جلسة 30 من أبريل سنة 1979
برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: حافظ رفقي، محمود حسن حسين، دكتور سعيد عبد الماجد ويوسف أبو زيد.
----------------
(227)
الطعن رقم 593 لسنة 45 القضائية
اختصاص. استئناف.
القرار الصادر بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة الابتدائية لتخصصها بنظر نوع من المنازعات بحسب التنظيم الداخلي للمحكمة. لا يعد قضاء بعدم الاختصاص. عدم اعتباره حكماً منهياً للخصومة مما يجوز استئنافه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهما الأول والثاني الدعوى رقم 415 سنة 1972 تجاري كلي شمال القاهرة - مختصماً فيها المطعون ضده الثالث - طالباً الحكم برد وبطلان الإيصال المؤرخ 19/ 3/ 1971 والثابت به أن الطاعن تسلم مبلغ سبعة آلاف جنيه على سبيل القرض من المطعون ضده الأول والسندين المؤرخين 7/ 3/ 1971 وقيمة كل منهما عشرة آلاف جنيه والمستحقي السداد على التوالي في 7 و20 يونيو سنة 1971 والمقدمين من المطعون ضده الثاني في دعوى الإفلاس رقم 133 سنة 1971 إفلاس القاهرة. دفع المطعون ضدهما الأول والثاني بعدم قبول دعوى التزوير الأصلية وبعدم جواز نظرها لسابقة الفصل في الادعاء بتزوير هذه السندات وتقرير صحتها في الاستئناف رقم 404 سنة 88 ق الخاص بدعوى شهر إفلاس وطلبا في الموضوع الحكم برفض الدعوى. وبتاريخ 25/ 1/ 1975 قضت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى الدائرة رقم 16 إفلاس شمال القاهرة لنظرها بجلسة 11/ 2/ 1975 تأسيساً على أن منازعة الطاعن بالدعوى الحالية في صحة السندات تعتبر مناقضة في صحة الديون التي حكم بشهر إفلاسه جزاء توقفه عن دفعها تختص بنظرها المحكمة التي قضت بشهر إفلاسه. استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني هذا الحكم بالاستئناف رقم 86 سنة 92 ق. دفع الطاعن بعدم جواز الاستئناف تأسيساً على أن الحكم المستأنف قد جرى قضاؤه بالإحالة فلا يجوز استئنافه. وبتاريخ 16/ 4/ 1975 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الدفع بعدم جواز الاستئناف بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في أسبابه من عدم اختصاص المحكمة (الدائرة) التي أصدرته بنظر الدعوى وفي منطوقه من الإحالة إلى الدائرة 16 إفلاس شمال القاهرة وباختصاص المحكمة (الدائرة) التي كانت الخصومة معروضة عليها بنظرها وبرفض الدفعين بعدم قبول الدعوى وبعدم جواز نظرها لسبق الفصل فيها في الاستئناف رقم 404 سنة 88 ق القاهرة وبرفض دعوى التزوير. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى الدائرة 16 إفلاس شمال القاهرة قد أوضح في أسبابه أن توزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة هو عمل إداري لا يتصل بالاختصاص والبين من ذلك أن ما انتهت إليه المحكمة لم يكن حكماً وإنما كان قراراً بالإحالة من دائرة لأخرى بنفس المحكمة يتدرج ضمن أعمال التوزيع الإدارية ولا يعتبر متعلقاً بأي صورة من صور الاختصاص ومن ثم فلم يكن من الجائز استئنافه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر استناداً إلى أن قضاء محكمة أول درجة قد تضمن قضاء قطعياً بعدم الاختصاص، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تشكيل دوائر مختلفة بالمحكمة الابتدائية وتخصيص بعضها لنظر أنواع معينة من المنازعات يدخل في نطاق التنظيم الداخلي للمحكمة مما تختص به الجمعية العمومية بها ولا يتعلق بالاختصاص النوعي الذي تتولى قواعده توزيع العمل فيما بين طبقات المحاكم فإن القرار الذي تصدره دائرة بمحكمة معينة بإحالة نزاع مطروح عليها إلى دائرة أخرى بذات المحكمة لتخصصها بنظر هذا النوع من المنازعات لا يعتبر قضاء بعدم الاختصاص، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن النزاع الحالي كان مطروحاً على الدائرة 14 بمحكمة شمال القاهرة فقضت بتاريخ 25/ 1/ 1975 بإحالته إلى الدائرة 16 بذات المحكمة المتخصصة بنظر منازعات الإفلاس تأسيساً على قولها: "ولما كانت هذه المحكمة الأخيرة هي إحدى دوائر محكمة شمال القاهرة الابتدائية وتوزيع العمل بين دوائر المحكمة الواحدة هو عمل إداري لا يتصل بالاختصاص ومن ثم فإنه يتعين القضاء بإحالة الدعوى إلى الدائرة التي تباشر إجراءات شهر الإفلاس". فإن ما انتهت إليه الدائرة 14 لا يعدو أن يكون قراراً بالإحالة ولا يغير قضاء بعدم الاختصاص، ولا يغير من هذا النظر ما استطردت إليه تزيداً من أنها تقضي بإحالة الدعوى وفقاً للمادة 110 مرافعات إذ لا يعدو هذا الاستطراد أن يكون تزيداً خاطئاً ليس من شأنه أن يغير من طبيعة وحقيقة قرار الإحالة الداخلي فيما بين دوائر المحكمة الواحدة الذي لا يعتبر حكماً منهياً للخصومة ومن ثم لا يرد على استئناف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر قرار الإحالة من دائرة لأخرى بذات المحكمة بمثابة قضاء بعدم الاختصاص وقبل الطعن فيه بالاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الاستئناف صالح للفصل فيه، لما تقدم يتعين الحكم بعدم جوازه.
(1) راجع نقض مدني 2/ 12/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 1087.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق