الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 757 لسنة 40 ق جلسة 17 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 210 ص 139

جلسة 17 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، محمد علي هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.

---------------

(210)
الطعن رقم 757 لسنة 40 القضائية

(1 و2) ضرائب "طعن ضريبي".
(1) لجنة الطعن الضريبي. وجوب التزامها بالمبادئ العامة للتقاضي.
(2) اختصاص لجنة الطعن الضريبي. مقصور على الفصل في أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة تقديم الممول مذكرة إلى اللجنة قصر فيها اعتراضه على وجه خلاف معين. عدم جواز تصدي اللجنة لغير هذا الوجه.

--------------
1 - لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فقد وجب عليها وهي بهذه الصفة أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها.
2 - النص في المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والقانون رقم 244 لسنة 1955، والنص في الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل في الأوجه التي يثور بشأنها الخلاف بين الممول والمصلحة. أما تلك التي لم تكن محل خلاف، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة، ويمتنع عليها أن تتعرض لها في قرارها، لما كان ذلك. وكان يبين من الأوراق أنه وإن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء في اعتراضه المؤرخ....... أو المؤرخ....... على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه في مذكرته الأخيرة والمقدمة إلى لجنة الطعن قصر اعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" وهو ما أفصحت عنه اللجنة في أسباب قرارها، وإذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم، وكانت لجنة الطعن بعد أن استبعدت "الدروباك" المنحة التشجيعية، تعرضت إلى عمولة التصدير وناقشتها من تلقاء نفسها وزادتها إلى مبلغ..... ج للطعن، فإنها تكون قد تعرضت لأمر لم يثر الخلاف بشأنه بين الممول ومصلحة الضرائب، متجاوزة بذلك اختصاصها.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب الأقصر قدرت أرباح المطعون ضده من تصدير الفرك السودانية في سنة 1960 بمبلغ 3049 جنيه على أساس أن عمولة التصدير تبلغ 45 جنيه في الطعن وقيمة "الدروباك" المنحة التشجيعية مبلغ 760 جنيه وإذ اعترض وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 21/ 11/ 1967 بتخفيض أرباحه إلى مبلغ 750 جنيه فقد أقام الدعوى رقم 112 سنة 1967 تجاري قنا الابتدائية - طالباً تعديل تقدير صافي أرباحه موضوع النزاع إلى مبلغ 140 جنيه. وبتاريخ 19/ 2/ 1969 حكمت المحكمة بتعديل أرباحه إلى مبلغ أرباحه 175 جنيه - استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 68 سنة 44 ق. أسيوط (مأمورية قنا) طالبة إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتعديل تقديرات مأمورية ضرائب الأقصر لأرباح المطعون ضده في سنة النزاع إلى مبلغ 175 جنيه للطن الواحد من الفرك السودانية وبتاريخ 25/ 10/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة وأبدت فيها رفضه وبالجلسة المحددة التزمت رأيها.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة الثابت في الأوراق، ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد جرى في قضائه على أن المطعون ضده وقد وافق على تقدير عمولة التصدير بمبلغ 45 جنيه للطن فإنه يمتنع على لجنة الطعن أن تتعرض لأسس الربط التي لم تكن محل طعن في حين أن الثابت من اعتراض المطعون ضده أنه وجه طعنه على ربط المأمورية في جميع عناصر التقدير دون أن يخصصها بعنصر معين.
ومن حيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كانت لجنة الطعن المنصوص عليها في المادة 50 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 ثم بالقانون رقم 253 لسنة 1953 - هيئة إدارية إلا أنها وقد أعطاها القانون ولاية القضاء للفصل في خصومة بين الممول ومصلحة الضرائب، فقد وجب عليها وهي بهذه الصفة أن ترتبط بالأصول الهامة والمبادئ العامة للتقاضي، والتي من مقتضاها ألا تتعرض لنزاع غير معروض عليها. ولما كان النص في المادة 52 من القانون رقم 14 لسنة 1939 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 والقانون رقم 244 لسنة 1955، على أنه "للممول خلال شهر من تاريخ إخطاره بربط الضريبة في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الرابعة والسادسة من المادة 45 أن يطعن في الربط وإلا أصبح غير قابل للطعن فيه....." وفي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 53 من ذات القانون بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 146 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 97 لسنة 1952 على أنه "تختص لجان الطعن بالفصل في جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة....... وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول". يدل على أن اختصاص لجان الطعن مقصور على الفصل في الأوجه التي يثور بشأنها الخلاف بين الممول والمصلحة. أما تلك التي لم تكن محل خلاف، فإنها لا تكون معروضة على اللجنة ويمتنع عليها أن تتعرض لها في قرارها، لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق، أنه وإن كان المطعون ضده قد وجه طعنه سواء في اعتراضه المؤرخ 17/ 6/ 1964 أو المؤرخ 25/ 6/ 1964 على ربط المأمورية بجميع عناصره إلا أنه في مذكرته المؤرخة 6/ 11/ 1967 والمقدمة إلى لجنة الطعن قصر اعتراضه على مقدار الكمية المصدرة "الدروباك" وهو ما أفصحت عنه اللجنة في أسباب قرارها وإذ كان من المقرر أن العبرة بالطلبات الختامية للخصوم، وكانت لجنة الطعن بعد أن استبعدت "الدروباك" المنحة التشجيعية تعرضت إلى عمولة التصدير وناقشتها من تلقاء نفسها وزادتها إلى مبلغ 175 جنيه للطن، فإنها تكون قد تعرضت لأمر يثر الخلاف بشأنه بين الممول ومصلحة الضرائب، متجاوزة بذلك اختصاصها، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر، فإنه لا يكون قد خالف الثابت في الأوراق ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق