الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعنان 102 لسنة 43 ق ، 95 لسنة 46 ق جلسة 17 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 211 ص 143

جلسة 17 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.

----------------

(211)
الطعنان رقما 102 لسنة 43 و95 لسنة 46 القضائية

(1) تقادم. ضرائب "التقادم الضريبي".
التقادم الضريبي. بدؤه من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار. إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة. أثره. انقطاع التقادم.
(2) ضرائب. التزام.
إبراء مصلحة الضرائب المتنازل عن المنشأة من دين الضريبة مع علمها بأنه وحده صاحب المصلحة في الدين. أثره. عدم جواز مطالبة المتنازل له بهذا الدين. علة ذلك.

---------------
1 - النص في المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أنه على الممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة أو في بحر ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء سنته المالية إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحه مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له، وقررت المادتان 97، 97 مكررة من القانون ذاته أن حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى القانون يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبي لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار، ولما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن تقادم الضرائب والرسوم اعتبرت تنبيهاً قاطعاً لتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات، وكان إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج رقم 18 ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة. لما كان ذلك، وكان تقادم الضريبة المستحقة عن سنة 1953 يبدأ من أول أبريل سنة 1954، وتم إخطار المطعون ضدهما بالنموذج رقم 18 ضرائب بتاريخ 8/ 6/ 1958 قبل اكتمال مدة التقادم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 1953 بالتقادم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - النص في المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على أن: "ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل......" والنص في المادة 299 من القانون المدني على أن: "إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين" مما مقتضاه أنه إذا كان الدائن يعلم أن مديناً متضامناً هو وحده صاحب المصلحة في الدين ثم أبرأه منه فليس له أن يرجع بعد ذلك بشيء على المدينين الآخرين، ذلك أنه إذا رجع على أحد منهم كان لهذا أن يرجع على صاحب المصلحة بالرغم من إبرائه فتنعدم الفائدة من هذا الإبراء. وإذ كان ذلك، وكانت الطاعنة تعلم حين أبرأت المتنازل - المطعون ضده الأول - أنه وحده صاحب المصلحة في الدين، فإنه لا يكون لها الحق في مطالبة المتنازل له بهذا الدين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المحلة الكبرى قدرت أرباح المطعون ضده الأول عن نشاطه في تجارة الخردوات والملابس الجاهزة والأحذية والصيني والأدوات المنزلية والتحف والسجاد في السنوات من 1953 إلى 1957 وأخطرته بتقديرها كما أخطرت المطعون ضده الثاني بها اعتباره متنازلاً إليه عن المنشأة مسئولاً عن الضرائب المستحقة عليها، وإذ اعترض المطعون ضدها وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت بتاريخ 21/ 2/ 1965 (أولاً) برفض الدفع بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضرائب المستحقة عن السنوات من 1953 إلى 1957 بالتقادم. (ثانياً) برفض الدفع بعدم مسئولية المطعون ضده الثاني عن سداد الضرائب المستحقة عن السنوات المذكورة بالتضامن مع المطعون ضده الأول. (ثالثاً) برفض الدفع ببطلان الإجراءات وتخفيض أرباح المطعون ضده الأول إلى مبلغ 1160 ج في كل من السنوات من 1953 إلى 1956 وإلى مبلغ 1956 جنيهاً في سنة 1957، فقد أقاما الدعوى رقم 118 لسنة 1965 تجاري طنطا الابتدائية طعناً في هذا القرار، وبتاريخ 28/ 3/ 1967 حكمت المحكمة بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضرائب عن السنوات من 1953 إلى 1957 استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 سنة 12 ق. طنطا، وبتاريخ 6/ 12/ 1972 حكمت المحكمة أولاً: بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من سقوط الضريبة عن سنة 1953 ثانياً: بإلغائه فيما عدا ذلك وبإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة ذمة المطعون ضدهما من الضريبة المستحقة على المطعون ضده الأول عن سنتي 1954، 1955. ثالثاً: ندب مكتب خبراء وزارة العدل لبيان صافي أرباح المطعون ضده الأول في سنتي 1956، 1957. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 102 سنة 43 قضائية، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وبتاريخ 8/ 12/ 1975 فحكمت باعتبار أرباح المطعون ضده الأول في كل من سنتي 1956، 1957 مبلغ 403 جنيهاً. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم وكذلك في الحكم الصادر وبتاريخ 6/ 12/ 1972 بطريق النقض بالطعن رقم 95 سنة 46 قضائية وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها رأيها في الطعن رقم 102 سنة 43 قضائية بعدم جوازه، وفي الطعن رقم 95 سنة 46 قضائية بنقض الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 5/ 12/ 1972 وعرض الطاعنان على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها وقررت المحكمة ضم الطعنين معاً ليصدر فيهما حكم واحد.

أولاً: عن الطعن رقم 95 سنة 46 قضائية.

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، حاصل أولهما مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول الطاعنة أن الحكم قضى بسقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 1953 استناداً إلى أن المطعون ضدهما أعلنا بالنموذج رقم 18 ضرائب في 8/ 6/ 1957 بعد مضي مدة تزيد على خمس سنوات، في حين إن مدة التقادم تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 97 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالمرسوم بقانون رقم 349 لسنة 1952، وعلى ذلك فإن تقادم ضريبة سنة 1953 يبدأ في أول أبريل سنة 1953 ويكتمل في 31/ 3/ 1959، وإذ كان المطعون ضدهما قد أخطرا بالنموذج "18" ضرائب في 8/ 6/ 1958 فإن حق الطاعنة في اقتضاء الضريبة عن سنة 1953 لا يكون قد سقط بالتقادم.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن المادة 48 من القانون رقم 14 لسنة 1939 نصت على "أنه على الممول أن يقدم إلى مصلحة الضرائب قبل أول أبريل من كل سنة أو في بحر ثلاث شهور من تاريخ انتهاء سنته المالية إقراراً مبيناً فيه مقدار أرباحه مع جميع الوثائق والمستندات المؤيدة له، وقررت المادتان 97، 97 مكررة من القانون ذاته أن حق الحكومة في المطالبة بما هو مستحق لها بمقتضى القانون يسقط بمضي خمس سنوات تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار، ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم الضريبي لا يبدأ إلا من اليوم التالي لانقضاء المهلة المحددة لتقديم الإقرار، ولما كانت المادة الثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 في شأن تقادم الضرائب والرسوم اعتبرت تنبيهاً قاطعاً لتقادم أوراد الضرائب والرسوم وإعلانات المطالبة والإخطارات، وكان إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة بالنموذج رقم "18" ضرائب هو مما ينقطع به تقادم الضريبة. لما كان ذلك، وكان تقادم الضريبة المستحقة عن سنة 1953 يبدأ من أول أبريل سنة 1954، وتم إخطار المطعون ضدهما بالنموذج رقم "18" ضرائب بتاريخ 8/ 6/ 1958 قبل اكتمال مدة التقادم، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سقوط حق مصلحة الضرائب في المطالبة بالضريبة المستحقة عن سنة 1953 بالتقادم، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم قضى ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من الضرائب المستحقة عليه عن سنتي 1954، 1955 استناداً إلى الخطاب الذي أرسل إليه من مصلحة الضرائب في 12/ 10/ 1967 بإسقاط الضريبة المستحقة عليه حتى نهاية سنة 1955، في حين أن إعفاء الممول من الضريبة طبقاً لحكم المادة 93 مكرراً (3) من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 184 لسنة 1960 والمعدلة بالقانون رقم 12 لسنة 1967 منوط بثبوت إعساره أو إفلاسه أو أن تكون الأموال التي يمكن التنفيذ عليها ضئيلة بالنسبة للضرائب المستحقة أو أن يكون من شأن التنفيذ أن يعوق الممول عن متابعة نشاطه نهائياً، ولما كان الثابت أن المطعون ضده الأول لا تتوافر في حقه أية حالة من هذه الحالات، فإن إعفاءه من الضريبة يكون مخالفاً للقانون، هذا فضلاً عن أن قرار الإعفاء يجب أن يصدر من وزير الخزانة طبقاً لحكم المادة سالفة الذكر وهو ما لم يتحقق في الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه يقوم على دفاع قانوني بمخالفة واقع لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم رتب على قضائه ببراءة ذمة المطعون ضده الأول من دين الضريبة عن سنتي 1954، 1955 وبراءة ذمة الثاني من هذه الضريبة استناداً إلى حكم المادة 294 من القانون المدني، في حين أن المطعون ضده الثاني باعتباره متنازلاً إليه مسئول بالتضامن مع المطعون ضده الأول عن الضريبة، وطبقاً لنص المادة 289 من القانون المدني إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا أطرح الدائن بذلك، ولم تصرح مصلحة الضرائب بإبراء ذمة المطعون ضده الثاني من الضرائب المستحقة، ولا محل للاستناد في هذا الصدد إلى المادة 294 من القانون المدني لأنها تنظم حالة تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وهي حالة غير متوافرة في الدعوى.
ومن حيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المادة 59 من القانون رقم 14 لسنة 1939 تنص على أن:...... ويكون كل من المتنازل والمتنازل له مسئولاً بالتضامن عما استحق من ضرائب على المنشآت المتنازل عنها إلى تاريخ التنازل وتنص المادة 299 من القانون المدني على أنه: "إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فهو الذي يتحمل به كله نحو الباقين" مما مقتضاه أنه إذا كان الدائن يعلم أن مديناً متضامناً هو وحده صاحب المصلحة في الدين ثم أبرأه منه فليس له أن يرجع بعد ذلك بشيء على المدينين الآخرين، ذلك أنه إذا رجع على أحد منهم كان لهذا أن يرجع على صاحب المصلحة بالرغم من إبرائه فتنعدم الفائدة من هذا الإبراء. وإذ كان ذلك وكانت الطاعنة تعلم حين أبرأت المتنازل - المطعون ضده الأول - أنه وحده صاحب المصلحة في الدين، فإنه لا يكون لها الحق في مطالبة المتنازل له بهذا الدين. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه لا يعيبه ما اشتمل عليه من تقديرات خاطئة، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إن الطاعنة اقتصرت في أسباب طعنها على الحكم الصادر بتاريخ 6/ 12/ 1972 ولم توجه شيئاً منها إلى الحكم الصادر بتاريخ 8/ 12/ 1975، فإن الطعن في هذا الحكم الأخير يكون غير مقبول.

ثانياً: عن الطعن رقم 102 سنة 43 قضائية:

من حيث إن هذا الطعن قد انصب على الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بتاريخ 6/ 12/ 1972 الذي فصلت فيه هذه المحكمة في الطعن رقم 95 سنة قضائية على الوجه السالف بيانه، فإن الخصومة فيه تكون منتهية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق