بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 365 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
لاليت جوبيند دولانـى
مطعون ضده:
هيـنا راميش جنكلا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/691 استئناف تجاري
بتاريخ 25-01-2023
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (هيـنا راميش جنكلا) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2932لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعن (لا ليت جوبيند دولاني) بطلب الحكم بإنهاء ملكيتها والمدعى عليه الشائعة للشقة رقم 2903 بالطابق رقم (29) بمبنـى ويست هايتس بمنطقة الـخليج التـجاري وإلزامه بأداء مبلغ (1,500,000) درهم ثمن ملكيتها بالشقة ومبلغ (217,500) درهم نصيبها من الأجرة والفائدة بنسبة 5% سنوياً منذ عام 2017 م والمصروفات على سند من أنها تمالك والمدعى عليه الشقة المذكورة مناصفةً على الشيوع وأنها مستأجره بأجره سنوية مقدارها (110.000) درهم وأن المدعى عليه لم يسلمها نصيبها من الأجرة بنسبة 50% منذ عام 2017م وترصد لها بذمته مبلغ (217,500) درهم مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 23-2-2022م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم691 لسنة 2022م تجارى حيث أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 25-1-2023م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا: 1-بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ (255.750) درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 1-8-2021م. 2- ببيع الشقة موضوع الدعوى رقم 2903 بالطابق رقم 29 بـمـبـنى ويست هايس بمنطقة الـخليج التـجاري بالمزاد العلني على أن تكون أولوية شراء حصة المستأنفة في الشقة ابتداء للمستأنف ضده وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعن المدعى عليه (لا ليت جوبيند دولاني) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20-2-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا ببيع الشقة موضوع الدعوى بالمزاد العلني وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ (255.750) درهم أخذاً بتقريري الخبير المنتدب في الدعوى رغم ما اعتورهما من فساد وقصور بالتفاته والحكم المطعون فيه عن أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن ثمن شراء الشقة (2.000,000) درهم سداده بالكامل من ماله الخاص كما سدد مبلغ( 80.580) درهم رسوم تسجيل الشقة لدى دائرة الأراضي والأملاك وأن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد سداد المطعون ضدها لنصيبها من ثمن شراء الشقة ومقداره ( 1,040,290) درهم و سداد نصيبها من رسوم تسجيل الشقة لدى دائرة الأراضي والأملاك ومقداره (40.000) درهم، ولإهماله اقرارها بشرائه لها الوحدة موضوع الدعوى هبه أو هديه بعد مرور سنوات على زواجهما وخلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت هذا الادعاء ،ولالتفات الحكم عن أن بيع الشقة بالمزاد العلني ينطوي على اضرار به وضياع لأمواله وأن شرائه لنصيب المطعون ضدها يجعله قد سدد لها نصيبها من ثمن شراء الشقة مرتين وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ سنداً لنص المادة (7) من القانون رقم (7) لسنة 2006 م بشأن التسجيل العقاري في امارة دبى أن تكون لكافة الحقوق العقارية المسجلة فى السجل العقاري بدائرة الأراضي الاملاك الحجية المطلقة في مواجهة الكافة ولا يجوز الطعن عليها إلا اذا كانت نتيجة غش أو تزوير، وأن من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سنداً لنصوص المواد(1152، 1161 ، 1162 ، 1164 ، 1165 ، 1166 ) من قانون المعاملات المدنية أن ليس لأي مالك على الشيوع الانتفاع بالمال الشائع أو الاستئثار به كله أو بجزء مفرز منه دون باقي الملاك على الشيوع ولو كان معادلاً لنصيبه ، وأن لكل مالك على الشيوع طلب قسمة المال المملوك على الشيوع عيناً ما لم يكن هذا المال غير قابل للقسمة بحسب طبيعته أو أن يترتب علي قسمته عيناً تضرره وتفويت منفعته ففي هذه الحالة يحق لكل مالك على الشيوع بيع حصته لأى من الملاك على الشيوع أو أن يطلب من القاضي بيعها بالمزاد العلني على أن تجري المزايدة على هذه الحصة بين الملاك على الشيوع والغير ما لم يطلب الملاك على الشيوع مجتمعين قصرها عليهم.. بما يدل أن دعوى قسمة الافراز تكون مقصوره على العقار القابل للقسمة العينية بين الملاك على الشيوع الى عقارات مفرزه ومنفصله ومستقله ، وتكون الدعوى المقامة من أحد الملاك على الشيوع أو بعضهم بطلب الحكم ببيع نصيبه فى العقار الملوك على الشيوع هي دعوى بيع ، وتكون الدعوى المقامة من أحد الملاك على الشيوع أو بعضهم بطلب الحكم ببيع العقار الغير قابل للقسمة والفرز دعوى اجبار على البيع لإنهاء حالة الشيوع التي يمكن انهائها في هذه الحالة بضم الحصص الشائعة لمن يرغب من الملاك بالثمن الذى تقدره المحكمة أو يتفق عليه الاطراف أو ببيع العقار المملوك على الشيوع كله، وأن من المقرر_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ وفقاً لنص المادة(324) من قانون المعاملات المدنية أن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده الى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافع بصرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها باعتبار أن المنافع أموال مضمونه ، ولما كان من منافع المبلغ النقدي المقبوض بغير وجه حق عائد استثماره ومن ثم فإنه يتعين على القابض إذا ما ثبت أن ما قبضه كان بغير حق أن يرد المبلغ الذي قبضه الى صاحبه مع الفائدة المستحقة عنه من تاريخ وفاء الأخير له بهذا المبلغ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى وقضى مجددا بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نصيبها من الأجرة وببيع الشقة موضوع الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من تقرير الخبير والبينات المقدمة أن المستأنفة تملك مع المستأنف ضده مناصفة الشقة موضوع الدعوى كما انه تستحق وحسبما ورد بتقرير الخبير مبلغ( 255,750) درهم بدل حصتها في ايجار الشقة حتى تاريخ 1-12-2022م وحيث ان الشقة وبغض النظر عن ان المستأنفة يستحق بذمتها قيمة حصتها او لا يستحق كونها ليست موضوع بحث في هذه الدعوى ول يجر المطالبة بإلزامها بسداد حصتها من المستأنف ضده بدعوى مستقلة أو متقابلة تملك نصف مساحة الشقة موضوع الدعوى وانها طالبت بقسمتها او بيعها بالمزاد وحيث انه يتعذر اجراء قسمة الشقة عينا مما ينبني على ذلك بيع الشقة بالمزاد العلني على ان تكون الأولوية لشراء حصة المستأنفة في الشقة ابتداء للمستأنف ضده وحيث ان المستأنفة تستحق في ذمة المستأنف ضده بدل حصتها في ايجار الشقة فتلزمه المحكمة بذلك على نحو ما سيرد لاحقا وحيث توصلت المحكمة الابتدائية الى خلاف ذلك فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا -1-بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 255.750 درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 1-8-2021م وحتى السداد التام -2- القضاء ببيع الشقة موضوع الدعوى رقم 2903 بالطابق رقم 29 بـمـبـنى ويست هايس بمنطقة الـخليج التـجاري بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لشراء حصة المستأنفة في الشقة ابتداء للمستأنف ضده.) وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن اقرار الطاعن ومن شهادة ملكية الشقة موضوع الدعوى المتضمنه بيانات ملكية الشقة بالسجل العقاري بدائرة الأراضي والاملاك أن الشقة موضوع الدعوى مملوكه على الشيوع مناصفةً بين الطرفين وأن الملكيه قد ألت اليهما بتاريخ 22-3-2018م بموجب الشراء بموجب العقد رقم 24278-2018م وكان لهذه الشهاده كمستند رسمى حجيه مطلقه على الطرفين والكافة وفقاً لنص المادة (7) من قانون التسجيل العقاري فى امارة دبى، فيكون نعى الطاعن على الحكم بسداد كامل ثمن شراء الشقه أو شرائها للمطعون ضدها كهديه أو هبه بمناسبة زواجهما على غير أساس ، وكان لا يجوز للطاعن بحكم القانون الانتفاع بالشقة والاستئثار بأجرتها دون المطعون ضدها ، وكان الثابت بالأوراق أن الشقة غير قابله لقسمة الافراز ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت توافر شروط انهاء حالة ملكية الطرفين للشقة موضوع الدعوى على الشيوع وتقرير ثبوت قبض الطاعن لنصيب المطعون ضدها من أجره الشقة دون حق والزامه برده اليها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون النعى برمته على غيرأساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق