جلسة 25 من أبريل سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى كمال سليم نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: سليم عبد الله سليم، محمد عبد العزيز الجندي، أمين طه أبو العلا وسامي الكومي.
---------------
(219)
الطعن رقم 392 لسنة 46 القضائية
(1) نقض "ميعاد مسافة".
إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض. وجوب إضافة ميعاد مسافة إلى ميعاد الطعن بين موطن الطاعن ومقر محكمة النقض.
(2) استئناف. دعوى. دفوع.
الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن استناداً إلى أن صحيفته قد أعلنت بعد الميعاد القانوني. تمسك المستأنف عليه بجلسة تالية بذات الدفع استناداً إلى بطلان إعلانه بالصحيفة. أثره. سقوط حقه في التمسك بهذا السبب الأخير.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 2862 سنة 1971 مدني كلي طنطا على المطعون ضدها - عن نفسها وبصفتها - طالبين الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى حصة شائعة في منزل مخلف عن مورث الطرفين، بتاريخ 22/ 5/ 1974 قضت المحكمة برفض الدعوى فاستأنف الطاعنون ذلك الحكم بصحيفة قدمت إلى قلم الكتاب في 30/ 6/ 1974 وأعلنت للمطعون ضدها في 26/ 7/ 1974 وقيد الاستئناف برقم 268 سنة 24 ق طنطا وفي الجلسة الأولى المحددة لنظره لم تحضر المطعون ضدها وإنما حضرت بجلسة 22/ 3/ 1975 وفيها دفعت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأن صحيفته أعلنت بعد الميعاد وبجلسة 20/ 11/ 1975 قدمت مذكرة في الدفع قالت فيها أن إعلان صحيفة الاستئناف قد وقع باطلاً لأن المحضر أثبت فيه أنه خاطب ابنتها المقيمة معها وأغفل ذكر غيابها وبتاريخ 23/ 4/ 1976 قضت المحكمة باعتبار الاستئناف كأن لم يكن فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب محكمة النقض في 25/ 4/ 1976 ودفعت المطعون ضدها بسقوط الحق في الطعن للتقرير به بعد الميعاد وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى وبقبوله شكلاً ممن عداها وبنقض الحكم المطعون فيه للوجه الأول من السبب الأول والسبب الثاني وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بسقوط الحق في الطعن أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23/ 2/ 1976 وكان ميعاد الطعن فيه بالنقض ينتهي يوم السبت 24/ 4/ 1976 إلا أن الطاعنين أودعوا صحيفة طعنهم في قلم كتاب محكمة النقض يوم 25/ 4/ 1976 فيكون قد تم بعد الميعاد لأن الطاعنين ليس لهم ميعاد مسافة ما دام بوسعهم إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة استئناف طنطا حيث موطنه الأصلي دون حاجة للانتقال إلى محكمة النقض بالقاهرة.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن نص المادة 253 من قانون المرافعات يجيز إيداع صحيفة الطعن بالنقض إما بقلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه والخيار بينهما متروك للطاعن فإذا ما اختار الإيداع بقلم كتاب محكمة النقض فإنه يتعين طبقاً لنص المادة 16 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يضاف إلى ميعاد الطعن ميعاد مسافة، ولما كان موطن الطاعنين على النحو الثابت بالحكم المطعون فيه وما قررته المطعون ضدها هو مدينة طنطا والمسافة بينها وبين القاهرة تزيد على 80 كيلو متراً فيضاف إلى ميعاد الطعن يومان كميعاد مسافة ويكون الطعن قد رفع في الميعاد.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن من الطاعنة الأولى أن المحامي الذي أودع صحيفة لم يقدم التوكيل الصادر منها إلى موكله الطاعن السابع.
وحيث إنه لم يعد لهذا الدفع محل بعد أن قدم محامي الطاعنة سند وكالة موكله الطاعن السابع عن الطاعنة الأولى.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وفي بيان ذلك يقولون إن المطعون ضدها دفعت في الجلسة الأولى التي حضرتها - باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لأن صحيفته أعلنت بعد الميعاد ثم في جلسة أخرى بعد ذلك دفعت ببطلان هذا الإعلان لخلوه من بيان إثبات غيابها وقت إجرائه مع أن الدفعين متميزان ولكل منهما أساسه المختلف فالقول بأن الإعلان تم بعد الميعاد يفيد تمامه صحيحاً ولكن بعد ميعاده القانوني كما يتضمن أيضاً التنازل عن أي وجه من أوجه البطلان يكون قد شابه ومن ثم فلا يقبل من المطعون عليها بعد ذلك الدفع ببطلانه بل كان يجب عليها إن أرادت أن تتمسك به بوصفه دفعاً شكلياً أن تبديه في أول جلسة حضرتها وعند إبداء دفعها باعتبار الاستئناف كأن لم يكن باعتباره وجهاً من الوجوه التي تبنيه عليها أما وقد تراخت في إبدائه فإن حقها فيه يكون قد سقط طبقاً لنص المادة 108 من قانون المرافعات وإذ أعرض الحكم المطعون فيه من أعمال حكم هذه المادة ويكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكذلك باعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما مختلف في جوهره عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبداؤها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، كما أنه يتعين وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة 108 من قانون المرافعات إبداء جميع الوجوه التي يبنى عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معاً وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها، ولما كانت المطعون ضدها عندما أبدت الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في أول جلسة حضرتها أمام محكمة الاستئناف - قد أقامته على أن صحيفته أعلنت لها بعد الميعاد القانوني ثم عادت في جلسة أخرى وتمسكت بذات الدفع مؤسسة إياه على بطلان إعلانها بصحيفة الاستئناف لأن المحضر لم يثبت غيابها عند مخاطبته لابنتها وقت إجراء الإعلان ولم تكن قد أبدت هذا الوجه من البطلان عند إبداء الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن في الجلسة الأولى التي حضرتها فإن حقها في إبدائه يكون قد سقط ولا يكون هناك محل بعد ذلك للقضاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن تأسيساً على بطلان الإعلان وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق