بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 169 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة المشروعات البتروليه والاستشارات الفنية - بتروجت -ابوظبي
مطعون ضده:
فيوتشر تكنولوجيز ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1293 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (شركة المشروعات البتروليه والاستشارات الفنية - بتروجت -أبوظبي) أقامت أمام المحكمة الابتدائية بدبي الدعوى رقم 3542 لسنة 2021 تجاري جزئي قبل المطعون ضدها (فيوتشر تكنولوجيز ش.ذ.م.م) طلبت في ختامها الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 79,160.48 دولار أمريكي ما يعادله مبلغ 290.914 درهم، ومبلغ 418,014.15 دولار أمريكي أو ما يعادله مبلغ 1.536.202 درهم عما تكبدته من خسائر والفائدة القانونية التأخيرية بواقع 12% سنوياً من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام وإلزامها بمبلغ 500.000 درهم تعويضاً، على سند من القول أنها أبرمت مع الشركة الكويتية للطاقة في جمهورية العراق المعنية بتطوير حقل بترول سيبا الاتفاقية رقم KEIL/SIBA/2015/C-051-REV?CPF EP وقد أسند لها بعض الأعمال الفنية ومن ثم أبرمت - بموجب أمري التوريد رقمي 65، 115 بتاريخ 19/5/2016 - مع المطعون ضدها القيام بأعمال إنشاء محطة تحلية تقوم بتحويل مياة من نهر شط العرب إلى مياه صالحة للشرب، وإنشاء محطة تحلية تقوم بتحويل مياه الشرب إلى ماء مقطر وذلك من أجل المشروع المسند لها بدولة العراق، وأن إجمالي أمر التوريد رقم 115/2016 بقيمة 435.175 دولار أمريكي تقاعست المطعون ضدها عن تنفيذ التزاماتها ولتتجنب الطاعنة غرامات التأخير والاضرار بسمعتها لدى العميل الرئيسي (شركة كويت للطاقة) قامت بإخطار المطعون ضدها بأنه سيتم إسناد الأعمال لطرف ثالث لتنفيذ الأعمال، وأن إجمالي خسائرها بلغت 418,014.15 دولار أمريكي، إلى جانب المبلغ المترصد بذمتها بقيمة 79,160.48 دولار أمريكي كما لحقت بها أضرار مادية ومعنوية نتيجة عدم استغلال تلك المبالغ لذا فإنها تستحق تعويضا ماديا، وإذ ما تخلفت المطعون ضدها عن السداد مما حدا بها إلى إقامة دعواها الراهنة بطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان، ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 2022/5/18 أولا: بإلزام المدعى عليها/ المطعون ضدها بأن تؤدي إلى المدعية/ الطاعنة مبلغ (ثمانية وتسعون ألفا وتسعمائة وخمسة دولارا وواحد وخمسون سنتا أمريكيا) ، أو ما يعادل قيمته بالدرهم الإماراتي وقت الأداء وبالفائدة بواقع 5 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد التام، ثانيا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ (مائة وخمسة وتسعون ألفا وسبعة دولارا وسبعة وتسعون سنتا أمريكيا) تعويضا ، أو ما يعادل قيمته بالدرهم الإماراتي وقت الأداء، وبالفائدة بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى السداد التام، ثالثًا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ (عشرون ألف درهما إماراتيا) تعويضا، وبرفض ما زاد عن ذلك من طلبات، استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1293 لسنة 2022 تجاري كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقيم 1346 لسنة 2022 تجاري ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 2023/1/16 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 1293 لسنة 2022 تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، وفي موضوع الاستئناف رقم 1346 لسنة 2022 تجاري برفضه، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/1/25 طلبت فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدها مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقه القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق فيما قضى به بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم تعويلا على البريد الالكتروني المؤرخ في 2016/2/6 والمرسل من المطعون ضدها للطاعنة بشأن أمر الشراء رقم 65/379-15Ath/2016 المتضمن شرط التحكيم، في حين أنها تمسكت بأن الاتفاقات المبرمة بين الطرفين قد جاءت خالية من وجود شرط التحكيم وهو لا يفترض ولا يجوز استخلاصه ضمناً إذ أن البين من البريد الالكتروني سالف البيان الذي أستندت إليه المحكمة في قضائها بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم هو مرحلة في التفاوض وغير موقع من الطاعنة ولا توجد أي إشارة لقبوله بل أتبعه الاتفاق الذي تم العمل بموجبه في العلاقة مابين الطرفين وهو البريد الالكتروني المؤرخ في 2016/6/28 والمرسل من الطاعنة للمطعون ضدها - بشأن أمر الشراء رقم 65/379-15Ath/2016 - سالف البيان وقد خلا ذلك الاتفاق النهائي والمعتمد بين الطرفين من أية إشارة لشرط التحكيم أو إحالة صريحة لشرط التحكيم، فضلا عن أن الخبرة المنتدبة قد انتهت إلى عدم وجود أي مستند موقع من الطاعنة بشأن التحكيم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عن البريد الالكتروني المؤرخ في2016/6/28 سالف الذكر فإن الحكم يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أن مفاد نصوص المواد (4) و(5) و(6) و(7) من القانون رقم (6) لسنة 2018 بشأن التحكيم وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو اختيار المتنازعين طرفاً غيرهما محايداً للفصل فيما يشجر بينهما من نزاع دون الالتجاء إلى القضاء، وقد يكون التحكيم تبعاً لعقد يُذكر في صلبه وضمن شروطه ويسمى شرط التحكيم، كما قد يكون بمناسبة نزاع معين قائم بالفعل بين الخصوم ويسمى في هذه الحالة اتفاق التحكيم أو مشارطة التحكيم، ويرتكز التحكيم على إرادة الخصوم متمثلة في الاتفاق على التحكيم، وهذا الاتفاق يعد المصدر الأساسي الذي يستمد منه المحكم سلطة الحكم في النزاع بدلاً من القضاء المختص، ولذلك أحاطه المشرع بضمانات معينة منها أنه لا ينعقد إلا من الشخص الطبيعي الذي له أهلية التصرف في الحقوق أو ممثل الشخص الاعتباري المفوض فيه، ولا يثبت إلاَّ بالكتابة، ولا يصدر المحكم حكمه بغيره وفي حدوده، ولا يشترط أن يكون الاتفاق على التحكيم ثابتاً في محرر واحد، بل يجوز أن يكون الإيجاب به ثابتاً في محرر وقبوله ثابتاً في محرر آخر طالما كان مطابقاً للإيجاب، وكما يجوز إثباته بمحرر مكتوب موقع من طرفيه يجوز إثباته بما يتبادله الطرفان من الرسائل والبرقيات وغيرها من وسائل الاتصال المكتوبة أو بموجب رسائل الكترونية وفقا للقواعد النافذة في الدولة إذا كانت موقعة ممن أرسلها أو ثبت إرسالها من جهاز المرسل، ولا يقوم التحكيم إلا إذ ثبت انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إليه، وهو ما يتحقق في حالة ورود شرط التحكيم ضمن الشروط العامة المطبوعة في وثيقة العقد الموقعة بين الطرفين أو في اتفاق تحكيم أو مشارطة تحكيم موقعة من طرفيها، وأنه ولئن كان استخلاص ثبوت أو نفى انصراف الإرادة المشتركة للمتعاقدين إلى التحكيم هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز إلا أنه يتعين أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بأوراق الدعوى بما يكفي لحمله، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تقدير الأدلة والقرائن هو من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، وأن تأخذ بما ترتاح إليه منها وإطراح ما عداه، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن تكون الأسباب التي أوردتها في هذا الخصوص من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه، ومن المقرر أيضاً أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد تمسكت بمذكرتها المؤرخة في 2022/8/2 أمام محكمة الاستئناف بما جاء بسبب النعي أعلاه، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتناوله إيرادا أو ردا بما يواجهه، مما يعيبه بالقصور بالتسبيب والاخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضدها بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق