدنية دون بيان اين خالف المتدخل المادة المذكورة في حين أن الفقرة الرابعة من المادة تجيز له حق التدخل وقد استند الطاعن في طلبه بالبينة بأن المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثاني يقران امام محكمة الاستئناف أن المتدخل هو الموكل للمستأنف ضدها وأحد الممولين الأثنين في اتفاقية التسهيلات وقدم المستندات الدالة على ذلك وأنه يطلب الانضمام فيها لتصحيح ما يسعى المستأنف ضده من إجراء تسوية غير مصرح له بها وتضر به إن تمت ويكون الحكم وقتها حجة عليه، فضلاً عن مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام التمييز بشأن عدم تطبيق نص المادة 165 الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات المدنية مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر وعلي ما جرى به قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادة (95) من قانون الاجراءات المدنية أن الأصل أن الخصومة في الاستئناف مقصورة على من كانوا مختصمين أمام محكمة أول درجه وبذات صفاتهم ومن ثم فانه لا يقبل التدخل الهجومي الذي يطلب فيه المتدخل حقاً ذاتياً لنفسه في مرحلة الاستئناف، ولكن يجوز التدخل الانضمامى في مرحلة الاستئناف حيث يكون قصد المتدخل منه المحافظة على حقوقه بتأييد طلبات الخصم الذي ينضم إليه دون أن يطلب القضاء لنفسه بشيء. والعبرة في اعتبار التدخل انضمامياً أو هجومياً هي بحقيقته وبحسب غايته دون نظر لما يصفه به طالب التدخل. وأن تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع متى ما أقامت قضائها على أسباب سائغه تكفي لحمله ولها أصل ثابت في ، ومن المقرر كذلك - أن النص في الفقرة الرابعة من المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية يدل على أنه لا يجوز التدخل في الاستئناف الا ممن يطلب الانضمام إلى أحد الخصوم في الاستئناف لتأييد طلبه دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ما ، فإن هو طلب حقاً ذاتياً يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فإن تدخله في الاستئناف يكون غير جائز إلا أن يكون الحكم المستأنف حجة عليه .لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن ?المتدخل ? لم يكن خصماً في أمر الأداء المستأنف ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر فيه حجة علية وكان تدخله في الاستئناف هجومياً طالًباً حماية حقوقه التي ستضار نتيجة تعمد المستأنف ضده إجراء اتفاق غير مفوض فيه ولم ينضم لأحد الخصوم في طلباته مما يجعل تدخله في الاستئناف غير مقبول سندا لنص المادة 165 من قانون الإجراءات المدنية وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض التدخل استناداً إلى نص المدادة 165 سالفة البيان فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بما سلف علي غير أساس وبالتالي غير مقبول .
وحيث تنعي الطاعنة بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بوقف الدعوى تعليقاً لحين زوال سبب الوقف ومن ثم يكون قد قبل الاستئناف شكلاً ولم يشر إلى ذلك في اسبابه أو منطوقه وكان الثابت من سجل المحكمة أن المطعون ضدها الأولى ?المستأنفة ? تبلغت بأمر الأداء بتاريخ 10-2-2021 ومن ثم ينتهي ميعاد الاستئناف في 25-2-2021 ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانوناً وهو ما تمسك به الطاعن أما محكمة الاستئناف وأكد على ذلك المطعون ضده الثاني ?الوكيل ? ودفع بعدم قبول الاستئناف الا أن المحكمة غضت الطرف عن ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ? ذلك لما هو مقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـــ أن الدفاع المبدى ممن ليس له صفة أو مصلحة في إبدائه يكون غير منتج ومن ثم غير مقبول. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق -أن الطاعن لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة، وقضي برفض تدخله هجومياً في الاستئناف ومن ثم لا صفة له ولا مصلحة في ابداء الدفع ولا على المحكمة ان لم ترد علية ويكون النعي عليه بما سلف على غير أساس وبالتالي غير مقبول.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
ثانياً: - الطعن رقم 351 لسنة 2023 تجاري.
حيث إن الطعن اقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات حين قرر في مدوناته أنه يلتفت عن طلب المستأنفة والمستأنف ضدها بإنهاء الدعوى صلحاً طبقاً لاتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي حيث يتبن عدم موافقة الاوصياء المشتركين مجتمعين على تلك الاتفاقية
رغم أن الحكم الصادر من محاكم سوق أبو ظبي يمنح صلاحيات أميني الإجراءات (الوصيين الإداريين) في البند 2ما يلى ? تعيين السيد ريتشارد ديكسون فليمنج والسيد /بنجامين توم كيرنس لكي يكونوا الاوصياء الإداريين المشتركين للشركات اعتبارا من 27 سبتمبر 2020 ، ويدير الاوصياء الإداريين أعمال وممتلكات الشركة ذات العلاقة .. يجوز تنفيذ أي إجراء مطلوب أو مسموح به من جانب الاوصياء الإداريين مجتمعين أو منفردين فيما يتعلق بالشركات ذات العلاقة من قبل أي شخص أو أكثر ممن يشتغلون في الوقت الحالي ذلك المنصب فيما يتعلق بالشركة، وكان الثابت أن الاتفاقية التي رفض الحكم المطعون فيه اعتمادها انها موقعة من الوصي الإداري السيد / بنجامين توم كيرنس مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد خالف الثابت بالمستندات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعي غير سديد- ذلك لما هو مقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الحكم بوقف السير في الدعوى تعليقاً أن يثير أحد الخصوم نزاعا متفرعا عن موضوع الخصومة المطروحة في الدعوى يكون الفصل فيه لازما للحكم في موضوع الدعوى ، وأن تكون المسألة التي يثيرها الخصم خارجة عن ولاية المحكمة ولا تدخل في اختصاصها قانونا متى استبانت المحكمة جدية المنازعة في المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم ، وأن تقدير ما إذا كان الحكم في المسألة التي يثيرها الخصم مما يتعلق بنزاع متفرع عن موضوع الدعوى المطروحة على المحكمة أو أن الفصل فيه يكون لازما للحكم فيها ، وكذا جدية المنازعة التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومما لـه أصل ثابت في الأوراق . وأن من المقرر أن الالتزام بحجية الأحكام من الأمور المتعلقة بالنظام العام.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بوقف الاستئناف تعليقا لحين زوال سبب الوقف والتفت عن طلب المستأنفة والمستأنف ضدها بإنهاء الدعوى صلحاً على ما أورده بأسبابه من أنه ( ولما كان ما تقدم، وكانت محاكم سوق أبو ظبي العالمي قد أصدرت حكماً نهائياً باتاً واجب الإعمال بتعيين الأوصياء الإداريين على الشركة، وحددت طريقاً محدداً لإقامة أي إجراء قانوني أو دعوى ضد أياً من الشركات المدرجة بالحكم والتي من بينهم المدعى عليها بالدعوى الماثلة، إلا بقرار من محاكم سوق أبو ظبي العالمي أو بموافقة الأوصياء الإداريين المعينين، ولما كانت المستأنف ضدها لم تشرع في هذا الإجراء بعد ، ومن ثم ووجوبا يتعين القضاء بوقف نظر الدعوي لحين زوال سبب الوقف وفقا لما سلف... وتلتفت المحكمة عن طلب كل من المستأنفة والمستأنف ضدها بأنهاء الدعوى صلحا طبقاً لاتفاقية التسوية المبرمة بين طرفي الاستئناف حيث تبين عدم موافقة الاوصياء المشتركين مجتمعين على تلك الاتفاقية. لما كان ذلك وكان ما خلص اليه الحكم سائغاً وله اصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه ولا ينال من ذلك ما أثارته الطاعنة من قول بأن الحكم الصادر من محاكم سوق أبو ظبي ظبي يمنح صلاحيات أميني الإجراءات أميني الإجراءات (الوصيين الإداريين) في البند 2ما يلى ? تعيين السيد ريتشارد ديكسون فليمنج والسيد /بنجامين توم كيرنس لكي يكونوا الاوصياء الإداريين المشتركين للشركات اعتبارا من 27 سبتمبر 2020 وأن اتفاقية التسوية موقعة من الوصي الإداري اذ أن ذلك لا يعد اذناً أو موافقة من الاوصياء الإداريين وفقاً للطريقة التي حددها الحكم سالف البيان ، ومن ثم فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس وبالتالي غير مقبول .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 167، 351 لسنة 2023 تجاري برفضهما وبإلزام كل طاعن بمصروفات طعنه وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين في كلا الطعنين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق