بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 655 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
تي.إيه.جي ميدل إيست ش م ح
مطعون ضده:
شمال إفريقيا للشحن البحري
وزارة الدفاع الليبية
شركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية
شركة/ الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة/ إجناسيو ميسينا & سي إس بي إيه
وزارة الدفاع الليبية
شركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية
شركة/ الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة/ إجناسيو ميسينا & سي إس بي إيه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2737 استئناف تجاري
بتاريخ 08-03-2023
بتاريخ 08-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (تي إيه جي ميدل إيست ش م ح) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 275 لسنة 2022م تجارى جزئى ضد المطعون ضدها الاولى (شمال إفريقيا للشحن البحري) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ (152,007,500) درهم والفائدة التأخيرية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات ، وذلك على سند من أنها تمتلك عدد (32) سيارة لاند كروزر 794 نقطة 5 لتر ديزل مصفحة، مستوى الحماية بي 6 بقيمة( 10,400,000) دولار أمريكي، و عدد (36) سيارة فورد مصفحة إف 550، 6,7 لتر ديزل، مستوى الحماية بي 6 بقيمة (17.100,000 ) دولار أمريكي، وبتاريخ 23-3-2022م أبرمت مع المدعي عليها عقد نقل بحري لنقل عدد (32) سيارة لاند كروزر 794 المذكورة من ميناء جبل علي في إمارة دبي إلى ليبيا، على أن التسليم في ميناء الوصول لأمر وزارة الدفاع الليبية فقط، وأبرمت معها بتاريخ 11-4-2022م عقد نقل بحري لنقل عدد(36) سيارة فورد مصفحة إف 550، 6,7 لتر ديزل من ميناء جبل علي في إمارة دبي إلى ليبيا على أن التسليم في ميناء الوصول لأمر وزارة الدفاع الليبية فقط. وقبل وصول الشحنتين إلى ميناء الوصول أخطرت المدعية المدعي عليها بعدم تفريغ أو تسليم الشحنتين المذكورتين في ميناء الوصول إلا برسالة رسمية موقعة من وزير الدفاع الليبي (عبد الحميد دبيبه) شخصيا، وطلبت منها في حال مواجهة مشكلة في ذلك إعادة الشحنة إليها مرة ثانية، وأنها قد نفذت التزامها العقدي وسددت للمدعى عليها تكاليف الشحن بيد أن المدعى عليها أخلت بتنفيذ التزامها العقدي ولم تنقل الشحنتين إلى ليبيا وتسليمهما لأمر وزير الدفاع الليبي ولم تعيد الشحنتين اليها مما حدا بها لإقامة الدعوى.
قدمت المدعى عليها دعوى متقابلة ضد المدعية بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تقابلاً بأداء مبلغ (1.004.370) درهم الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ استحقاق الفاتورة فى 11-4- 2022م والمصروفات، وذلك على سند من أن المبلغ المطالب به هو قيمة ببوليصة الشحن الصادرة بتاريخ 10-4-2022م المستحقة لها بذمة المدعى عليها التي امتنعت عن سدادها مما حدا بها لإقامة الدعوى المتقابلة.
ندبت المحكمة لجنة خبره في الدعوى وبعد أن أودعت تقريرها طلبت المدعية أصلياً ادخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة (وزارة الدفاع الليبية وشركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية وشركة الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة إجناسيو ميسينا & سي إس بي) خصوماً في الدعوى الأصلية والحكم بفسخ عقدي النقل البحري سبب الدعوى وإلزام المدعى عليها والخصوم المدخلين بالتضامن والتضامم بأن يودوا لها مبلغ( 152,007,500)درهم والفائدة التأخيرية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
بجلسة 16-11-2022م قضت المحكمة فى الاسباب بعدم قبول طلب الادخال المقدم من المدعية أصلياً لإدخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة (وزارة الدفاع الليبية وشركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية وشركة الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة إجناسيو ميسينا & سي إس بي) خصوماً فى الدعوى الأصلية وفى المنطوق:
أولا: برفض الدعوى الأصلية.
ثانيا: فى موضوع الدعوى المتقابلة بإلزام المدعى عليها تقابلا (تي. إيه. جي ميدل إيست ش م ح) بأن تؤدى للمدعية تقابلا (شمال إفريقيا للشحن البحري) مبلغ (997,170) درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 12-07-2022 م والمصروفات.
استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم 2737 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 8-3-2023م قضت المحكمة:
أولا: برفض طلب الادخال وإلزام مقدمته بمصروفاته .
ثانيا: برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية أصلياً (تي إيه جي ميدل إيست) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 7-4-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدهما الاولى والرابعة مذكره بدفاعهما بطلب رفض الطعن.
ولم يقدم أي المطعون ضدهما الثانية والثالثة مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبعه أسباب تنعى الطاعنة بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوي الأصلية دون ايراد نعيها على قضائه برفض طلبها ادخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة خصوماً في الدعوى الأصلية والحكم بإلزامهم بالتضامن مع المدعى عليها بأداء المبلغ المطالب به فى الدعوى الأصلية وبحثه والرد عليه معللاً قضائه بعدم قبول هذا النعي فى مواجهة قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية على تكييف خاطئ بأنه طلب لإدخالهم خصوماً فى الدعوى الأصلية في مرحلة الاستئناف رغم أن الثابت بالأوراق أنها قد طلبت أمام محكمة أول درجه وقبل قفل باب المرافعة ادخالهم خصوماً في الدعوى الأصلية والحكم إلزامهم بالتضامن مع المدعى عليها بطلباتها في الدعوى وأن الحكم المستأنف قد قضى برفض هذا الطلب على سند من التأخير فى تقديمه وهذا لا يعد مبررا لرفضه، بما كان يستوجب ايراد نعيها على قضاء الحكم المستأنف برفض طلب الادخال وبحثه والرد عليه مما أضر بدفاعها في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب، ويتعين على محكمة الموضوع- من تلقاء نفسها- أن تبين الأساس القانوني الصحيح للدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وأن تتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلا إلى تحديد الحكم القانوني المنطبق على العلاقة بين طرفي الخصومة، من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادة (94) من قانون الإجراءات المدنية -السارية على اجراءات الدعوى-أنه يشترط لقبول طلب المدعى عليه إدخال الغير خصماً جديداً في الدعوى أن يكون هذا الغير ممن كان يجوز اختصامه إلى جانب أطرافها وليس من كان يجوز أو يجب اختصامه بديلاً عن أحد أطرافها، وأن تتوافر فيه الشروط العامة لقبول الدعوى ،وأن تكون هناك مصلحة في اختصامه بتوافر منفعة جدية ومشروعة تعود من اختصامه له ، وأن يكون هناك ارتباط بين موضوع الطلب في الدعوى الأصلية وموضوع الطلب الموجّه إلى هذا الغير بقيام صلة وثيقة بين الطلبين تجعل من مصلحة العدالة نظرهما معاً ، مما يترتب عليه عدم جواز ادخال الغير إذا كان موضوع هذا الطلب يستند إلى علاقه عقديه مستقله بين المدعى عليه (طالب الإدخال) وبين المطلوب إدخاله ، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية أو ما استطرد اليه من تقريرات قانونيه خاطئة وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب وتصحيح هذا الخطأ ورده الــــى أســـــــاســــه القانوني السليــم دون حاجـه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن سبب الدعوى الأصلية المقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدها الاولى هو عقدي الشحن البحري المبرم بين الطرفين ، وأن الطاعنة قد طلبت ادخال المطعون ضدها الثانية (وزارة الدفاع الليبية) خصماً في الدعوى الأصلية على سند من بيعها لها المركبات موضوع الشحن البحري بعقدي بيع مبرمين بينهما ،وطلبت ادخال المطعون ضدها الثالثة (شركة الريادة البحرية للتوكيلات الملاحية) تأسيساً على أنها المرسل اليه ووكيلها في تسليم البضاعة المشحونة فى ميناء الوصول الى (وزارة الدفاع اللبية) ،وطلبت ادخال المطعون ضدها الرابعة (شركة الشحن والتجارة المحدودة (ستالكو) عن نفسها وبصفتها وكيلة مالك السفينة شركة إجناسيو ميسينا & سي إس بي) بما يثبت استناد الطاعنة في طلب ادخال المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى الأصلية على عقدي بيع البضاعة المشحونة اللذان لا علاقة لهما بعقدي الشحن البحري موضوع الدعوي الأصلية ويثبت استنادها في طلب ادخال المطعون ضدها الثالثة على عقد الوكالة المبرم بينهما وليس على سند من عقدي الشحن البحري موضوع الدعوي الأصلية التي تعتبر كمرسل اليه طرفاً فيهما وصاحب مصلحة وليست مسئوله عن شحن البضاعة ووصولها الى ميناء التفريغ ويثبت استنادها فى طلب ادخال المطعون ضدها والرابعة على ادعاء التصرف في البضاعة المشحونة وهى وقائع لا علاقة لها بعقدي الشحن البحري موضوع الدعوى الأصلية المبرمين بينها- كشاحن- والمطعون ضدها الاولى-الناقل- واللذان يعتبران حجة في إثبات العلاقة بينهما بما يثبت استناد طلب الطاعنة فى طلب ادخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة إلى علاقه عقديه مستقله بينها وبينهم وبما يثبت عدم وجود أي ارتباط وثيق بين موضوع طلب الادخال وسبب و موضوع الدعوى الأصلية يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً . ولما كان ذلك وكان الثابت من أسباب الحكم المطعون فيه خطئه في تسبيب عدم قبول نعى الطاعنة على قضاء الحكم المستأنف فى الدعوى الأصلية برفض طلبها ادخال المطعون ضدهم الثانية والثالثة والرابعة خصوماً في الدعوى على تكيف خاطئ بأنه طلب لإدخالهم في مرحلة الاستئناف الا أنه قد انتهى الى نتيجة صحيحة بقضائه بعدم قبول النعي الذي يستوي مع الرفض وقد تكفلت هذه المحكمة بتصحيح ما اشتمل عليه من أسباب قانونيه خاطئة بما يجعل تعييبه بما ورد في أسباب النعي غير منتج متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني والثالث والرابع والخامس من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوي الأصلية أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم بطلانه ورغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بخروجها عن حدود المأمورية والفصل في مسائل قانونيه بشأن علاقة الخصوم في الدعوى الأصلية رغم خروجها عن اختصاصها الفني ولعدم بذلها لأي مجهود يذكر لتحقيق المهمة المبينة في الحكم التمهيدي مكتفيةً فيما انتهت اليه من نتائج خاطئة ومعيبه الى مستندات المطعون ضدها رغم عدم صلاحيتها لذلك، ودون تتبع الشحنتين والتحقق من خروجهما من ميناء القيام بجبل علي ووصولهما إلى ميناء الوصول في ليبيا وتفريغهما واستلام وزارة الدفاع الليبية لهما، ولتعويلها في تقرير استلام وزارة الدفاع الليبية الشحنتين موضوع الدعوى الأصلية الى الرسالة المقدمه من المطعون ضدها الاولى المنسوب صدورها من وزارة الدفاع الليبية بتاريخ 30-6-2022م التي لم تعط صوره منها ولم تمكن من التعقيب عليها واهمال الشهادة المصدقة حسب الاصول المقدمه منها الصادرة عن وزارة الدفاع الليبية فى تاريخ 3-9-2022م وهو تاريخ لاحق لتاريخ صدور الشهادة الاولى والتي تفيد بعدم استلام وزارة الدفاع الليبية الشحنتين موضوع الدعوى الأصلية ، ولتقريرها فى موضوع الدعوى الأصلية بعدم ثبوت مسئولية المطعون ضدها الاولى رغم أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها خطئها في تنفيذ إلتزامها بعقدي النقل البحري سند الدعوى وعدم التزامها بشروط التفريغ، وأن استيلاء وزارة الدفاع الليبية على الشحنتين بسبب خطئها وحدها وأن الشهادة الصادرة من وزارة الدفاع الليبية بعدم استلام الشحنتين دليل على عدم تنفيذ المدعي عليها أصليا إلتزامها العقدي بتسليم الشحنتين موضوع الدعوى لوزارة الدفاع الليبية بما يثبت مسئوليتها فى الدعوى الأصلية بما يجعل التقرير باطلاً و غير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى الأصلية بما كان يستوجب اجابة طلبها بندب خبير بحرى أخر خلاف المنتدب لبحث اعتراضاتها على التقرير وتحقيق دفاعها الجوهري مما أضر بدفاعها في الدعوى الأصلية وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-وفقاً لنص المادة (267-1) من القانون التجاري البحري أنه يتعين على الناقل البحري تسليم البضاعة المشحونة للمرسل إليه المذكور اسمه في سند الشحن أو نائبه فور تقديم المرسل إليه أو نائبه النسخة الأصلية من سند الشحن إلى الناقل أو وكيله الملاحي لاستلام البضاعة المشحونة والاحتفاظ بهذا السند كقرينه على إثبات تنفيذه التزامه بتسليم البضاعة إلى صاحب الحق فيها، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والعقود وسائر المحررات والشروط المختلف عليها واستظهار النية المشتركة للمتعاقدين بما تراه أوفى بقصودهما دون رقابة عليها من محكمه التمييز مادامت قد أقامت تفسيرها على أسباب سائغة لا تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات العقد، ولها السلطة في تقدير أدلة الدعوى ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن لمحمة الموضوع سلطة تقدير مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين وتحديد الطرف المقصر منهما في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير عنه من أمور الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى طالما كان ذلك سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ، وأن من المقرر أن طلب الخصم من المحكمة إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره أو إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت أن الخبير المنتدب قد أنجز المهمة وحقق الغاية من ندبه ووجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه برفض الدعوى الأصلية على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت للمحكمة من مطالعتها لكافة أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وعقدي النقل سند الدعوى وتقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذي تطمئن اليه المحكمة وتأخذ بما انتهي اليه من نتيجة صحيحة لها أصلها الثابت بمحاضر الاعمال وتتضمن بأسبابه الرد المسقط لأوجه الطعن عليه ,إنه وفقاً للثابت ببوليصة الشحن رقم AEMRAM56/2215615 المؤرخة 23-3-2022م والصادرة من المدعى عليها فأن الشاحن وفقاً لهذه البوليصة هي المدعية والمرسل اليه هي شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية والشحنة مسلمة لأمر وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية ليبيا ، ميناء القيام هو ميناء جبل علي وميناء الوصول ميناء ليبيا والشحنة عبارة عن عدد 32 سيارة تويوتا لاند كروزر تم شحن هذه السيارات في عدد (16) حاوية بواقع سيارتين في كل حاوية والسفينة الناقلة هي جولي كريستالو الثابت من بوليصة الشحن رقم 2215615-56 AEMRAM المؤرخة 23-3-2022م والصادرة من المدعى عليها وأن المرسل اليه شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية هي وكيل الشاحن في تسليم السيارات لوزارة الدفاع وذلك بعد قيام وزارة الدفاع بتحويل قيمة هذه السيارات للمدعية وفقاً لشروط السداد تحويل بنكي. ، وفقاً للثابت ببوليصة الشحن رق م AEMRAM57/2215939 المؤرخة 11-4-2022م والصادرة من المدعى عليها فأن الشاحن وفقاً لهذه البوليصة هي المدعية والمرسل اليه هي شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية والشحنة مسلمة لأمر وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية ليبيا ، ميناء القيام هو ميناء جبل علي وميناء الوصول ميناء ليبيا والشحنة عبارة عن عدد 36 سيارة فورد تم شحن هذه السيارات في عدد 36 حاوية بواقع سيارة في كل حاوية والسفينة هي جولي كريستالو ، الثابت من بوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 المؤرخة 11-4-2022م والصادرة من المدعى عليها ان المرسل اليها شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية هي وكيل الشاحن في تسليم السيارات لوزارة الدفاع وذلك بعد قيام وزارة الدفاع بتحويل قيمة هذه السيارات للمدعية وفقاً لشروط السداد تحويل بنكي ، وفقاً للخطاب المرسل من المدعية للمدعى عليها والمؤرخة 18-4-2022م قامت المدعية بإعطاء تعليمات للمدعى عليها بعدم تفريغ السيارات الا برسالة رسمية موقعة من وزير الدفاع عبد الحميد دبيبه شخصياً ، وفقاً للخطاب الصادر من وزارة الدفاع المؤرخ 20-6-2022م والموقع من وزير الدفاع عبد الحميد محمد الدبيبه والموثق من الخارجية الليبية والسفارة الاماراتية والمرسل الى شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية ( وكيل الشاحن في تسليم البضائع ) فقد تبين للجنة الخبراء اقرار وزارة الدفاع باستلامها للسيارات موضوع بوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 ، وبوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 موضوع الدعوى الماثلة دون ابراز أصل بوالص الشحن وقد أقرت وزارة الدفاع بموجب هذا الخطاب بتحملها المسؤولية القانونية وأنها سوف تقوم بالتسوية مع الشاحن ، وفقاً لنصوص القانون التجاري البحري و للعرف التجاري فان الناقل البحري يلتزم بتسليم الشحنة الى المرسل اليه الوارد اسمه في بوليصة الشحن والذي يحمل أصل بوليصة الشحن ، وفي حالة عدم وجود أصل بوليصة شحن لدى المرسل اليه فان الناقل البحري يلتزم بتنفيذ تعليمات الشاحن ويكون مسؤول عن تسليم الشحنة وفقاً لهذه التعليمات وفي حالة مخالفة هذه التعليمات يكون الناقل البحري مسؤول عن الشحنة في حدود قيمتها إلا اذا كان عدم تنفيذ الناقل البحري لهذه التعليمات راجع الى إيقاف أو إكراه صادر من حكومة أو سلطة أو شعب أو حجز قضائي او اي من الحالات الاخرى الواردة في المادة 275 من القانون التجاري البحري ،وفقاً للتعليمات الاخيرة لتسليم الشحنة المرسلة من المدعية للمدعى عليها بموجب الخطاب المؤرخ 18-4-2022م فان تسليم الشحنة يكون بناء على خطاب رسمي صادر من وزير الدفاع الليبي ،وقد أقرت وزارة الدفاع باستلام السيارات دون ابراز أصل بوالص الشحن وتعهدت بالتسوية مع المدعية وذلك بموجب الخطاب المرسل منها والموقع من وزير الدفاع بتاريخ 20-6-2022م ،ومن ثم فلا تتحمل المدعى عليها أي مسؤولية عن الشحنة وذلك في ضوء الخطاب الصادر من وزير الدفاع الليبي ,وهو ما تخلص معه المحكمة الى إن المدعى عليها قد أوفت بالتزاماتها العقدية بموجب عقدي النقل سند الدعوى ,ولم يثبت في جانبها أي اخلال بالتزاماته العقدية على النحو المار بيانه ومن ثم تضحى الدعوى مقامة على غير سند صحيح من الواقع والقانون وتقضى برفضها.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وحيث أن لجنة الخبرة المنتدبة أمام محكمة أول درجة قد أورت في نتيجة تقريرها وفقاً للثابت ببوليصة الشحن رقم 2215615/ AEMRAM56 المؤرخة 23-3- 2022م والصادرة من المدعى عليها فأن الشاحن هي المدعية والمرسل اليه هي شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية والشحنة مسلمة لأمر وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية ليبيا ، ميناء القيام هو ميناء جبل علي وميناء الوصول ميناء ليبيا والشحنة عبارة عن عدد 32 سيارة تويوتا لاند كروزر تم شحن هذه السيارات في عدد 16 حاوية بواقع سيارتين في كل حاوية والسفينة الناقلة هي جولي كريستالو. الثابت من بوليصة الشحن رقم AEMRAM56/2215615 المؤرخة 23-3-2022م والصادرة من الم دعى عليها ان المرسل اليه شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية هي وكيل الشاحن في تسليم السيارات لوزارة الدفاع وذلك بعد قيام وزارة الدفاع بتحويل قيمة هذه السيارات للمدعية وفقاً لشروط السداد تحويل بنكي وفقاً للثابت ببولي و صة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 المؤرخة 11-4-2022م الصادرة من المدعى عليها فأن الشاحن هي المدعية وال مرسل اليه هي شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية والشحنة مسلمة لامر وزارة الدفاع لحكومة الوحدة الوطنية ليبيا ، ميناء القيام هو ميناء جبل علي وميناء الوصول ميناء ليبيا والشحنة عبارة عن عدد 36 سيارة فورد تم شحن هذه السيارات في عدد 36 حاوية بواقع سيارة في كل حاوية والسفينة هي جولي كريستالو ، الثابت من بوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 المؤرخة 11-4-2022م والصادرة من المدعى عليها أن المرسل اليها شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية هي وكيل الشاحن في تسليم السيارات لوزارة الدفاع وذلك بعد قيام وزارة الدفاع بتحويل قيمة هذه السيارات للمدعية وفقاً لشروط السداد تحويل بنكي ، وفقاً للخطاب المرسل من المدعية للمدعى عليها والمؤرخ 18-4-2022م قامت المدعية بإعطاء تعليمات للمدعى عليها بعدم تفريغ السيارات الا برسالة رسمية موقعة من وزير الدفاع عبد الحميد دبيبه شخصياً ، وفقاً للخطاب الصادر من وزارة الدفاع المؤرخ 20-6-2022 م والموقع من وزير الدفاع عبد الحميد محمد الدبيبه والموثق من الخارجية الليبية والسفارة الاماراتية والمرسل الى شركة الريادة البحرية للتوكيلات البحرية ( وكيل الشاحن في تسليم البضائع ) فقد تبين للجنة الخبراء اقرار وزارة الدفاع باستلامها للسيارات موضوع بوليصة الشحن رقم AEMRAM57/2215939 وبوليصة الشحن رقم 2215939/57 AEMRAM مو ضوع الدعوى الماثلة دون ابراز أصل بوالص الشحن وقد أقرت وزارة الدفاع بموجب هذا الخطاب بتحملها المسؤولية القانونية وانها سوف تقوم بالتسوية مع الشاحن ، ووفقاً للتعليمات الاخيرة لتسليم الشحنة المرسلة من المدعية للمدعى عليها بموجب الخطاب المؤرخ 18-4-2022م فان تسليم الشحنة يكون بناء على خطاب رسمي صادر من وزير الدفاع الليبي ،وقد اقرت وزارة الدفاع باستلام السيارات دون ابراز اصل بوالص الشحن وتعهدت بالتسوية مع المدعية وذلك بموجب الخطاب المرسل منها والموقع من وزير الدفاع بتاريخ 20-6-2022م ،ومن ثم فلا تتحمل المدعى عليها أي مسؤولية عن الشحنة وذلك في ضوء الخطاب الصادر من وزير الدفاع الليبي . ...وكان في أخذ محكمة أول درجة بتقرير الخبرة التى ندبتها لاقتناعها بصحه أسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ، ولها أن تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد على استقلال على المطاعن والاعتراضات الموجهة من الخصم إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقر ير ويعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب الحكم الذى أخذ به ومتمما له ، وكانت تلك النتيجة التي عول عليها الحكم المستأنف واستند اليها في قضائه لها أصل ثابت بالأوراق، وبما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج المستأنفة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي،وليس على هذه المحكمة إن هي لم تجيب المستأنفة لطلب ندب خبير أخر فى الاستئناف لبحث اعتراضاتها طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء ..وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء. وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير لجنة الخبرة المنتدبة وتقدير مبررات فسخ العقود الملزمة للجانبين وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته أو نفي التقصير عنه وتقدير حاجتها لإعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف فى الدعوي المتقابلة بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ (997,170) درهم أجرة نقل رغم عدم ثبوت سبب أو موضوع الطلب في الدعوى المتقابلة واقرار المطعون ضدها الاولى في وثيقتي النقل سند الدعوى بأن أجرة النقل مسددة مسبقاً ورغم وسقوط حق المطعون ضدها الاولى في أجرة النقل لخلو وثيقتي النقل ?سبب الدعوى المتقابلة- من الاتفاق على أجرة النقل لكل وثيقة مقدار ها وتاريخ سدادها وطريقة السداد ،ولتعويله فى قضائه فى موضوع الدعوى المتقابلة أخذاً بتقرير لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى رغم بطلانه ورغم اعتراضاتها الجوهرية عليه لعدم اطلاعها بالمهمة كما يجب ولما شاب عملها من أخطاء وقصور وعوار بتقريرها استحقاق المطعون ضدها الاولى للمبلغ المقضي به في الدعوى المتقابلة رغم عدم تقديمها لأى دليل قانوني معتبر يثبت اتفاقهما على استحقاقها أجرة النقل لوثيقتي النقل سبب الدعوى المتقابلة و مقدارها أو ميعاد سدادها ورغم أن الفاتورتين المقدمتين لإثبات أجرة النقل موضوع الدعوى صادرتين من المطعون ضدها الاولى ومن صنعها ولم تقبلهما الطاعنة أو توقع عليهما بالموافقة بما يجعلهما غير صالحتين كدليل قانونى مقبول لإثبات الأجرة المدعى بها في الدعوى المتقابلة ويكون طلب المطعون ضدها الاولى الحكم في الدعوى المتقابلة بما تطالب منه من أجره نقل غير ثابت ويعوزه الدليل بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى المتقابلة بما كان يستوجب اجابة طلبها لندب خبير بحرى أخر خلاف السابق ندبه لبحث اعتراضاتها الجوهرية على التقرير وتحقيق دفاعها فى مناهضة الدعوى المتقابلة مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، وأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتفسير العقود وسائر المحررات المقدمة فيها واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها مما تحتمله من معنى وفقا لما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ مستهديةً بطبيعة التعامل بين الطرفين وما ينبغي أن يتوافر بينهما من أمانة وثقة.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاؤه فى الدعوى المتقابلة بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها الاولى مبلغ ( 997,170) درهم على ما أورده في أسبابه بقوله (حيث إنه عن موضوع الدعوى المتقابلة وطلب المدعية تقابلا الزام المدعى عليها تقابلا بان تؤدى لها مبلغ بمبلغ و قدره (1.004.370) درهم ,وكان الثابت من تقرير الخبرة المودع ملف الدعوى والذى تطمئن اليه المحكمة وتعتبره مكلا لأسباب قضائها من إنه توجد علاقة تعاقدية فيما بين المدعية أصلياً( المدعى عليها تقابلاً ) والمدعى عليها أصلياً ( المدعية تقابلاً ) تتمثل في وجود اتفاق فيما بين طرفي التداعي على أن تقوم المدعى عليها أصلياً بنقل عدد 32 سيارة لاند كروزر المملوكة للمدعية أصلياً وذلك من ميناء جبل علي بإمارة دبى إلى ميناء مصراته في دولة ليبيا ، وتم الاتفاق على أن يتم شحن تلك السيارات في عدد 16 حاوية بحيث يتم شحن عدد 2 سيارة في كل حاوية ، كما تم الاتفاق أيضاً فيما بين طرفي التداعي على ان تقوم المدعى عليها أصلياً بنقل عدد 36 سيارة ماركة فورد مصفحة المملوكة للمدعية أصلياً وذلك من ميناء جبل علي بإمارة دبى إلى ميناء مصراته في دولة ليبيا ، وتم الاتفاق على أن يتم شحن السيارات في عدد 36 حاوية بحيث يتم شحن عدد 1 سيارة في كل حاوية . وثبت أحقية المدعية تقابلاً بطلب قيمة الفاتورة المطالب بها وهي الفاتورة رقم INV-22-04-04236 المؤرخة 16-4-2022م وهي بمبلغ(997,170) درهم، وهي عبارة عن (مبلغ (997,020)درهم قيمة رسوم الشحن البحري + 150 درهم قيمة رسوم بوليصة الشحن) ,وبتصفية الحساب بين الطرفين يترتب عليه انشغال ذمة المدعية أصلياً (المدعى عليها تقابلاً) ,بقيمة المبلغ المذكور وقدره( 997,170 )درهم , ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المدعى عليها تقابلا بأن تؤدى للمدعية تقابلا المبلغ الذي انتهى اليه تقرير لجنة الخبرة وقدره(997,170) درهم على نحو ما سيرد بالمنطوق.).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف ما أورده في أسبابه بقوله (وكان في أخذ محكمة أول درجة بتقرير الخبرة التي ندبتها لاقتناعها بصحه أسبابه ورأت أنه بحث كافة نقاط النزاع في الدعوى ،ولها أن تحيل إليه دون أن تكون ملزمة بالرد على استقلال على المطاعن والاعتراضات الموجهة من الخصم إليه إذ في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن والاعتراضات ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير ويعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب الحكم الذى أخذ به ومتمما له ، وكانت تلك النتيجة التي عول عليها الحكم المستأنف واستند اليها في قضائه لها أصل ثابت بالأوراق، وبما يكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل حجج المستأنفة وأوجه دفاعها الواردة بوجه النعي، وليس على هذه المحكمة إن هي لم تجيب المستأنفة لطلب ندب خبير أخر فى الاستئناف لبحث اعتراضاتها طالما وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها بغير اتخاذ هذا الإجراء..وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب السائغة التي بنى عليها والتي تحمله، والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتعتبرها أسبابا مكملة لأسباب هذا القضاء. وكان الاستئناف لم يأت بجديد يؤثر في سلامة حكم محكمة أول درجة، ومن ثم تقضى المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . ) وكان هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى المتقابلة وتقدير أدلتها ومنها المستندات واستخلاص الواقع منها وفقاً لمدلول المعنى الظاهر لعباراتها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين ونيتهما المشتركة وتقرير الخبير المنتدب و استخلاص وتحديد الطرف المقصر في تنفيذ التزاماته العقدية والزامه بتنفيذها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الاولى والرابعة ومصادرة التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق