الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 475 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 30 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 30-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 475 و536 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
جلاديوس للإستثمار والتطوير ش .ذ.م.م
فيصل سلطان فيصل مشعل العدوان
مطعون ضده:
على عبدالله محمد عبدالله الرئيسى
سلطان مراد علي مراد الرئيسي - بصفته الشخصية و بصفته مدير المدعي عليها
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1948 استئناف تجاري
بتاريخ 14-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعنين شروط قبولهما الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده الأول في الطعنين(علي عبد الله محمد عبد الله الرئيسي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم841 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد الطاعنة الاولى فى الطعن الاول رقم 475 لسنة 2023م تجارى (جلاديوس للاستثمار والتطوير) ثم أدخل الطاعن الثاني في الطعن الاول(فيصل سلطان فيصل مشعل العدوان) والطاعن في الطعن الثاني رقم 536 لسنة 2023م تجارى(سلطان مراد علي مراد الرئيسي) بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها والخصمين المدخلين بأداء مبلغ ( 715,884) درهماً والفائدة القانونية بواقع5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في 5-2-2022م والمصروفات ،وذلك على سند من أنه بتاريخ 6-8-2020م أبرم مع المدعى عليها اتفاقيتين تم بموجبهما ادخاله كمساهم وشريك بنسبة 1% من الأسهم في شركة فلاديوس للوساطة التجارية والتي تديرها المدعية وتمتلك فيها نسبة 75% من الأسهم وإدخاله كمساهم وشريك بنسبة 9% من الأسهم في تطبيق #NEED الذى تمتلك المدعية فيه نسبة 70% من الأسهم نظير مبلغ( 715.884) درهماً قبضته المدعى عليها بإيصالات استلام موقعه منها، وبتاريخ 5-8-2021م اتفق مع المدعى عليها على فسخ الاتفاقيتين السالف ذكرهما والتزمت المدعى عليها برد مبلغ ( 715.884) درهماً الذى قبضته منه بموجبهما خلال ستة أشهر من تاريخ اتفاقية الفسخ بيد أنها لم تفعل، وأن الخصمين المدخلين هما مديري المدعى عليها والمالكين لكامل أسهمها وقد ما رسا أعمال تنطوي على الغش والتدليس لمنعه من الحصول على أمواله بعدم تجديد رخصتها التجارية ونقل مقرها إلى مكان غير معلوم مما حدا به لإقامة الدعوى.
بجلسة 9-8-2022م قضت المحكمة:
أولا: بقبول الادخال شكلا.
ثانيا في موضوع الدعوى والادخال: بإلزام المدعى عليها والخصمين المدخلين بأن يؤدوا للمدعى مبلغ (715,884) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5 % سنويا من تاريخ 6-4-2022م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1948 لسنة 2022م تجارى.
واستأنفه الخصم المدخل الأول (سلطان مراد علي مراد الرئيسي) بالاستئناف رقم 2007لسنة 2022م تجارى.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت خبيراً محاسبياً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 14-2-2023م :
أولاً: في موضوع الاستئناف رقم 1948 لسنة2022 تجارى-بتعديل الحكم المستأنف فيما قضي به ليكون بإلزام المستأنفة الاولي والمستأنف الثاني والمستأنف ضده الثاني بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمستأنف ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا اعتبارا من 4-6-2022م وتأييده فيما عدا ذلك..
ثانياً: برفض الاستئناف رقم 2007 لسنة 2022 تجارى.
طعنت المدعى عليها والخصم المدخل الثاني (جلاديوس للاستثمار والتطوير وفيصل سلطان فيصل مشعل العدوان) على هذا الحكم بالتمييز رقم 475 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه في الطعن.
و طعن عليه الخصم المدخل الأول (سلطان مراد علي مراد الرئيسي) بالتمييز رقم 536 لسنة 2023م تجارى بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 16-3-2023مبطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده الاول مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهما الثانية والثالث مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعنين في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضمهما للارتباط وليصدر فيهما حكماً واحداً.
وحيث أقيم الطعن الأول رقم 475 لسنة 2023م تجارى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزامهما بأن يؤديا للمطعون ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً أخذاً بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم اعتراضاتهما الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار بانتهائه الى نتائج خاطئة على سند من استدلالات فاسده دون فحص مستنداتهما وبيان مضمونها ودون بحث أو تمحيص جدي وحقيقي لعلاقة الواقع بين الاطراف وعدم تحقيق دفاعهما الجوهري بتقايل الاطراف اتفاقية الفسخ سند الدعوى وعدم دخولها حيز التنفيذ واستمرار المطعون ضده الاول(على الرئيسي) في شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة ( CEO ) ورئيس إدارة المخاطر بعد التاريخ الوارد باتفاقية الفسخ سند الدعوى مكتفياً بالقول بعدم الثبوت مستندياً تراجع المطعون ضده الأول عن اتفاقية بيع الحصص وفسخ اتفاقية المساهمين المؤرخة 5-8-2021م، ولرفضه الانتقال الى المقر الرئيس لمجموعة جلاديوس الكائن بإمارة الشارقة - للاطلاع على حساب شركة فلاديوس وحساب تطبيق هشتاج نيد وذلك للوقوف على الارباح والخسائر وصولا لتصفية الحساب بين الطرفين ، ولرفضه سماع شهودهم ومنهم المدير المالي للمجموعة بما كان يستوجب اجابة طلبهم بإعادة المهمة للخبير لبحث اعتراضاتهما على التقرير مما يجعله غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى مما أضر بدفاعهما وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (243-2 و246-1) من قانون المعاملات المدنية أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? سنداً لنصو المواد(268-269-270) من قانون المعاملات المدنية أن التقايل هو اتفاق طرفي العقد بعد إبرامه وقبل انقضائه على إلغاء العقد، فيترتب عليه انحلال العقد وانقضاء الالتزامات التي انشأها سواء لم يبدأ في تنفيذها فتزول دون أن تنفذ أو إذا بدأ تنفيذها ولم يكتمل فتزول أيضاً دون أن يتم تنفيذها، وأن هذه الإقالة تعتبر في حق المتعاقدين فسخاً، وفي هذه الحالة يتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التـــــــي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض، بينما تعتبر في حق الغير عقد جديد، وأن الشرط الأساسي لصحة الإقالة هو رضاء المتعاقدين، وأن استخلاص رضاهما أم لا هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير العقود وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها مما تحتمله من معنى وفقا لما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مستهديةً بطبيعة التعامل بين الطرفين وما ينبغي أن يتوافر بينهما من أمانة وثقة دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة الأولى بأن تؤدى للمطعون ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبير الذى ندبته هذه المحكمة- والذي تطمئن اليه المحكمة لابتنائه على أسانيد فنية صحيحة وعلى دراسة جميع المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، وقيام الخبرة بدراسة المستندات الثبوتية المقدمة وفحص بياناتها والتعقيب عليها وإبداء الرأي في ضوء ما تم تفصيله بصلب التقرير وتوصله من خلال البحث والدراسة لجميع المستندات التي أتيح له الاطلاع عليها والتي قام بفحصها ودراستها وتحليلها واستخلاص النتائج منها - ومن ثم تأخذ به المحكمة محمولا على أسبابه وتجعل منه قواما لقضائها الذى انتهى فيه إلى نتيجة حاصلها- أن هناك معاملات تجارية بين طرفي الدعوي، وان علاقة الواقع بين أطراف الدعوي هي علاقة تعاقدية سندها(اتفاقيتي الشراكة والمساهمين) المبرمة بين الطرفين والمؤرختين في6-8-2020م و29-9-2020م ، وتتمثل في قيام المستأنفة الاولي(المملوكة لكل من المستأنف الثاني، والمستأنف ضده الثاني) بإدخال المستأنف ضده الأول كشريك في كل من شركة فلاديوس لوساطة التمويل ذ.م.م بنسبة 1% من رأس المال، وتطبيق Need # بنسبة9% من راس المال. وبتاريخ5-8-2021م تم ابرام اتفاقية بيع حصص وفسخ اتفاقية مساهمين بين كل من الطرف الأول جلاديوس للاستثمار والتطوير(المستأنفة الاولي) والطرف الثاني علي عبدالله محمد عبدالله الرئيسي (المستأنف ضده الأول)، قام الطرف الثاني(المستأنف ضده الأول) بموجبها برد الحصص السابق شراؤها الى الطرف الاول(المستأنفة الاولي) وفسخ الشراكة بين الطرفين واسترداد المبلغ المدفوع من الطرف الثاني (المستأنف ضده الأول) بقيمة(715,884.00) درهماً الى الطرف الأول(المستأنفة الاولي) ووافق الطرف الأول على ذلك، علي أن يتم رد المبلغ المدفوع من الطرف الثاني اليه خلال ستة أشهر من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية. وترتب على تلك المعاملات التجارية بين الطرفين ترصد مبالغ في ذمة الشركة المستأنفة الاولي لصالح المستأنف ضده الاول. ــ وإنه بتصفية الحساب بين الطرفين تخلص الخبرة الى ترصد مبلغ (695,884.00) درهماً في ذمة المستأنفة الاولي لصالح المستأنف ضده الأول. ــ وأن المستأنف ضده الأول قد أوفى بالتزاماته التعاقدية المترتبة على الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف بقيامه بسداد مبلغ (715,884.00) درهماً الى المستأنفة الاولي قيمة حصصه من الشراكة. وأن المستأنفة الاولي قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية المترتبة على الاتفاقيات المبرمة بين الاطراف نتيجة لعدم سداد كامل المبلغ المستحق للمستأنف ضده الأول عن تنازله عن حصصه في شركة (فلاديوس لوساطة التمويل ذ.م.م) وتطبيق #Need وفقاً لاتفاقية بيع الحصص وفسخ اتفاقية المساهمين المبرمة بينهما بتاريخ 55-8-2021م وهو ما ترتب عليه ترصد مبلغ وقدره (695,884.00) درهماً لصالح المستأنف ضده الأول في ذمة المستأنفة الاولي. وأن الملتزم بالمبلغ المترصد لصالح المستأنف ضده الأول هو المستأنفة الاولي، وأن تاريخ استحقاق المبلغ المترصد هو5-2-2022م. وإنه بتصفية الحساب بين الطرفين تخلص الخبرة الى ترصد مبلغ( 695,884.00) درهماً في ذمة المستأنفة الاولي لصالح المستأنف ضده الأول.ــ وإما عن طلب المستأنفين في الاستئناف رقم 1948 لسنة 2022م برفض الدعوي لعدم الصحة ولعدم الأحقية لتراجع المستأنف ضده الأول عن التخارج من الشركة المستأنفة وإلغاء الاتفاق على بيع حصصه واستمراره في إدارة الشركة المستأنفة الاولي، لم يثبت للخبرة مستندياً تراجع المستأنف ضده الأول عن اتفاقية بيع الحصص وفسخ اتفاقية المساهمين المؤرخة في 5-8-2021م.ــ..ومن ثم يبين للمحكمة بجلاء ويستقر في عقيدتها-استخلاصاً مما تقدم- أن ذمة المستأنفة الأولى جلاديوس للاستثمار والتطوير مشغولة بمبلغ وقدره (695,884.00) درهماً لصالح المستأنف ضده الأول (المدعى) علي عبدالله محمد عبدالله الرئيسي ، ومن ثم تلزم بأدائه ...على النحو الذي سيرد بالمنطوق.) وكان هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب وتفسير العقود وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة ، و استخلاص تقايل الطاعنة الاولى والمطعون ضده الاول عقد الفسخ سند الدعوى من عدمه وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية والزامه بتنفيذها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث ينعى الطاعنان بالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزام الطاعن الثاني بأن يؤدي للمطعون ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً بالتضامن مع الطاعنة الاولى والمطعون ضده الثاني رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن العقد موضوع الدعوى مبرم مع الطاعنة الاولي وهى شركه ذات مسئوليه محدودة ولم يقدم المطعون ضده الاول ثمة مستند يفيد كفالة الطاعن الثاني بصفته الشخصية دينه موضوع الدعوى بذمتها كما خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت ارتكابه لأى خطأ جسيم أو غش أو خداع يبرر الزامه كمدير أو شريك فى الشركة فى أمواله الخاصة بسداد دينها موضوع الدعوى لأنه لا يجوز قانونا الرجوع على مدير الشركة في مالة الخاص ما لم يثبت قيامه بأية أعمال تنطوي على خطا جسيم أو الغش والتدليس وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث ان حاصل ما ينعى به الطاعن في الطعن الثاني رقم 536 لسنة 2023م تجارى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلزامه في ماله الخاص بأن يؤدي للمطعون ضده الاول مبلغ (695.884) درهماً بالتضامن مع والمطعون ضدهما الثانية والثالث رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن شراكة في شركة ذات مسئولية محدودة ليس لدائنيها من ضمان إلا ذمة الشركة نفسها وأنه يجب الا يسأل الشريك أو المدير فيها عن ديونها فى أمواله الخاصة إلا عن أعمال الغش أو مخالفة القانون أو نظام الشركة وهذا ما خلت الاوراق من اثباته بل أن الثابت بالأوراق من عقد بيع حصص وملحق تعديل عقد التأسيس المؤرخ 24-1-2021م أنه قد اشترى نسبة 50% من حصص الشركة المطعون ضدها الثانية من السيد محمد عبد الله أحمد علي الخاجة وهو تاريخ لاحق لتواريخ اتفاقيات الشراكة المبرمة بين الشركة المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول موضوع الدعوى بما يثبت عدم قيامه بأى أعمال غش أو تدليس تبرر إلزامه بداء المبلغ المقضي به للمطعون ضده الاول بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالث وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في الطعنين في محله اذ من المقرر? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الشركة ذات المسئولية المحدودة بمجرد تكوينها تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة عن ذمة الشركاء فيها ، وأن من المقرر أنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسئولا عن أخطائه الشخصية أو أية أعمال تنطوي على الغش والتدليس أو الخطأ الجسيم وتكون الشركة في هذه الحالة مسئولة بدورها عن أفعال وتصرفات مديرها طبقا لقواعد المسئولية عن الفعل الضار ، وأن من المقرر أنه وان كان الأصل عدم مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها إلا بقدر حصته في رأسمالها إلا أنه استثناء من هذا الأصل لا يعتد بمبدأ تحديد مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة بقدر حصته في رأسمالها متى كان الشريك قد استغل مبدأ استقلالية ذمة الشركة المحدودة عن ذمة الشركاء فيها كوسيلة أو ستار لما يقوم به من تصرفات مخالفة لعقد الشركة مما من شأنه الإضرار بشركائه أو بالدائنين طالما كانت تلك الأفعال أو التصرفات تنطوي على الغش والاحتيال أو الخطأ الجسيم ،ففي هذه الحالة لا يعتد بمبدأ مسئولية الشريك في حدود حصته في رأس المال وإنما يكون مسئولا بصفته الشخصية عن تلك التصرفات بحيث يمتد أثرها إلى أمواله الخاصة ، وأن استخلاص مسئولية المدير والشريك من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة -أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه ، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل ،وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات وردت على كل الدفوع واوجه الدفاع بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤديةً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه، فإذا لم تمحص الأدلة والمستندات التي يستند اليها الخصوم أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحوها عليها بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت مسئولية الطاعن الثاني في الطعن الاول رقم475 لسنة 2023م تجارى (فيصل سلطان فيصل مشعل العدوان) والطاعن في الطعن الثاني رقم536 لسنة 2023م تجارى(سلطان مراد علي مراد الرئيسي) التضامنية في أموالهما الخاصة عن ديون المحكوم عليها (جلاديوس للاستثمار والتطوير) على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الخصمين المدخلين (المستأنف الثاني والمستأنف ضده الثاني) وهما مالكي لكامل حصص وأسهم الشركة المستأنفة الاولي والقائمين علي ادارتها قد قاما-إزاء ما تقدم- بأعمال تنطوي علي الغش تجاه المستأنف ضده الأول وقاما باستلام مبالغ مالية منه ووقعا علي عقود بيع حصص وأسهم مملوكة للشركة المستأنفة الاولي له، إلا أنهما قد خالفا القانون بعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تغيير البيانات في أوراق الشركة بإضافة المستأنف ضده الاول كشريك ،وقاما باستغلال مبدأ استقلالية ذمة الشركة المالية عن ذمة الشركاء كوسيلة للاستيلاء علي أموال المستأنف ضده الاول بقصد الاستيلاء علي أموال المستأنف ضده الأول وعدم ردها له ..... وقد تجلي هذا الغش والتلاعب والتدليس واستغلال مبدأ استقلالية ذمة الشركة عن ذمة الشركاء للتنصل في سداد المبلغ المستحق للمستأنف ضده الاول هو أنه عندما تم اعلان المستأنف الثاني والمستأنف ضده الثاني بلائحة الدعوي المقامة أمام محكمة أول درجة والتي تم تسجيلها أمام المحكمة بتاريخ 4-6-2022م فقد بادر هذين الشخصين وبصفتهما المالكين لكامل حصص الشركة والقائمين بإدارتها بالتصرف فيها بالبيع حتي يتنصلا من سداد مستحقات المستأنف ضده الاول ويدفعا بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة مستغلين مبدأ استقلالية ذمة الشركة عن ذمة الشركاء .وقد قاما بتقديم صورة من عقد بيع الشركة لشخص أخر وكان هذا العقد مؤرخ16-6-2022م أي بعد تاريخ اقامة الدعوي الماثلة أمام محكمة أول درجة.) وكان الثابت بالأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى أن سبب الدعوى والواقعة التي يستمد منها المطعون ضده الاول فى الطعنين الحق في طلباته في الدعوى هو العقد المبرم بينه وبين الطاعنة الاولى فى الطعن الاول رقم 475 لسنة 2023م تجارى بتاريخ 5-8-2021م الذي اتفقا بموجبه على فسخ اتفاقيتي شراء الاسهم المبرمة بينهما بتاريخ 6-8-2020م والذى التزمت بموجبه الطاعنة الاولى في الطعن الاول بأن ترد له مبلغ (715.884) درهماً الذى قبضته منه بموجب الاتفاقيتين المفسوختين خلال ستة أشهر من تاريخ اتفاقية الفسخ، وكان الثابت من صحيفة ادخال الطاعن الثاني فى الطعن الاول والطاعن فى الطعن الثاني خصوماً فى الدعوى هو ادعاء المطعون ضده الاول فى الطعنين أنهما مديرين للطاعنة الاولى فى الطعن الاول والمالكين لكامل أسهمها أنهما وقد ما رسا أعمال غش وتدليس لمنعه من الحصول على أمواله موضوع العقد المفسوخ بعدم تجديد رخصتها التجارية ونقل مقرها إلى مكان غير معلوم بما يثبت أن سبب الدعوى فى مواجهتهما هو ادعاء ممارستهما الغش والتدليس لمنعه من الحصول على أمواله المستحقة بذمة الشركة بموجب عقد الفسخ وليس ممارسة الغش والتدليس والحصول على أمواله التي دفعها للطاعنة الاولى فى الطعن الاول بموجب الاتفاقيتين المبرمتين بينهما بتاريخ 6-8-2020م لإدخاله كمساهم وشريك في (فلاديوس للوساطة التجارية) وتطبيق ( #NEED ) ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه بثبوت مسئولية الطاعن الثاني فى الطعن الاول والطاعن فى الطعن الثاني عن استلام المبلغ موضوع الدعوى من المطعون ضده الاول في الطعنين تأسيساً على توقيعهما علي عقود بيع حصص وأسهم مملوكة للشركة الطاعنة الاولي فى الطعن الاول دون اتخاذ الاجراءات اللازمة بإضافته كشريك بقصد الاستيلاء علي أمواله وعدم ردها له لا يستند الى سبب الدعوى في مواجهتهما ولا يواجه دفاعهما بعدم مسئوليتهما في أموالهما الخاصة عن الوفاء بالتزام الطاعنة الاولى في الطعن الاول بأن ترد للمطعون ضده الاول في الطعنين مبلغ (715.884) درهماً الذى قبضته منه بموجب الاتفاقيتين المفسوختين خلال ستة أشهر من تاريخ اتفاقية الفسخ بما يصمه بعيب القصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت في الاوراق بما يوجب نقض قضائه جزئياً في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

في الطعنين رقمي 475 و536 لسنة 2023م تجارى بنقض الحكم المطعون جزئياً فيما قضى به من إلزام الطاعن الثاني في الطعن الاول والطاعن في الطعن الثاني بأداء المبلغ المقضي به بالتضامن مع المحكوم عليها (جلاديوس للاستثمار والتطوير) وبإحالة الشق المنقوض الى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد ،وبإلزام المطعون ضدهم في الطعنين بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق