الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 27 لسنة 45 ق جلسة 7 / 5 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 238 ص 291

جلسة 7 من مايو سنة 1979

برئاسة السيد المستشار حافظ رفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي ويوسف أبو زيد.

----------------

(238)
الطعن رقم 27 لسنة 45 القضائية

(1، 2) تنفيذ. دعوى. "الصفة". شركة "تصفية الشركة".
(1) تمثيل المصفي للشركة في فترة التصفية. نطاقه. الحكم بتصفية الشركة وتعيين أحد الشركاء مصفياً. المنازعة في تنفيذ هذا الحكم. اختصام هذا الشريك فيها بصفته الشخصية وليس بصفته مصفياً. لا خطأ. علة ذلك.
(2) القضاء بحل الشركة وتصفيتها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة. تنفيذه دون إعمال شرط الكفالة. أثره. بطلان التنفيذ دون حاجة لإثبات وقوع ضرر.

------------------
1 - تمثيل المصفي للشركة في فترة التصفية متعلق فقط بالأعمال التي تستلزمها التصفية وبالدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها أما إذا تعلق الأمر بالشروع في تنفيذ الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها وتعيين أحد الشركاء مصفياً لها فإنه لا يعدو أن يكون حكماً من الأحكام التي يراد تنفيذها هنالك، لا تختلط صفة المصفي مع صفة المحكوم له، لأن الأمر لا يتعلق حينئذ بالمنازعة فيما قضى به الحكم من تعيينه مصفياً أو سلطاته في التصفية أو بصحة الإجراءات التي اتخذها بحسبانه مصفياً لشركة تحت التصفية وإنما يتعلق الأمر بجواز تنفيذ حكم وبصحة إجراءات هذا التنفيذ لذلك لا تكون صفته كمصف ملحوظة وإنما تبرز فقط صفته كطالب تنفيذ محكوم له وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصامه بصفته مصفياً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - النص في المادة 293 من قانون المرافعات على أنه "في الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر". مؤداه أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقاً لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار إليه في هذه المادة ولم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بإبداء رغبته في الخيار على الوجه المبين بهذه المادة بل نص في المادة 294 مرافعات على أن يعلن اختياره للمحكوم عليه إما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء. ثم أضاف في المادة 295 مرافعات النص على أن لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الحارس أو كفاية ما يودع. وإذ كان الثابت أن الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها قد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط تقديم الكفالة وقام المحكوم لهم ومن بينهم الطاعن بتنفيذ هذا الحكم تنفيذاً جبرياً بتسليم الطاعن بصفته مصفياً موجودات الشركة وتحرير محضر الجرد دون قيامهم بأعمال شرط الكفالة وفقاً لنص المادتين 293، 294 مرافعات فإن هذا التنفيذ يكون باطلاً وإذ كان الضرر قد افترضه المشرع افتراضاً في المادتين 293، 294 مرافعات فلا يلزم المنفذ ضده بإثباته ولا يكلف الحكم بالتحدث عنه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الأول.... بصفته وصياً على القاصرة...... أقام الدعوى رقم 675 سنة 1973 تنفيذ عابدين ضد الطاعن بصفته شريكاً متضامناً لشركة..... وقال شرحاً لدعواه أن المطعون ضدهم من الثاني إلى الخامسة والطاعن استصدروا الحكم رقم 242 سنة 1972 تجاري كلي القاهرة والذي قضى بحل وتصفية شركة ....... وتعيين الطاعن مصفياً لها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة وبتاريخ 17/ 3/ 1973 قام المطعون ضدهم والطاعن بإجراء تنفيذ الحكم المذكور بتحرير محضر جرد وتسليم للطاعن دون أن يتبعوا أحكام المادتين 293 و294 من قانون المرافعات اللتين تنظمان إجراءات تحقيق شرط الكفالة ومن ثم فقد كان محضر التنفيذ بتسليم الشركة للطاعن باطلاً وانتهوا إلى طلب الحكم بعدم الاعتداد به، دفع المطعون ضدهم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للطاعن إذ رفعت عليه الدعوى بصفته الشخصية بينما كان يتعين توجيهها إليه بصفته مصفياً، وبتاريخ 27/ 11/ 1973 قضت المحكمة في دعوى تنفيذ موضوعية ببطلان تنفيذ الحكم رقم 249 سنة 1972 تجاري كلي شمال القاهرة القاضي بتسليم موجودات الشركة الذي تم في 17/ 3/ 1973. استأنف الطاعن بصفته مصفياً لشركة.... هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 5999 سنة 90 ق وبتاريخ 23/ 11/ 1974 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أن الثابت أنه دفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بعدم قبولها إذ أنه لم يختصم فيها بصفته مصفياً وهي نفس الصفة التي باشر فيها إجراء تنفيذ الحكم موضوع دعوى البطلان إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع الذي أصر عليه أمام محكمة الاستئناف والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف على سند من القول أنه أحد المحكوم لهم في دعوى حل الشركة وأنه لم يفقد هذه الصفة بعد تعيينه مصفياً وبالتالي فإن توجيه طلب بطلان أمر التنفيذ إليه أمر لا شائبة فيه، وهذا الرد الذي ساقه الحكم المطعون فيه لا يتضمن رداً على هذا الدفع ولا يواجهه ذلك أن المصفي بعد حل الشركة هو الممثل القانوني لها وأنه ينفرد بهذه الصفة دون غيره من المديرين وكان يتعين مخاصمته باعتباره ممثلاً قانونياً للشركة لا بصفته أحد الشركاء إذ أن الشركة في دور التصفية يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويمثلها المصفي ولا يجوز للحكم أن يهدر هذه الشخصية وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذين السببين في غير محله، ذلك أنه لما كان تمثيل المصفي للشركة في فترة التصفية يتعلق فقط بالأعمال التي تستلزمها التصفية وبالدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها أما إذا تعلق الأمر بالشروع في تنفيذ الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها وتعيين أحد الشركاء مصفياً لها فإنه لا يعدو أن يكون حكماً من الأحكام التي يراد تنفيذها هنالك لا تختلط صفة المصفي مع صفة المحكوم له، لأن الأمر لا يتعلق حينئذ بالمنازعة فيما قضى به الحكم من تعيينه مصفياً أو بسلطاته في التصفية أو بصحة الإجراءات التي اتخذها بحسبانه مصفياً لشركة تحت التصفية وإنما يتعلق الأمر بجواز تنفيذ حكم وبصحة إجراءات هذا التنفيذ لذلك لا تكون صفته كمصف ملحوظة وإنما يبرز فقط صفته كطالب تنفيذ محكوم له وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فقضى برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اختصامه بصفته مصفياً فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان تنفيذ الحكم الصادر بتسليم موجودات الشركة في يوم 17/ 3/ 1973 تأسيساً على أن تنفيذ الحكم رغم أنه مقيد بشرط الكفالة إلا أنه لم تتخذ فيه الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 293 و294 من قانون المرافعات يكون قد تم بالمخالفة لأحكام القانون. ولما كانت الغاية من تقديم الكفالة هي تأمين من صدر ضده هذا الحكم من تنفيذ جبري قبل أن يصبح الحكم المنفذ به نهائياً وإذ لم تتضمن نصوص المواد 293 و294 و295 مرافعات نص على البطلان جزاء على مخالفة أحكامها وكانت المادة 20 من قانون المرافعات تنص على بطلان الإجراء إذا شابه عيب جوهري لم تتحقق بسببه الغاية من هذا الإجراء وكان من المستقر عليه فقهاً وقضاء أنه لا يقضى بالبطلان في حالة عدم النعي عليه إلا إذا ثبت بدليل يقيني أن هناك ضرراً لحق بالمحكوم له من التنفيذ وإلا فلا محل للقضاء بالبطلان ولم يفصح الحكم عن وجود ضرر لحق بالمطعون ضده الأول من عدم إعلانه بالخيار كما لم يتقدم المطعون ضده الأول بأي دليل عن وقوع هذا الضرر خاصة وأنه قد باع مقراً لشركة وقام بتسديد ما عليها من الديون والضرائب وأودع الباقي خزانة المحكمة بأمر منها على ذمة الشركاء وإذا أغفل الحكم المطعون فيه عن بيان وجه الضرر الذي أصاب المطعون ضده الأول فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي بهذا السبب غير سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 293 من قانون المرافعات على أنه في "الأحوال التي لا يجوز فيها تنفيذ الحكم أو الأمر إلا بكفالة يكون للملزم بها الخيار بين أن يودع خزانة المحكمة من النقود أو الأوراق المالية ما فيه الكفاية وبين أن يقبل إيداع ما تحصل من التنفيذ خزانة المحكمة أو تسليم الشيء المأمور بتسليمه في الحكم أو الأمر إلى حارس مقتدر". مؤداه أنه يشترط لصحة التنفيذ وفقاً لنص هذه المادة أن يقدم الدليل على أن المحكوم له قد نفذ شرط الكفالة على الوجه المشار إليه في هذه المادة ولم يكتف المشرع بأن يقوم المحكوم له بإبداء رغبته في الخيار على الوجه المبين بهذه المادة بل نص في المادة 294 مرافعات على أن يعلن اختياره للمحكوم عليه إما على يد محضر بورقة مستقلة أو ضمن إعلان سند التنفيذ أو ورقة التكليف بالوفاء ثم أضاف في المادة 295 مرافعات النص على أن لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام التالية لهذا الإعلان أن ينازع في اقتدار الحارس أو كفاية ما يودع وإذ كان الثابت أن الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها قد صدر مشمولاً بالنفاذ المعجل بشرط تقديم كفالة وقام المحكوم لهم ومن بينهم الطاعن بتنفيذ هذا الحكم تنفيذاً جبرياً بتسليم الطاعن بصفته مصفياً موجودات الشركة وتحرير محضر الجرد دون قيامهم بإعمال شرط الكفالة وفقاً لنص المادتين 293 و294 مرافعات فإن هذا التنفيذ يكون باطلاً وإذ كان الضرر قد افترضه المشرع افتراضاً في المادتين 293 و294 مرافعات فلا يلزم المنفذ ضده بإثباته ولا يكلف الحكم بالتحدث عنه وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يؤثر في سلامته ما انتهى إليه ما ساقه الطاعن من أنه بعد أن باع مقر الشركة وقام بتسديد ما عليها من ضرائب أودع الباقي خزانة المحكمة بأمر منها فليس ذلك سوى إيداع لما يبقى من حصيلة التنفيذ وليس هذا الإيداع المنصوص عليه في المادة 293 مرافعات ومن ثم فإن النعي على الحكم بالخطأ في القانون والقصور في التسبيب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الطاعن كان مصفياً بحكم قضائي حددت مهمته بتصفيته الشركة وبيع موجوداتها وسداد ديونها وقام هو بتنفيذ هذا الحكم وكان ممثلاً لجميع الشركاء بما فيهم المطعون ضده الأول وقد باشر مأموريته بإشراف المحكمة وتم إيداع الباقي بعد سداد الديون وكانت سلطة المصف قد حددها القانون المدني في المادة 535/ 2 وإذ لم يتعرض الحكم المطعون فيه لبحث حجية أعمال المصف القانونية ومدى التزام الشركاء بهذه الحجية فإنه يكون قد خالف القانون وشابه القصور بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك إنه لما كان لا يعيب الحكم إغفاله الرد على دفاع غير منتج في الدعوى وكان النزاع في الدعوى الحالية ينحصر في تنفيذ الحكم القاضي بحل الشركة وتصفيتها لعدم إعمال شرط الكفالة وإذ كان دفاع الطاعن القائم حول حجية أعمال المصفي ومدى التزم الشركاء بها إنما يستند إلى سلطات المصفي التي يستمدها من الحكم الذي يدور النزاع حول تنفيذه فإن هذا الدفاع يكون صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد عليه ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم جميعه يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق