بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 14-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 159 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ار كيه سي انترناشيونال للتجارة العامة ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك أبوظبي التجاري
شركة باتيا التجارية ذ. م. م
سوريش تلسيداس بهاتيا بصفته شريك ضامن وكفيل شخصي
راجيف سوريش بهاتيا بصفته شريك ضامن وكفيل شخصي
كية إم الدولية م م ح
جلف اكشن
شركة باتيا التجارية ذ. م. م
سوريش تلسيداس بهاتيا بصفته شريك ضامن وكفيل شخصي
راجيف سوريش بهاتيا بصفته شريك ضامن وكفيل شخصي
كية إم الدولية م م ح
جلف اكشن
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/1902 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن المطعون ضده الاول اقام على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 687/2020 تجاري كلي أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بالزامهم بالتضامن والتضامم كل في حدود التزامه بأداء مبلغ 36 , 581 , 175 , 25 درهماً والفائدة بواقع 12 % من تاريخ 5 / 5 / 2020 أو من تاريخ الاستحقاق بحسب الأحوال وحتى السداد ، و ذلك تأسيسا على أن المطعون ضدها الثانية وقعت مع البنك المطعون ضده الاول عقد تسهيل ائتماني في حدود مبلغ 50 مليون درهم وقد ضمنها في التعامل مع البنك المطعون ضدهما الثالث و الرابع ، وقد ترصد في ذمتهم المبلغ المطالب به ، وبموجب تعامل تجاري بين المطعون ضدهما الثانية والخامسة فقد ترصد للثانية في ذمة الخامسة مبلغ 45 , 401 , 826 , 2 درهماً بموجب الفواتير الصادرة من المطعون ضدها الثانية وايصالات استلام البضائع الصادرة عن المطعون ضدها الخامسة ، وبناءً على طلبهما وتوقيع المطعون ضدها الخامسة على خطاب تأكيد المديونية لصالح البنك أصبحت الأخيرة مدينة للبنك بهذا المبلغ ، وبموجب تعامل تجاري بين المطعون ضدها الثانية والطاعنة فقد ترصد للثانية في ذمة الطاعنة مبلغ 03 , 655 , 585 , 2 درهماً بموجب الفواتير الصادرة من المطعون ضدها الثانية وايصالات استلام البضائع الصادرة عن المطعون ضدها الخامسة ، وبناءً على طلبهما وتوقيع الطاعنة على خطاب تأكيد المديونية لصالح البنك أصبحت الأخيرة مدينة للبنك بهذا المبلغ ، وبموجب تعامل تجاري بين المطعون ضدهما الثانية والسادسة فقد ترصد للثانية في ذمة السادسة مبلغ 25 . 737 , 341 درهماً بموجب الفواتير الصادرة من الثانية وايصالات استلام البضائع الصادرة عن الرابعة ، وبناءً على طلبهما وتوقيع السادسة على خطاب تأكيد المديونية لصالح البنك أصبحت الأخيرة مدينة للبنك بهذا المبلغ و من ثم فقد اقام الدعوى ، ندبت المحكمة خبيرا وبعد ان اودع تقريره حكمت بتاريخ 30/6/2021 1- بالزام المطعون ضدهم الثانية و الثالث والرابع بالتضامن فيما بينهم بان يؤديا للبنك المطعون ضده الاول مبلغ ( 25،175،581،36 ) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 21/6/2020 حتى السداد التام .2 /بالزام المطعون ضدها الخامسة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للبنك مبلغ وقدره (2,846,688.74) درهم فقط من اجمالى المبلغ المبين بالبند 1 والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 21/6/2020 حتى السداد التام . 3/ بالزام الطاعنة بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بان تؤدى للبنك مبلغ وقدره (2,604,155.27) درهم من اجمالى المبلغ المبين بالبند 1 والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى 21/6/2020 حتى السداد التام ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1902/2021 تجاري و بتاريخ 28/12/2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 24/1/2023 طلبت فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده الاول مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ذلك انها تمسكت امام محكمة الموضوع بدرجتيها ببطلان حوالة الدين سند التداعي والمؤرخة 30/1/ 2017 لعدم توافر شروط انعقادها طبقاً لنص المادتين (1113و1114) من قانون المعاملات المدنية اذ ان البين من المستندات انه لم يحدد مبلغ الدين محل الحوالة بها وانها مضافة إلى المستقبل وان الطاعنة تحتفظ بحقها بإلغائها في أي وقت تشاء حال قررت قطع العلاقات التجارية مع المطعون ضدها الثانية ولكون الطاعنة لم تكن أنذاك مدينة للمطعون ضدها الثانية باي دين يكون محلاً للحوالة المزعومة وقد قدمت الطاعنة امام محكمة اول درجة بجلسة 20/4 /2021 صورة من كشف حساب المطعون ضدها الثانية لدى الطاعنة يتبين منه انها سددت للمطعون ضدها الثانية كامل المبالغ المستحقه لها بذمة الطاعنة وذلك بمبلغ ( 3,102,576 درهم) الا ان الحكم المطعون فيه لم يرد على دفاعها الجوهري بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي مردود اذ ان من المقرر في قضاء هذه المحكمة ان حوالة الحق تعتبر جائزة مادام لا يوجد ما يحرمها أو يمنعها وهي تنعقد بالتراضي بين المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين إلا أن إنعقادها لا يكفي لجعلها نافذه في حقه أو بالنسبة للغير الذي يكسب حقا من جهة المحيل على الحق المحال به يتعارض مع حق المحال له إلا من تاريخ علمه بها ما دام ان إنعقادها يتم دون رضائه إذ يصح أن يكون جاهلا بوقوعها فيتعامل مع دائنة الأصلي على انه دائنة الوحيد الأمر الذي يستوجب علمه بالحوالة مراعاه لمصلحته ومصلحة الدائن الجديد، ويثبت هذا العلم بكافة طرق الإثبات المقررة قانونا وذلك لخلو الأحكام المنظمة لحوالة الحق ونفادها قبل المدين أو الغير في التشريعات المعمول بها في إمارة دبي، بما مقتضاه الرجوع إلى القواعد العامة في ذلك الشأن والاكتفاء بثبوت علم المحال عليه بتلك الحوالة لنفادها قبل المدين أو الغير وذلك بأي طريق من طرق العلم بها ومنها الإعلان بصحيفة الدعوى التي يرجع بها المحال له على المحال عليه بالحق- ومن المقرر أن استخلاص علم المحال عليه بالحوالة - لكي تنفذ في حقه - أو نفيه - وكذلك إستخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وبحسبها أن تبين الحقيقة التي إقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ومن المقرر أن حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني، وأن الحوالة ترد على الحق الشخصي أياً كان محله، يستوي في ذلك أن يكون هذا الحق منجزاً أو معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل أو أن يكون حقاً مستقبلاً أو احتمالياً ليس له وجود قانوني في الحال وإنما يحتمل وجوده في المستقبل ولو قبل تحقق أي عنصر من عناصره ولو كان الحق محل الحوالة قد نازع فيه المدين، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما اورده بمدوناته من ان ((البنك (المطعون ضده الاول) قد استند في مطالبته للمستأنفة (الطاعنة) على حوالة الحق التي صدرت من المستأنف ضدها الثانية (المطعون ضدها الثانية) لصالحه بشأن الدين المترصد في ذمة المستأنفة لصالح المستأنف ضدها الثانية ........وكان الثابت من تقرير الخبير المعين من محكمة أول درجة - والذى تطمئن إليه هذه المحكمة - أن المستأنفة قد وافقت على سداد قيمة الفواتير الصادرة لها من المستأنف ضدها الثانية ، وذلك لصالح البنك المستأنف ضده الأول وأن المبلغ المترصد في ذمة المستأنفة من قيمة الفواتير هو 27 , 155 , 604 , 2 درهماً ، وكانت المستأنف ضدها الثانية مدينة للبنك المستأنف ضده الأول بأكثر من ذلك المبلغ الذى تم تحويل حق المستأنف ضدها الثانية في قيمة الفواتير المستحقة في ذمة المستأنفة إلى البنك المحال له ، وقد رضى البنك ( المحال له ) والمستأنف ضدها الثانية ( المحيل ) بتلك الحوالة ، وذلك - طبقاً للمقرر قانوناً - دون حاجة إلى رضاء المستأنفة ( المدين المحال عليه ) ، ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم على غير سند متعيناً رفضه ، ويكون الحكم المستأنف في محله متعيناً تأييده في ذلك)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ومما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع ويؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها بما يكفي لحمل قضائه ولا مخالفة فيه للقانون وكان لا يجدي الطاعنة ما اثارته بوجه النعي من انها غير مدينه للمطعون ضدها الثانية وانها قد سددت للمطعون ضدها الثانية كامل المبالغ المستحقة لها ذلك ان الثابت من حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة امام محكمة اول درجة بجلسة 20/4/2021 ان كشف الحساب المقدم يتعلق بفواتيرعن الفترة من 13/8/2019 وحتى 12/9/2019 وهي فترة لاحقه لتاريخ الحوالة الحاصل في 30/1/2017 ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو أن يكون مجرد جدل موضوعي فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره من الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايره لتلك التي إنتهت إليها وهو مالا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز مما يتعين معه رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعنة المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة للمطعون ضده الاول مع مصادرة مبلغ التامين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق