بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 375 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة اكزانشيال انفستمنتس إنك (شركة أجنبية ? مقرها الجزر العزراء البريطانية) ويمثلها قانونا السيد / ديفيد جون ستاندش (بريطاني الجنسية) بصفته المصفي القضائي للشركة .
ديفيد جون ستاندش (بريطاني الجنسية) بصفته المصفي القضائي لشركة اكزانشيال انفستمنتس إنك (شركة أجنبية ? مقرها الجزر العزراء البريطانية)
ديفيد جون ستاندش (بريطاني الجنسية) بصفته المصفي القضائي لشركة اكزانشيال انفستمنتس إنك (شركة أجنبية ? مقرها الجزر العزراء البريطانية)
مطعون ضده:
اكسنتيال ميديست للوساطة التجارية ش.ذ.م.م
اكسنتيال ميديست للوساطة التجارية ش.ذ.م.م (فرع)
اكسنتيال ميديست للإستثمار ش.ذ.م.م
تداول مي ش.ذ.م.م
اكسنتيال ميديست للوساطة التجارية ش.ذ.م.م (فرع)
اكسنتيال ميديست للإستثمار ش.ذ.م.م
تداول مي ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2684 استئناف تجاري
بتاريخ 25-01-2023
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان (شركة اكزانشيال انفستمنتس إنك -شركة أجنبية مقرها الجزر العذراء البريطانية -وديفيد جون ستاندش بصفته المصفي القضائي للشركة) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم329 لسنة 2022م تجارى كلى ضد المطعون ضدهم (اكسنتيال ميديست للوساطة التجارية. ذ.م.م واكسنتيال ميديست للوساطة التجارية. ذ.م.م -فرع- واكسنتيال ميديست للاستثمار.ذ.م.م وتداول مي .ذ.م.م) بطلب الحكم بصحة الحكم الصادر من المحكمة العليا بالجزر العذراء البريطانية في الدعوى رقم 81 لسنة 2020 BVIHCOM والاعتداد به في مواجهة المدعى عليهم ، وبصحة تمثيل المدعى الثاني المصفي القضائي ديفيد جون ستاندش للمدعية الأولى في إقامة هذه الدعوى وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وذلك على سند من أن المدعية الأولى شركة أجنبية مقرها الجز العذراء البريطانية ، وأنه بتاريخ 28-7-2020م أصدرت المحكمة العليا في جزر العذراء البريطانية حكمها في الدعوى رقم 81 لسنة 2020 BVIHCOM بحل الشركة وتصفيتها وتعيين كل من المدعي الثاني (ديفيد جون ستاندش) وراسل كرامبلر مصفيين قضائيين للشركة ،وإن المدعى عليهما الأولى والثانية يمارسان نشاط الوسيط التجاري وفق الثابت برخصتيهما التجارية ، والمدعى عليها الثالثة شركة تمارس نشاط الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها وفق الثابت برخصتها التجارية والمدعى عليها الرابعة تمارس نشاط وسيط تجاري وفق الثابت برخصتها التجارية ، وأن المدعية الأولى لها أموال لدى المدعى عليهم سوف تطالبهم بها لاحقا ، ونظرا لخشية المدعي الثاني ممثلها القانوني من الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 14-11-2022م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لتصديق وتنفيذ الاحكام الأجنبية.
استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم2684 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 25-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.
طعن المدعيان (شركة اكزانشيال انفستمنتس إنك -شركة أجنبية مقرها الجزر العذراء البريطانية وديفيد جون ستاندش بصفته المصفي القضائي للشركة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-2-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على تكييف خاطي بأن موضوعها طلب الحكم بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من المحكمة العليا في الجزر العذراء البريطانية في الدعوى رقم 81 لسنة 2020 BVIHCOM رغم ثبوت اقامتهما الدعوى بطلب الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى المذكورة في مواجهة المطعون ضدهم وصحة تمثيل الطاعن الثاني المصفي القضائي ديفيد جون ستاندش للطاعنة الأولى في إقامة الدعوى لخشيتهم من الدفع بعدم قبول الدعوى التي سوف يقيمانها ضدهم لرفعها من غير ذي صفة وتقديمهما نسخة مصدقة أصولا من الحكم الأجنبي المذكور ونهائيته ، ولإهماله أنهما لم يطلبا في الدعوى بتنفيذ الحكم الأجنبي في مواجهة المطعون ضدهم أو تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم الأجنبي المذكور لم يلزم المطعون ضدهم بأي التزام وإنما قضى بحل وتصفية الشركة الطاعنة الأولى ومن ثم يكون طريق الأمر على عريضة الذي أشارت اليه المادة (85) من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية غير متوافر الشروط لأن الغاية من اللجوء اليه تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية والأمر بتنفيذه وذلك غير متوافر في الحكم الأجنبي موضوع الدعوى لأنه لم يقض ضد المطعون ضدهم بشيء بما يجعل إقامتهما الدعوى بالطريق العادي هو الطريق القانوني الصحيح وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (222) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (1- الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2-يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (44) من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها، ويكون الأمر قابلا للطعن عليه بالاستئناف مباشرة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اختصاص المحاكم الوطنية في دولة الإمارات الحربية المتحدة بشأن الاحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية مقصوراً على الأمر بتنفيذها وفق الشروط المذكور على وجه الحصر في نص المادة ، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن إجراءات التقاضي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، وإذا رسم القانون طريقًا معيّنا لرفع الدعوى فيجب على المدعي التزامه وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق المدعى به , وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها ? اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه، وهي لا تتقيد بتكييف المدعى للحق الذي يطالب به وإنما تتولى من تلقاء نفسها إعطاء التكييف القانوني الصحيح في الدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان المستأنفين يطلبان في دعواهما القضاء مجدداً بصحة الحكم الصادر من المحكمة العليا في الجزر العذراء البريطانية في الدعوى رقم 81 لسنة 2020 م BVIHCOM والاعتداد به في مواجهة المدعى عليهم ، وكذا صحة تمثيل المصفي القضائي ديفيد جون ستاندش (المدعي الثاني) للمدعية الأولى في إقامة هذه الدعوى وتوافر صفته فيها وحيث أن الدعوى بهذه الطلبات ليست من اختصاص المحاكم الوطنية اذ أن اختصاص المحاكم الوطنية هو تنفيذ الاحكام الأجنبية وليس الحكم بصحتها....فتكون دعوى المستأنفين وتأسيسا على ما سبق وبالطلبات المبينة فيها على غير سند من الواقع أو القانون إذ انه ليس من اختصاص المحكمة الابتدائية القضاء بصحة الحكم الأجنبي اذ أن المختص بذلك هي المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وأن الحكم الأجنبي ينفذ بالدولة وفق الشروط المعمول بها قانونا وبعد وضع الصيغة التنفيذية من قبل قاضي التنفيذ المختص وعليه تكون دعوى المستأنف على غير سند واجبة الرفض فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.) وكان اختصاص المحاكم الوطنية في دولة الإمارات الحربية المتحدة بشأن الاحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية مقصوراً وفق ما نصت عليه الماده (222) من قانون الاجراءات المدنيه على الأمر بتنفيذها وفق الشروط المذكور على وجه الحصر في ذات الماده، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق