الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 1129 لسنة 48 ق جلسة 10 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 203 ص 97

جلسة 10 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي وصلاح الدين عبد العظيم.

--------------

(203)
الطعن رقم 1129 لسنة 48 القضائية

ضرائب. "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". شركات.
الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع والأزواج. وجوب ربط الضريبة باسم الأصل أو الزوج. م 41 ق 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973 سريان هذا النص على الشركات القائمة فعلاً في تاريخ العمل بالقانون الأخير.

--------------
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أنه "في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال، دون أن يحل ذلك بحق الغير الشريك في التمتع بالإعفاء بالنسبة لحصته في الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة، ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة مما يدل على أن المقصود بعبارة "الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض" هو الشركات القائمة فعلاً في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 23 من أغسطس سنة 1973 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق. ولما كان ذلك، وكان استناد الحكم في توافر جدية الشركة إلى سابقة ربط الضريبة عليها بهذه الصفة إنما كان عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 الذي أضاف الفقرة الأخيرة إلى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو ما لا يصلح بذاته - دليلاً على جدية الشركة. وإذ كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم أحقية مصلحة الضرائب في تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 إلا على الشركات المبينة بتلك المادة والتي تنشأ بعد صدور ذلك القانون، وأن الشركات التي كانت قائمة وقت صدوره لا تحتاج في إثبات جديتها إلى أكثر من ثبوت تاريخ عقودها، اتخذ من ربط الضريبة على المطعون ضدهم كشركاء في سنوات سابقة على صدور القانون المذكور قرينة على خدمة الشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن مأمورية ضرائب دمياط قدرت أرباح الطاعنين عن نشاطهم التجاري في سنة 1972 بمبلغ 1210 جنيه بأن اتخذت أرباحهم عن سنة 1971 أساساً للربط عن هذه السنة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1969 كما قدرت أرباحهم عن سنة 1973 بمبلغ 1210 جنيه مع تطبيق نص الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 29/ 11/ 1975 بتأييد تقرير المأمورية وإقرارها على تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على الشريكين......... لحصة أولادهما القصر في سنة 1973 فقد أقاموا الدعوى رقم 1947 لسنة 1976 ضرائب دمياط الابتدائية طالبين تعديل قرار اللجنة واعتبارا أرباح الشركة عن سنة 1973 مبلغ 510 ج بتاريخ 28/ 12/ 1977 حكمت المحكمة بعدم أحقية مصلحة الضرائب في تطبيق أحكام الفقرة الأخيرة من المادة 41 سالفة الذكر استأنفت مصلحة الضرائب هذا الحكم بالاستئناف رقم 3 سنة 10 ق. المنصورة (مأمورية دمياط) وبتاريخ 11/ 3/ 1976 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها نقضه وبالجلسة المحددة التزمت رأيها.
ومن حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي الذي أيده وأحال إلى أسبابه الحكم المطعون فيه - أقام قضاءه بعدم تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على شركة المطعون ضدهم على أن هذه الفقرة لا تنطبق إلا بالنسبة للشركات التي تنشأ بعد تاريخ العمل بها ولا تحتاج الشركات القائمة قبل إضافتها في إثبات جديتها إلى أكثر من ثبوت تاريخ عقودها قبل العمل بحكمها وأن سبق ربط الضريبة على المطعون ضدهم في سنوات سابقة على سريان هذه الفقرة تفيد بذاته تلك الجدية. في حين أن المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939. بعد إضافة الفقرة الأخيرة إليها بالقانون رقم 78 لسنة 1973 إنما تحدد نوعاً من الإعفاءات - الضريبية وتبين شروط هذا الإعفاء ومن ثم يعمل بها بأثر مباشر على الشركات التي تناولها النص ولو كانت قد نشأت قبل صدور القانون الأخير ويكون لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة وأن اعتماد مصلحة الضرائب لهذه الشركة في ربط الضريبة في سنوات سابقة على العمل بالقانون رقم 78 لسنة 1973 لا يقوم دليلاً على جدية الشركة.
ومن حيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 والمضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 على أن "في تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر في حكم الممول الفرد الشركات القائمة أو التي تقوم بين الأصول والفروع وبين الأزواج أو بين بعضهم البعض، وتربط الضريبة في هذه الحالة باسم الأصل أو الزوج حسب الأحوال، دون أن يخل ذلك بحق الغير الشريك في التمتع بالنسبة لحصته في الأرباح، وتعتبر أموال الشركة وأموال الأشخاص المكونين لها ضامنة لسداد الضرائب المستحقة. ويجوز في جميع الأحوال لصاحب الشأن إثبات جدية الشركة". يدل على أن المقصود بعبارة "الشركات التي تقوم بين الأصول والفروع أو بين الأزواج أو بين بعضهم البعض" هو الشركات القائمة فعلاً في تاريخ العمل بهذا القانون الأخير في 23 من أغسطس سنة 1973 وما ينشأ منها في تاريخ لاحق. ولما كان ذلك وكان استناد الحكم في توافر جدية الشركة إلى سابقة ربط الضريبة عليها بهذه الصفة إنما كان عن سنوات سابقة على صدور القانون رقم 78 لسنة 1973 الذي أضاف الفقرة الأخيرة إلى المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وهو ما لا يصلح بذاته - دليلاً على جدية الشركة وإذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على عدم أحقية مصلحة الضرائب في تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة 41 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 إلا على الشركات المبينة بتلك المادة والتي تنشأ بعد صدور ذلك القانون، وأن الشركات التي كانت قائمة وقت صدوره لا تحتاج في إثبات جديتها إلى أكثر من ثبوت تاريخ عقودها واتخذ من سبق ربط الضريبة على المطعون ضدهم كشركاء في سنوات سابقة على صدور القانون المذكور قرينة على جدية الشركة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق