الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 455 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 455 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة الامارات لمقاولات الطرق حمر عين والذيب (ذ م م) فرع دبي
مطعون ضده:
ابيكس سكاي للمقاولات
ديرة ووترفرونت للتطوير لمالكها ديرة ووترفرونت ديفيلوبمنت هولدينجز شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م
اثراء دبي ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2975 استئناف تجاري
بتاريخ 15-02-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (ابيكس سكاي للمقاولات) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 952 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنة (شركة الامارات لمقاولات الطرق حمر عين والذيب (ذ م م) فرع دبي) والمطعون ضدهما الثانية والثالثة (ديرة ووتر فرونت للتطوير لمالكها ديرة ووتر فرونت ديفيلوبمنت هولدينجز شركة الشخص الواحد. ذ.م.م و اثراء دبي ش.ذ.م.م ) بطلب الحكم- وفقاً لطلباتها المعدلة- بإلزام المدعي عليهم بالتضامن والتضامم بأداء مبلغ( 20,014.325.61) درهماً والفائدة القانونية بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية و بمبلغ ( 7,000,000) على سبيل التعويض،والزام المدعى عليها الاولى برد شيكات الضمان رقم 000034 بمبلغ( 640712) درهم مسحوب علي البنك التجاري الدولي لشركة دلتا بور لتوريد مواد الحريق ورقم133050 بمبلغ( 6510) درهم مسحوب علي بنك رأس الخيمة لضمان شراء مواد جي ار بي ورقم 133030 بمبلغ( 300,000) درهم مسحوب علي بنك رأس الخيمة ضمان لشركة انابيب جي ار سي تم توريدها للموقع وادخلت مستودعات المدعي عليها الاولي و رقم 133201 بمبلغ( 300,000 )درهم مسحوب علي بنك رأس الخيمة لضمان توريد الديزل لأليات المدعي عليها الاولي ومصنع الاسفلت الخاص بها و رقم 133036 بمبلغ( 206,724 ) درهم مسحوب على بنك رأس الخيمة ضمان لشركة مودرن بلاستك عن المواسير الموردة ورقم 133042 بمبلغ (18,065.25) درهماً مسحوب علي بنك رأس الخيمة ضمان لشركة دلتا باور لتوردي معدات حريق والزام المدعى عليهم بالمصروفات، وذلك على سند من أن المدعى عليها الاولى هي المقاول الرئيس لمشروع واجهة ديرة البحرية (واتر فرونت) المرحلة الأولى والمدعى عليها الثانية مالكة المشروع ، وبتاريخ 27-6-2018م أبرمت معها المدعى عليها الأولى عقد مقاوله من الباطن كلفتها بموجبه بتنفيذ أعمال الطرق والبنية التحتية للمشروع، وأنها قد شرعت في تنفيذ الاعمال المعقود عليها بيد أن المدعى عليها الأولى لم تلتزم بسداد المستحقات مما حدا بالمدعى عليها الثانية بالتدخل حيث أبرموا عقد ثلاثي لتنفيذ الاعمال وأنها قد أنجزت كافة أعمال المقاولة من الباطن المعقود عليها وفق الشروط والمواصفات وترصد لها بذمة المدعى عليهم المبلغ المطالب به الذى امتنعوا عن سداده مما أصابها بأضرار ماديه تستوجب الجبر بالتعويض مما حدا بها لإقامة الدعوى.
دفعت المدعى عليها الأولى بعدم قبول الدعوي في مواجهتها لرفعها قبل الاوان نفاذاً لشرط ( Back to Back ) ظهراً بظهر الوارد بعقد المقاولة من الباطن وبرفضها للاتفاق في العقد الثلاثي على حلول المدعي عليها الثانية محلها في سداد مستحقات المدعية ودفعت المدعى عليها الثالثة بعدم قبول الدعوى ضدها لرفعها على غير صفه.
قدمت المدعيه طلباً عارضاً بطلب الحكم بإلزام المدعي عليها الأولي برد شيكات الضمان.
ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية وبعد أن أودعت تقريره قضت بجلسة 27 --10-2021م :
أولا: بعدم قبول الدعوي بالنسبة للمدعي عليها الثالثة لرفعها على غير ذي صفة.
ثانياً: برفض الدعوي بالنسبة للمدعي عليهما الأولي والثانية.
ثالث اً: بقبول الطلب العارض المبدي من المدعية شكلا وفي الموضوع بإلزام المدعي عليها الأولي بأن ترد للمدعية شيكات الضمان المبينة بلائحة الطلب العارض وبتقرير الخبرة المصروفات.
استأنفت المدعية أصلياً هذا الحكم بالاستئناف رقم2975 لسنة 2021م تجارى حيث ندبت المحكمة لجنة خبره ثلاثية خلاف السابق ندبها وبعد أن أودعت تقريرها قضت بجلسة 15-2-2023م بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف في الفقرة [ثانيا] من منطوقه والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها الأولى [شركة الامارات لمقاولات الطرق حمر عين والذيب (ذ م م) فرع دبي] بأن تؤدي للمستأنفة مبلغ (7,409,343.37) درهماً والفائدة بواقع 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وبتأييده فيما عدا ذلك، وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي.
طعنت المدعى عليها الأولى أصلياً (شركة الامارات لمقاولات الطرق حمر عين والذيب (ذ م م) فرع دبي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 7-3-2023م بطلب نقضه.
وقدم كل من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إنه عن شكل الطعن في مواجهة المطعون ضدهما الثانية والثالثة فان النص فى المادة ( 151 ) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (لا يجوز الطعن فى الاحكام الا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم صراحةً أو ضمناً أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم بنص القانون على غير ذلك) يدل ? على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا إلى من كان خصما له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة المطروحة في الدعوى ، فاذا لم تكن هناك خصومه قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لاحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما لا يكون مقبولا قبل الآخر إذ يقتصر قبول الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له .
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه ليس للطاعنة أي خصومه أو طلبات في مواجهة أي من المطعون ضدهما الثانية والثالثة كما لم توجه أي منهما اليها أية طلبات في الدعوى وأن أي منهما ليست محكومة معها بالتضامن مما يثبت أنه لم تكن هناك أية خصومه بينهم مطروحة على محكمة الموضوع ومن ثم فانه لا يقبل من الطاعنة اختصامهما في الطعن متعيناً عدم قبوله في حقهما.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضدها الاولى شروط قبوله الشكلية.
وحيث ان مما تتعنى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى برفض دفعها بعدم قبول الدعوى ضدها لرفعها قبل الاوان على سند من ثبوت وجود مشاكل بينها وبين مالك المشروع (ديرة ووتر فرونت للتطوير) وهذا ينطوي على اهدار لحقها في التمسك بهذا الدفع المتفق عليه بينها والمطعون ضدها ذلك أنه ولئن كانت مهمة تفسير العقود حق أصيل للمحكمة إلا أنه يجب الا يكون تفسير العقد بما ليس فيه وبمخالفة لمعاني كلماته الواضحة ولما قصده العاقدان ملتفتاً عن ثبوت اتفاقها والمطعون ضدها على استحقاق الأخيرة لمستحقاتها عما تنجزه من أعمال المقاولة من الباطن في المشروع بعد قبض الطاعنة لمستحقاتها من مالك المشروع (ديرة ووتر فرونت للتطوير) وقد خلت أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت استلامها الدفعات من الدفعه (15) وحتى نهاية المشروع من مالك المشروع ومن ثم يكون التزامها بسداد مستحقات المطعون ضدها موضوع الدعوى معلق على شرط واقف لم يثبت تحققه بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- وفقا لأحكام المادة (891) من قانون المعاملات المدنية أنه وإن كان يترتب على اتفاق المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن على استلام الأخير لم ستحقاته بالنظام المعروف بالدفع ظهراً بظهر ( Back to Back ) مقتضاه أنه لا يحق لمقاول الباطن استلام مستحقاته إلا باستيفاء هذا الشرط إلا أنه إذا قام الدليل على استلام المقاول الأصلي لمستحقاته من صاحب المشروع فانه يتعين عليه الوفاء بالتزامه التعاقدي بتسليم مقاول الباطن مستحقاته طالما نفذ اع مال المقاولة المسندة إليه وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بمالها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص تحقق الشرط الواقف. وأن من المقرر فى قضاء هذه الم حكمة أن العقد شريعة المتعاقدين وأنه يتعين على كل من المتعاقدين الوفاء بما أوجبه العقد عليه وأنه يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، و أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أنه لا يحق لمقاول الباطن استلام مستحقاته إلا باستيفاء هذا الشرط إلا أنه إذا قام الدليل على استلام المقاول الأصلي لمستحقاته من صاحب المشروع فانه يتعين عليه الوفاء بالتزامه التعاقدي بتسليم مقاول الباطن مستحقاته طالما نفذ اعمال المقاولة المسندة إليه وهو ما تستخلصه محكمة الموضوع بمالها من سلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى واستخلاص تحقق الشرط الواقف . وأن من المقرر ? وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق وأن يشتمل حكمها على ما يطمئن المطلع عليه أنها قد محصت الأدلة والمستندات بحيث يبنى الحكم على ما يدعمه من أسباب تكون منصبة على مقطع النزاع في الدعوى ومؤديةً إلى النتيجة التي بنى عليها قضاءه ، فإذا لم تتفحص مقطع النزاع في الدعوى أو لم ترد على أوجه الدفاع الجوهري التي طرحها عليها الخصوم بما يفيد أنها أحاطت بحقيقة الواقع في الدعوى فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان على ما أورده في أسبابه بقوله (والمحكمة تلتفت عن الدفع المبدى من المستأنف ضدها بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان كون العقد قد تضمن شرط الدفع ظهرا بظهر، إذ الثابت من تقرير الخبرة " أن هناك مشكلة بين المالك والمستأنف ضدها الأولى وخصم غرامات تأخير وغير ذلك وبالتالي فالمستأنفة ليست مسئولة عن تأخر الدفع بسبب مشاكل المستأنف ضدها الأولى مع المالك" لذلك يجب ألا يكون ذلك عائقا في استلام المستأنفة مستحقاتها ولأن ذلك يتنافى مع إبداء حسن النية في تنفيذ العقود.) وكان الثابت بالأوراق ومن عقد المقاولة من الباطن المبرم بين الطرفين بتاريخ 27-6-2018م اتفاقهما بموجب البند الأول من البند الخامس من العقد المسمى الدفع على أن يتم سداد المدفوعات ظهر بظهر خلال (7) أيام من تاريخ استلام أي دفاعه بموجب العقد الرئيس التي تتضمن مبلغ يتعلق بأعمال المقاولة من الباطن بما يفيد اتفاقهما على ألا يحق للمطعون ضدها الحصول على أي دفعة من مستحقاتها من الطاعنة إلا إذا حصلت الأخيرة عليها من مالك المشروع، وكانت الاوراق قد خلت مما يثبت قبض الطاعنة لمستحقاتها من مالك المشروع ، وكانت الطاعنة قد تمسكت بهذا الدفاع أمام لجنة الخبرة المنتدبة فى الدعوى من المحكمة المطعون فى حكمها و التي رأت أنه يتعلق بمسأله قانونيه ملتفتةً عن وجوب انتقالها الى مقر (ديرة ووتر فرونت للتطوير) مالك المشروع ومراجعة حساباتها بشأن المشروع والوقوف على ما اذ كانت الطاعنة قد قبضت من مالك المشروع قيمة ما أنجزته المطعون ضدها من أعمال المقاولة من الباطن موضوع الدعوى بالمشروع من عدمه للوقوف على بثبوت تحقق الشرط الواقف من عدمه، فيكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه لا يواجه دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الاوان لاتفاقها والمطعون ضدها على استحقاق الأخيرة لمستحقاتها عما تنجزه من أعمال المقاولة من الباطن في المشروع بعد قبض الطاعنة لمستحقاتها من مالك المشروع (ديرة ووتر فرونت للتطوير) بما يشوبه بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

بنقض الحكم المطعون وبإحالة الدعوى الى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق