جلسة 12 من أبريل سنة 1979
برئاسة السيد المستشار عبد العال السيد نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي، د. عبد الرحمن عياد، إبراهيم فوده، وعبد العزيز هيبه.
-----------------
(206)
الطعن رقم 362 لسنة 47 القضائية
(1، 2، 3) تأمين. محكمة الموضوع.
(1) التأمين على الحياة. تعيين اسم المستفيد وصفته في الوثيقة. وجوب استخلاص القاضي لنية المؤمن له بياناً لذاتية المستفيد عند الخلاف بشأنها.
(2) تعيين المستفيد في مشارطات التأمين. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع باستظهارها متى استندت إلى أسباب سائغة.
(3) ملحق وثيقة التأمين الموقع عليه من المؤمن له. اعتباره جزء لا يتجزأ منها. أثره.
(4) تأمين. تقادم "تقادم مسقط". دعوى. عقد.
الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين. سقوطها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات بدء تقادمها في التأمين على الحياة. سريانه من تاريخ علم المستفيد بوفاة المؤمن له.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليها أقامت على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 4845 لسنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 27/ 12/ 1972 للحكم بإلزام الشركة بأن تدفع لها مبلغ 1097 جنيهاً و505 مليم وفوائده القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة الرسمية حتى السداد، وقالت بياناً لذلك أن المرحوم....... أبرم مع الشركة عقد التأمين رقم 161 في مايو سنة 1964 وجعل المستفيدين فيه ورثته الشرعيين فلما تزوج منها أجرى التعديل رقم 435839 في 19/ 8/ 1965 يجعلها هي المستفيدة ثم توفى في 23/ 6/ 1968 بعد أن كان قد طلقها وأبان العدة فتكون هي صاحبة الحق في صرف مبلغ التأمين إلا أن - السيدتين...... و...... ادعتا أنهما من ورثة المتوفى وصاحبتي الحق في التأمين وأنذرتا الشركة بعدم دفع قيمته لها (أي للمطعون عليها) وأقامتا على الشركة الدعوى رقم 5987 لسنة 1971 مدني كلي جنوب القاهرة التي قررت المحكمة شطبها بجلسة 28/ 5/ 1971 دون أن تجدد، وأنه إزاء أحقيتها في مبلغ التأمين فقد أقامت الدعوى للحكم لها بطلباتها، وبتاريخ 11/ 1/ 1976 حكمت المحكمة بطلبات المطعون عليها. استأنفت الشركة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه ورفض الدعوى وقيد الاستئناف برقم 803 لسنة 92 ق ودفعت بسقوط حق المطعون عليها في التأمين المطالب به لمضي أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ وفاة المؤمن له، وفي 28/ 1/ 1977 حكمت المحكمة برفض هذا الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم للسبب الثالث من أسباب الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إن النزاع دار حول ثبوت صفة الزوجة المطعون عليها عند وفاة المؤمن له الذي أكد على هذه الصفة عند تعديل الوثيقة فيتعين احترام إرادته، وإذ كانت المطعون عليها قد طلقت طلاقاً بائناً بينونة صغرى فإن صفة الزوجة تكون قد زالت عنها قبل الوفاة فلا تستحق مبلغ التأمين. وإذ ركن الحكم المطعون فيه إلى أنه متى كان المؤمن له قد ذكر اسم الزوجة فلا يصح الاعتداد بصفة الزوجة وقت وفاته لأنه لو قصد أن تكون المستفيدة هي زوجته لبادر إلى تغيير الوثيقة بمجرد الطلاق، وكان ذلك لا يستقيم مع التفسير الصحيح لإرادته لأنه كان في وسعه ألا يقرن الاسم بالصفة، فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الاستدلال.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن النص في المادة 758 من القانون المدني على أنه "يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد. ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد، أو لورثته دون ذكر أسمائهم، فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين، كل بنسبة نصيبه في الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث. ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث". مفاده أنه إذا كان المؤمن له قد عين المستفيد بالاسم على نحو لا غموض فيه فإن ذلك يدل على تمام تعيين المستفيد بذاته، فإذا عين المؤمن له المستفيد بصفة تميزه تمييزاً تاماً فيجب الاعتداد بهذه الصفة في تحديد ذات المستفيد عند استحقاق مبلغ التأمين، أما إذا قرن المؤمن له اسم المستفيد بصفة معينة فعندئذ يكون على القاضي أن يستخلص نية المؤمن له بياناً لذاتية المستفيد عند الخلاف بشأنها، ومن المقرر أن تعيين المستفيد في مشارطات التأمين هو من مسائل الواقع التي تتصل بنصوص المشارطة والتي تستقل محكمة الموضوع باستظهارها متى كان استنادها في هذا الصدد يقوم على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، لما كان ذلك، وكان الثابت من الاطلاع على وثيقة التأمين المقدمة مع أوراق الطعن، أنه أثبت بملحقها تعديل مؤرخ 19/ 8/ 1967 رقم 435839 تم بموجبه تغيير المستفيد من الوثيقة كطلب المؤمن له يجعله في حالة وفاته زوجته السيدة....... (المطعون عليها) بدلاً من ورثته الشرعيين، وكان من المقرر أن ملحق وثيقة التأمين الأصلية الذي يوقع عليه من طرفيها يعتبر جزءاً لا يتجزأ منها ويندمج ضمن شروطها ولا ينسخ من هذه الشروط إلا ما قصد إلى تعديله فيها، وكان لا خلاف بين الطرفين، في أن المطعون عليها كانت قد طلقت بتاريخ 24/ 3/ 1968 قبل وفاة المؤمن له في 23/ 6/ 1968 بما ثار به النزاع بين الطاعنة والمطعون عليها حول أحقية الأخيرة في مبلغ التأمين، وكان الحكم الابتدائي قد تناول هذا النزاع بقوله "أما إذا حدد المؤمن عليه المستفيد من التأمين بأنه زوجه وذكر اسمه فإن حكم هذا النص (يعني نص الفقرة الأخيرة من المادة 758 من القانون المدني) لا يكون ثمة محل لإعماله، إذ أن المؤمن عليه قد حدد اسم المستفيد تحديداً واضحاً بصرف النظر عن الصفة التي أسندها إلى ذلك الاسم، وحيث إنه بالبناء على ما تقدم، فإنه لما كان الثابت من عقد التأمين سند الدعوى وملحقة بالمؤرخ 19/ 8/ 1967 أن المستفيد منه قد حدده المؤمن عليه تحديداً واضحاً بذكر اسمه في الملحق المذكور وهو المدعية المطعون عليها فإنها تكون المستفيدة من عقد التأمين وذلك دون نظر إلى كون المؤمن عليه قد أضاف إلى اسمها كونها زوجه وقد طلقت إذ أن مجال الاعتداد بصفة الزوجية وقت وفاة المؤمن عليه أن يكون اسم المستفيد غير وارد بالوثيقة أو ملحقها بعكس الحال في عقد التأمين موضوع الدعوى والذي حدد فيه اسم المدعية.....". وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لهذه المسألة بقوله "وحيث إن المحكمة ترى صواب قضاء محكمة أول درجة في قضائها باستحقاق المستأنف عليها (المطعون عليها) لمبلغ التأمين المقضي به للأسباب التي بني عليها الحكم وتأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أيضاً رداً على أسباب هذا الاستئناف أنه لو أن المرحوم...... (المؤمن له) قصد أن تكون المستفيدة من وثيقة التأمين موضوع الدعوى زوجته لبادر إلى تغيير الوثيقة بمجرد طلاقه للمستأنف عليها أما وأنه لم يدخل أي تعديل على الوثيقة منذ طلاقه لها حتى وفاته فإنه يكون قد أكد نيته في أن تكون المستأنف عليها هي المستفيدة من الوثيقة.......". وكان هذا من محكمة الموضوع هو استخلاص سائغ لنية المؤمن له في صدد تحديد المستفيد من الوثيقة. مما يدخل في سلطتها التقديرية بما لا معقب عليها فيه من محكمة النقض، فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالسببين الأول والثاني يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول بأنها دفعت بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم بمضي ثلاث سنوات وفقاً للمادة 752 من القانون المدني إلا أن الحكم قضى برفض الدفع استناداً إلى أن مانعاً كان قائماً لدى المطعون عليها منعها من إقامة الدعوى وهو قيام نزاع بينها وبين شقيقه ووالده المؤمن له وكذلك قرار الشركة الطاعنة بالامتناع عن صرف قيمة الوثيقة حتى ينتهي ذلك النزاع، وأنه لما كان النزاع المذكور لم يحل دون المطعون عليها وإقامة دعواها ولم يكن ليحول بينها وبين الإدعاء فيه بحقها قبل الشركة الطاعنة ولم يبين الحكم كيف أن ذلك النزاع كان مانعاً حال دون إقامة المطعون عليها دعواها كما أن امتناع الطاعنة عن صرف مبلغ التأمين للمطعون عليها لحين انتهاء النزاع بين الورثة كان حرياً به أن يحفز الأخيرة على إقامة الدعوى، فإن الحكم إذ استخلص من ذلك النزاع قيام المانع من رفع المطعون عليها الدعوى ورتب على ذلك قضاءه برفض الدفع حالة أنه لا يكفي لما انتهى إليه الحكم فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وفقاً للفقرة الأولى من المادة 752 من القانون المدني أن الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تسقط بالتقادم بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى، ولما كانت دعوى المستفيد من التأمين هي من الدعاوى الناشئة مباشرة من عقد التأمين تأسيساً على الاشتراط لمصلحة الغير، فإنه يسري عليها التقادم الثلاثي الذي يبدأ من تاريخ الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعوى وهي واقعة وفاة المؤمن له التي لا تجادل المطعون عليها في علمها بها منذ حدوثها في 23/ 6/ 1968 ومن المقرر كذلك أن هذا التقادم الثلاثي المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين تخضع من حيث الوقف والانقطاع للقواعد العامة بما يعني أن هذا التقادم لا يسري وفقاً للمادة 382/ 1 من القانون المدني كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. إذ كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع المبدى من الشركة الطاعنة بسقوط حق المطعون عليها بالتقادم الثلاثي بقوله "إنه مردود بأن الشركة المستأنفة (الطاعنة) أقرت بأنها توقفت عن صرف مبلغ التأمين حتى ينتهي النزاع بين الورثة وبين المستأنف عليها (المطعون عليها) بشأن استحقاق مبلغ التأمين..... وترى المحكمة أن ثمة مانعاً كان قائماً لدى المستأنف عليها منعها من إقامة دعواها هو قيام النزاع بين السيدتين........ و....... وقرار الشركة المستأنفة بأنها توقفت عن الصرف حتى ينتهي هذا النزاع الذي كان مطروحاً على القضاء". وكان الحكم لم يبين كيف أن هذا النزاع الذي ثار بين الورثة وكذلك قرار الشركة بالتوقف عن صرف مبلغ التأمين حتى ينتهي النزاع المذكور يعتبر مانعاً من إقامة المطعون عليها الدعوى في الميعاد المناسب فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق