الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 224 لسنة 48 ق جلسة 21 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 215 ص 163

جلسة 21 من أبريل سنة 1979

برياسة السيد المستشار الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، ورأفت عبد الرحيم، ومحمد حسب الله وحسن البكري.

----------------

(215)
الطعن رقم 224 لسنة 48 القضائية

(1) نقض. "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه.
(2) حكم. "استنفاد الولاية". تأمينات اجتماعية. استئناف.
قضاء محكمة أول درجة بعدم قبول دعوى المطالبة بالمستحقات لدى هيئة التأمينات الاجتماعية لعدم تقديم طلب كتابي للهيئة قبل رفعها. قضاء تستنفد به المحكمة ولايتها. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغائه وقبول الدعوى. وجوب الفصل في موضوعها دون إعادتها لمحكمة أول درجة.
(3) تأمينات اجتماعية. "المعاش".
المدة السابقة لاشتراك العامل المؤمن عليه في التأمين ويستحق عنها مكافأة. دخولها في حساب مدة الاشتراك الموجهة لاستحقاق المعاش. م 85 ق 63 لسنة 1964.

-------------------
1 - إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية في الاستئناف، فلم تعد بذلك خصماً في النزاع أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. وإذ كان ذلك، وكان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضدهما الثالث والرابع ليصدر الحكم في مواجهتهما دون أن يوجه إليهما أية طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً أمام محكمة الاستئناف، وكانت منازعتهما أمام محكمة أول درجة لصالح الهيئة الطاعنة ولم يحكم عليهما بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره. لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير.
2 - الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو كما حرصت المذكرة التفسيرية به - الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة إلا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي، ولما كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الدفع الذي أثارته الهيئة الطاعنة بعدم القبول والمؤسس على أنه لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء إعمالاً للمادة 119 من القانون 63 لسنة 1964 هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء متعلق بالحق في إقامتها هو وجوب مطالبة هيئة التأمينات كتابة بمستحقات المؤمن ومن ثم فهو في حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة أول درجة تستنفذ عند الحكم بقبول هذا الدفع ولا ينهار بطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً، لما كان ذلك فإن محكمة الاستئناف إذ التزمت هذا النظر وفصلت في موضوع الدعوى بعد أن رفضت الدفع، لا تكون قد خالفت القانون.
3 - تنص الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون 63 لسنة 1944 معدلة بالقانون 63 لسنة 1971 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80، 81، 84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش....." وتجرى مذكرتها التفسيرية بأن المدد السابقة هي تلك التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل قبل تاريخ اشتراكه في الهيئة وتحسب هذه المدد في المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عن بدء اشتراكه في التأمين وأن يكون تمويلها من المبالغ التي تؤدي في مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة من تلك المدد المحسوبة وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة ويشترط لاحتساب مدة الخدمة السابقة في المعاش أن تبلغ بالإضافة إلى مدة الاشتراك في التأمين المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقاً لأحكام القانون ويستفاد من ذلك أن المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل في حساب مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش المنصوص عليها في تلك المادة.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى 355 لسنة 1973 عمال كلي أسيوط بطلب الحكم بإلزام الهيئة الطاعنة في مواجهة المطعون ضدهم من الثانية للأخير بأن تقرر له معاشاً شهرياً قدره "25" جنيه وصرفه له اعتباراً من 1/ 1/ 1973 وحتى بلوغ الآجال القانونية والحكم بمتجمده حتى الفصل في الدعوى وإلزامها بأن تدفع له متجمد الادخار المستحق له عن مدة اشتراكه بها و1% من قيمة المبالغ المقضى بها اعتباراً من 1/ 2/ 1973 أو حتى الوفاء الفعلي بها - وقال بياناً لها أنه عمل مهندساً لدى المطعون ضدهما الثالث والرابع من أول سنة 1956 وحتى 30/ 11/ 1964، ثم بتاريخ 1/ 12/ 1964 التحق بالعمل بالشركة العربية للمقاولات التي ضمت للشركة المطعون ضدها الثانية، ثم عمل بشركة وجه بحري للأعمال المدنية التي أدمجت بالشركة المطعون ضدها الثانية أيضاً في المدة من 13/ 12/ 1965 حتى 15/ 12/ 1967 ثم بالشركة الأخيرة في المدة من 8/ 10/ 1969 حتى 31/ 12/ 1972 تاريخ بلوغه سن المعاش وبأجر شهري قدره "75" جنيه، وأن مجموع مدد عمالته لدى المطعون ضدهم 15 سنة وشهران. وقد تقدم للهيئة الطاعنة لتسوية معاشه طبقاً للقانون 63 لسنة 1964 إلا أنها لم تصرف له مستحقاته بمقولة أن مدة عمله لدى المطعون ضدها الثالث والرابع لم يشترك لديها عنها وأن مدد اشتراكه تقل عن المائة وثمانين اشتراكاً التي يستحق معها المؤمن معاش الشيخوخة مع أنه يستحق وفقاً لحكم المادتين 78، 85 من القانون المذكور معاشاً يقدر بنسبة 1 و1/ 3% عن المدة السابقة على 1/ 4/ 1959 (وبنسبة 12% عن المدة السابقة على 1/ 4/ 1959) وبنسبة 2% عن المدة التالية لهذا التاريخ وحتى نهاية خدمته في 31/ 12/ 1972 وبلوغ الآجال القانونية الواردة بالمادة 10 من ذات القانون وبتاريخ 18/ 12/ 1974 قضت محكمة أسيوط الابتدائية بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان. طعن المطعون ضده الأول الحكم بالاستئناف أمام محكمة استئناف أسيوط وقيد استئنافه برقم 6 لسنة 50. وبتاريخ 10/ 12/ 1977 قضى فيه بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية وبإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده الأول معاشاً شهرياً قدره 20.660 ج وبأن تدفع له 1053.660 متجمد المعاش عن المدة من 1/ 9/ 1973 حتى 30/ 11/ 1977. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير وبقبوله ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الأول، وعرض الطعن على غرفة المشورة وحددت لنظره جلسة 3/ 2/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها السابق.
وحيث إن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير في محله، ذلك أن البين من الحكم المطعون فيه أنه قضى بإثبات تنازل المطعون ضده الأول عن مخاصمة المطعون ضدها الثانية في الاستئناف، فلم تعد بذلك خصماً في النزاع أمام محكمة الاستئناف، ولا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصماً في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وإذ كان ذلك وكان المطعون ضده الأول قد اختصم المطعون ضدهما الثالث والرابع ليصدر الحكم في مواجهتهما دون أن يوجه إليهما أية طلبات وقد وقفا من الخصومة موقفاً سلبياً أمام محكمة الاستئناف وكانت منازعتهما أمام محكمة أول درجة لصالح الهيئة الطاعنة ولم يحكم عليهما بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما وكان لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، لما كان ذلك، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانية إلى الأخير.
وحيث إن الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب من ثلاثة وجوه وتقول بياناً للوجه الأول أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وبرفض هذا الدفع الشكلي المتعلق بإجراءات رفع الدعوى مباشرة إلى القضاء قبل التقدم بطلب كتابي لهيئة الطاعنة بصرف المستحقات المطالب بها تأسيساً على أن هذا الطلب ليس شرطاً لقبول الدعوى بداءة وإنما هو إجراء قاطع للتقادم وأن إعلان الهيئة بصحيفة الدعوى يقوم مقامه بأنه كان يتعين على محكمة الدرجة الثانية إلا تتصدى لموضوع الدعوى بالفصل ويقيدها إلى محكمة الدرجة الأولى لتقول كلمتها فيه وكي لا تفوت على طرفيها إحدى درجتي التقاضي مما يعيب الحكم بالبطلان - ويجعله مخالفاً للقانون ومخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا الوجه من النعي غير سديد ذلك أن الدفع بعدم القبول الذي تعنيه المادة 115 من قانون المرافعات هو - كما صرحت المذكرة التفسيرية به - الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقديره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها، ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي ولما كان البين من مدونات حكم محكمة الدرجة الأولى أن الدفع الذي أثارته الهيئة الطاعنة بعدم القبول والمؤسس على أنه لا تقبل دعوى المطالبة بمستحقات المؤمن أو المستحقين عنه إلا إذا طولبت الهيئة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تعتبر فيه هذه المستحقات واجبة الأداء إعمالاً للمادة 119 من القانون 63 لسنة 1964 هو دفع بعدم سماع الدعوى لرفعها قبل اتخاذ إجراء متعلق في إقامتها هو وجوب مطالبة هيئة التأمينات كتابة بمستحقات المؤمن ومن ثم فهو في حقيقته دفع بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، وكان من المقرر على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن محكمة أول درجة تستنفذ عند الحكم بقبول هذا الدفع ولايتها ويطرح الاستئناف المقام عن هذا الحكم الدعوى برمتها أمام محكمة الاستئناف فإذا ألغت هذه المحكمة ذلك الحكم وقبلت الدعوى فإنه لا يجوز لها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة بل عليها أن تفصل في موضوعها دون أن يعد ذلك من جانبها تصدياً، لما كان ذلك فإن محكمة الاستئناف إذ التزمت هذا النظر وفصلت في موضوع الدعوى بعد أن رفضت الدفع، لا تكون قد خالفت القانون ويكون النعي بهذا الوجه على الحكم المطعون فيه غير صحيح.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تقول في بيان الوجه الثاني أنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده - وهو من عمال المقاولات - لم يخضع لنظام التأمين الشامل إلا منذ 1/ 4/ 1964 - تاريخ العمل بالقانون رقم 63 لسنة 1964 إذ كان مستثنى من تطبيق القوانين 419 لسنة 1955، 202 لسنة 1958 و92 لسنة 1959 بالنسبة لتأمين الشيخوخة وأنه لم يكن مشتركاً عنه لدى الهيئة الطاعنة قبل التاريخ المشار إليه وأن المادة 84 من القانون 63 لسنة 1964 قد اشترطت لضم مدة الخدمة السابقة والواقعة بين 1/ 4/ 1956 و1/ 4/ 1964 إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش أن يكون العامل قد أدى عنها اشتراكات إلى أي من هيئة التأمينات والنظام الخاص وأنه يتعين استبعاد تلك الفترة من مدة خدمة المطعون ضده المحسوبة في المعاش ولا يبقى له من هذه المدة سوى فترة خضوعه لأحكام القانون 63 لسنة 1964 وهي لا تتجاوز سبع سنوات ولا تخول له الحصول على معاش إلا أن هذه المحكمة أطرحت هذا الدفاع ولم ترد عليه فجاء حكمها المطعون فيه مشوباً بالقصور والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي بهذا الوجه مردود ذلك أن الفقرة الأولى من المادة 85 من القانون 63 لسنة 1964 معدلة بالقانون 63 لسنة 1964 تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المواد 80، 81، 84 تدخل المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في هذا التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لقانون العمل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين ويحسب عنها معاش....." وتجرى مذكرتها التفسيرية بأن المدد السابقة هي تلك التي قضاها العامل في خدمة صاحب العمل قبل تاريخ اشتراكه في الهيئة وتحتسب هذه المدد في المعاش بالنسبة للعمال الموجودين بالخدمة لدى صاحب العمل عن بدء اشتراكه في التأمين وأن يكون تمويلها من المبالغ التي تؤدى في مقابل مكافأة نهاية الخدمة المستحقة من تلك المدد المحسوبة وفقاً لقانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير عند ترك الخدمة ويشترط لاحتساب مدة الخدمة السابقة في المعاش أن تبلغ بالإضافة إلى مدة الاشتراك في التأمين المدة التي تعطي الحق في المعاش وفقاً لأحكام القانون. ويستفاد من ذلك أن المدة السابقة لاشتراك المؤمن عليه في التأمين والتي يستحق عنها مكافأة وفقاً لأحكام قانون العمل تدخل في حساب مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق في المعاش المنصوص عليها في تلك المادة، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي بهذا الوجه على الحكم يكون على غير أساس.
وحيث إن الهيئة الطاعنة تقول في بيان الوجه الثالث أن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة 85 على الدعوى دون أن يتحقق من سداد مكافأة نهاية الخدمة للهيئة الطاعنة من أصحاب العمل وعدم صرف المطعون ضده لها يكون قد عاره القصور.
وحيث إن النعي بهذا الوجه غير مقبول ذلك أن ما أثير به هو دفاع موضوعي لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع بدرجتيها ولا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين القضاء برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق