الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 81 لسنة 43 ق جلسة 10 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 201 ص 87

جلسة 10 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وأحمد جلال الدين هلالي؛ وحسن النسر.

---------------

(201)
الطعن رقم 81 لسنة 43 القضائية

التزام. عمل. "المقاول من الباطن".
حقوق المقاول من الباطن والعمال قبل المقاول الأصلي ورب العمل المقررة بالمادة 662 مدني أولويتها على حقوق المحال إليه بدين المقاول الأصلي قبل رب العمل الناشئ عن عقد المقاولة. شرطه.

---------------
إن النص في الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدني على أن: "وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل" يقتضي أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة، وألا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه. أما إذا كان هذا الأخير قد اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين: (الأولى) أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور، ففي هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل وسارياً في حق المقاول من الباطن، والحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسري - عندئذ - في حق المقاول من الباطن، ويكون له - رغم ذلك - أن يستوفي حقه قبل المقاول الأصلي بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 229 سنة 1971 مدني دمياط الابتدائية وطلب الحكم بإلزام الطاعنين بصفتيهما بأن يدفعا له مبلغ قدره 750.040 ج من المبالغ المستحقة في ذمتهما للمطعون عليه الثاني، وقال بياناً للدعوى أن هذا الأخير بعد أن رست عليه عملية إنشاء عشر وحدات سكنية بكفر البطيخ لحساب مديرية الإسكان والمرافق بدمياط - التي يمثلها الطاعنان - اتفق معه بموجب عقد مؤرخ 15/ 10/ 1970 على أن يقوم بجميع أعمال الحدادة والنجارة للخرسانة المسلحة اللازمة للبناء لقاء أجر قدره ألف جنيه قابل للزيادة أو النقصان - وإذ قام بتنفيذ التزاماته وأجري الحساب مع المطعون عليه المذكور وتبين أن له في ذمته مبلغ 73 جنيهاً، فقد استصدر أمر الأداء رقم 84 لسنة 1970 دمياط الابتدائية بإلزامه بأن يؤدي له هذا المبلغ وأوقع بتاريخ 29/ 8/ 1970 حجز ما للمدين لدى الغير تحت يد الطاعنين على جميع المبالغ المستحقة لمدينه وفاء لمبلغ 750 جنيهاً و40 مليماً (قيمة الدين والمصاريف) كما أنذر الطاعن الثاني بتاريخ 28/ 4/ 1971 بعدم صرف مستحقات مدينه له أو لمن نزل له عنها إلا بعد أن يقتضي هو دينه، ثم رفع هذه الدعوى بطلبه سالف البيان. بتاريخ 10/ 2/ 1972 حكمت المحكمة للمطعون عليه الأول بطلباته. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 29 سنة 4 ق مدني المنصورة (مأمورية دمياط) وفي 7/ 12/ 1972 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق، وفي بيان ذلك يقولان، إن الحكم المطعون فيه أورد في مدوناته أن الحوالة التي يعقدها المقاول الأصلي لا تسري في مواجهة المقاول من الباطن الذي يعتبر حقه في جميع الأحوال وعملاً بحكم المادة 662/ 3 من القانون المدني - مقدماً على حق المحال إليه، وقرر - أخذاً بما جاء في الحكم الابتدائي - أن المطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - أنذر الطاعن الثاني - رب العمل - في 27/ 4/ 1970 بوقف صرف مستحقات المطعون عليه الثاني - المقاول الأصلي - إليه، ثم خلص من ذلك إلى أن اقتضاء المحال إليه -....... - مبلغ 794 جنيهاً و277 مليماً في 2/ 6/ 1970 ومبلغ 1036 ج و713 م في 30/ 6/ 1970 لا يسري في حق المطعون عليه الأول لحصول هذا الوفاء بعد تاريخ الإنذار، هذا حين في أنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بأن حقيقة تاريخ الإنذار هو 28/ 4/ 1971 وأن الوفاء الحاصل قبل هذا التاريخ للمحال إليه يسري في حق المطعون عليه الأول إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفاع مما يعيب الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت في الأوراق.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في الفقرة الثالثة من المادة 662 من القانون المدني على أن "وحقوق المقاولين من الباطن والعمال المقررة بمقتضى هذه المادة مقدمة على حقوق من ينزل له المقاول عن دينه قبل رب العمل" يقتضي أن تكون ذمة رب العمل مشغولة بدين للمقاول الأصلي ناشئ عن عقد المقاولة، وإلا يكون قد تم الوفاء به للمحال إليه. أما إذا كان هذا الأخير قد اقتضى الحق المحال فعندئذ تجب التفرقة بين حالتين: الأولى - أن يكون هذا الوفاء قد تم قبل أن يوقع المقاول من الباطن الحجز تحت يد رب العمل على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي وقبل أن ينذر المقاول من الباطن رب العمل بعدم الوفاء بدين المقاول المذكور، ففي هذه الحالة يكون الوفاء للمحال إليه مبرئاً لذمة رب العمل وسارياً في حق المقاول من الباطن، والحالة الثانية أن يكون الوفاء لاحقاً للحجز أو الإنذار فلا يسري - عندئذ - في حق المقاول من الباطن، ويكون له - رغم ذلك - أن يستوفي حقه قبل المقاول الأصلي بما كان لهذا الأخير وقت الحجز أو الإنذار في ذمة رب العمل، ولو كان نزول المقاول الأصلي عن حقه للغير سابقاً على الحجز أو الإنذار. لما كان الثابت من الأوراق أن المطعون عليه الأول - المقاول من الباطن - وقع في 29/ 8/ 1970 الحجز تحت يد الطاعنين - رب العمل - على ما في ذمتيهما للمطعون عليه الثاني - المقاول الأصلي - وفاء لمبلغ 750 جنيهاً و40 مليماً ثم أنذر الطاعن الثاني في 28/ 4/ 1971 بعدم صرف مستحقات المطعون عليه الثاني إليه، وكانت محكمة الاستئناف قد استندت في قضائها للمطعون عليه الأول بالدين المطلوب إلى أن هذا الأخير - وعلى خلاف الواقع - وجه للطاعن الثاني إنذاراً في 27/ 4/ 1970 بعدم الوفاء للمقاول الأصلي (المطعون عليه الثاني) ومع ذلك فقد أوفى هذا الطاعن للمتنازل إليه - ...... - بعد هذا التاريخ مبلغ 794 جنيهاً و377 مليماً في 2/ 6/ 1970 ومبلغ 1026 جنيهاً و712 مليماً في 30/ 6/ 1970 ورتبت على ذلك أن حق المقاول من الباطن مقدم في جميع الأحوال على حق المحال إليه، وعدم سريان ذلك الوفاء في حق المطعون عليه الأول، فإنها فضلاً عن خطئها في تطبيق القانون تكون قد خالف الثابت في الأوراق، وقد حجبها ذلك عن بحث مقدار الدين الذي كان مستحقاً للمقاول الأصلي وقت الحجز الحاصل في 29/ 8/ 1970 وإعمال أثر الحجز بالنسبة إليه، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق