الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 559 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 559 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
غلام حيدر داوود
مطعون ضده:
بنك ام القيوين الوطني ش م ع
روشن للمقاولات ش ذ م م ويمثلها المدير مينو ادارباد جاماجي
مينو ادارباد جاماجي
فارم فريش ش ذ م م
جرين تكنولوجيز ش م ح
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/59 استئناف تجاري
بتاريخ 28-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر حكم من المحكمة الابتدائية في موضوع النزاع المردد بين طرفي الخصومة، وطعن أحدهما فيه بطريق الاستئناف مختصمًا فيه الطرف الآخر وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، فإن هذا الحكم يكون قد صار نهائيًا وباتًا ويمتنع على محكمة الاستئناف أن تعيد النظر في الموضوع سواء كان حكمها صحيحًا أو باطلًا، ذلك أن القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغائه وإنما سبيل ذلك هو الطعن عليه بطريق التمييز فإن فاتت مواعيد الطعن صار الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي ويمتنع على الخصوم العودة الى إثارة هذا النزاع مره أخرى في الاستئناف المقام من الخصم الآخر عن ذات الحكم ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم. وأن إجراءات الطعن في الأحكام والتحقق من الشروط اللازمة لقبول الطعن من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتلتزم المحكمة بالفصل فيها من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد من الخصوم. وكان البين من الأوراق أن البنك المطعون ضده أقام الدعوى رقم 443 لسنة 2011 تجاري كلي على الطاعن وآخرين بطلب إلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ 99/696?887?18 درهمًا والفائدة القانونية بواقع 12% من 28 فبراير 2011 وحتى تمام السداد، وأن محكمة أول درجة حكمت له بطلباته وبفائدة مقدراها 9% سنويًا، واستأنف البنك هذا الحكم بالاستئناف رقم 970 لسنه 2012 تجاري مختصمًا فيه الطاعن وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، ورفضت محكمة التمييز الطعن رقم 145 لسنة 2013 المقام من البنك عنه، ومن ثم فإن هذا الحكم الاستئنافي يكون قد صار نهائيًا وباتًا ولا يجوز للطاعن العودة إلى إثارة النزاع بشأنه مرة أخرى ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة. وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى سقوط حق الطاعن في استئناف الحكم الابتدائي للتقرير به بعد الميعاد فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة ويكون النعي عليه بأسباب الطعن -أيًا كان وجه الرأي فيها- غير منتج ومن ثم غير مقبول، ويضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الأمر بعدم قبوله عملا بالمادة 185(1) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق