الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 396 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 31 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 396 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة أثير ديفيلوبمنت ليمتد
نايف أحمد محمد نور العوضي
مطعون ضده:
المزايا الإماراتية للتطوير العقاري ش.ذ.م.م
شركة المزايا العقاريه منطقة حره ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/288 استئناف أمر أداء
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين (الأولى/ شركة أثير ديفيلوبمنت ليمتد والثاني/ نايف أحمد محمد نور العوضي) تقدما بطلب لاستصدار أمر الأداء أمام المحكمة الابتدائية بدبي قيد برقم 737 لسنة 2022 أمر أداء طلبا إلزام المطعون ضدهما (الأولى/ المزايا الإماراتية للتطوير العقاري ش.ذ.م.م والثانية / شركة المزايا العقاريه منطقة حره ذ.م.م) بالتكافل والتضامن والتضامم بأداء مبلغ وقدره 3,895,144.32 درهم والثابت بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 297/2020 عقاري كلي، مع الفوائد القانونية التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15/12/2020 وحتى تمام السداد تأسيساً على أنه بموجب علاقة تجارية بين الأطراف قام الطاعنان ملاك قطعة الأرض رقم R20 بمشروع كيوبوينت ليوان دبي، بتكليف المطعون ضدهما بتطوير قطعة الأرض ? سالفة البيان - بالإضافة إلى أربع قطع أراضي أخرى أرقام R22 ? R81 ? R82 - وتم تكليفهما أيضا بتنفيذ وإنشاء وإدارة وتسويق وتحصيل مبيعات الوحدات المزمع إنشائها على القطع، إلا أنه قد نشأ على إثر هذه العلاقة نزاع قضائي بين الأطراف، قام المطعون ضدهما بقيد الدعوى رقم 297 لسنة 2020 عقاري كلي ضد الطاعنين وآخرين والتي صدر فيها الحكم بتاريخ 2020/12/15 بإلزام الطاعنة الأولى بمبلغ 6,359,146.50 درهم إماراتي، كما تضمنت حيثياته تصفية الحساب بين أطراف الدعوى والتي جاء فيها انشغال ذمة المطعون ضدهما لصالح الطاعنين بمبلغ (3،895،144.32) درهم، وقد أصبح ذلك الحكم نهائيًا وباتًا، إلا أن المطعون ضدهما امتنعا عن سداد المبلغ رغم تكليفهما بالوفاء مما حدا بالطاعنين إلى رفع أمر الأداء الماثل، وبتاريخ 2022/3/23 قرر القاضي المختص رفض الطلب، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 288 لسنة 2022 أمر أداء وبتاريخ 2022/6/28 قضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من رفض طلب أمر الأداء والقضاء مجدداً بعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالتمييز رقم 1100 لسنة 2022 تجاري، وبتاريخ 2022/12/28 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف تأسيسًا على ما أوردته بأسبابها - بعد أن أيدت ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء بعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء - من أنه (لما كانت المنازعة الماثلة على هذا النحو تستدعي من محكمة الاستئناف تحقيقاً موضوعياً، كونها منازعة موضوعية، فإنه كان يتعين معه على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء الأمر المستأنف وعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء لعدم توافر الشروط الموضوعية لإصداره، بل أنه كان يجب على محكمة الاستئناف أن تمضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسماً بين المدعي والمدعى عليه باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه، حيث إن لها في هذا الصدد السلطة التامة في بحث موضوع النزاع كون الاستئناف يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط ما يتعلق بتوافر أو عدم توافر شروط إصدار أمر الاداء وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بالحق الذي يطالب به المدعي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف بقضائه عند حد القضاء بإلغاء أمر الأداء المستأنف وعدم قبول الطلب فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة)، وبعد إعادة تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف (محكمة الإحالة) بذات الرقم، قضت المحكمة بتاريخ 2023/1/25 بتأييد الأمر المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بالطعن الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا في 2023/2/23 طلبا فيها نقضه، قدم محامي المطعون ضدهما مذكرة في الميعاد طلبا فيه رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان أن الحكم المطعون فيه قد خالف ما فصلت فيه محكمة التمييز بحكمها الصادر بتاريخ 28/12/2022 والذي أعادت فيه الدعوى لمحكمة الاستئناف لبحث موضوع الحق المردد بين الطرفين كدعوى عادية والفصل في الدعوى، إلا أن الحكم الطعين قد خالف ما قررته محكمة التمييز بحكمها الناقض حين لم يعن ببحث هذا الحق الثابت بذمة المطعون ضدهما، وفقاً للحكم الابتدائي رقم 297/2020 عقاري ومن بعده الإستئنافين رقمي 32 ،56 لسنة 2021 استئناف عقاري والمقامين من الطرفين، ثم بالطعن رقم 401/2021 طعن عقاري القاضي برفض الطعن، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث أن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر وفق ما تقضى به المادة 184 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 الذي يسري اعتباراً من 2 يناير 2023 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذ نقض الحكم وأحيلت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه لتحكم فيه من جديد فإنه يتحتم على تلك المحكمة أن تتبع حكم محكمة التمييز في المسألة القانونية التي فصلت فيها هذه المحكمة، وإن المقصود بالمسألة القانونية في هذا المجال هي الواقعة التي تكون قد طرحت على محكمة التمييز وأدلت برأيها فيها عن قصد وبصيرة ، ويحوز حكمها في هذا الخصوص حجية الشيء المحكوم فيه في حدود ما تكون قد بتت فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية ويتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، لما كان ذلك وكانت محكمة التمييز بحكمها السالف الإشارة إليه قد قضت بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد تأسيسًا على أن المنازعة الماثلة تستدعي من محكمة الاستئناف تحقيقاً موضوعياً، كونها منازعة موضوعية، وكان يتعين عليها ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء الأمر المستأنف وعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء لعدم توافر الشروط الموضوعية لإصداره، بل أنه كان يجب على محكمة الاستئناف أن تمضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيه حكماً نهائياً حاسماً بين الأطراف باعتبار أنها المختصة أصلاً بالفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الأمر المستأنف، بالرغم من أن محكمة التمييز سبق لها وأن قضت في أسباب حكمها بتأييد ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من قضاء بعدم قبول طلب إصدار أمر الأداء، وأعادت الدعوى لمحكمة الإحالة للفصل في الموضوع، وقد اكتسب هذا الحكم حجية الشيء المحكوم فيه المانعة على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية بما كان يتعين عليها أن تقصر نظرها على موضوع الدعوى في نطاق ما أشار إليه الحكم الناقض، وقد حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن الفصل في موضوع الاستئناف في هذا الخصوص، بما يعيبه بمخالفة القانون والقصور في التسبيب ويوجب نقضه .

وحيث أن الطعن لثاني مرة فإن المحكمة تتصدى للفصل في الموضوع عملا بنص المادة (186) من قانون الإجراءات المدنية سالف الذكر والمادة 19 فقرة ج من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي.

وحيث أنه عن طلب الطاعنين إلزام المطعون ضدهما بالتكافل والتضامن والتضامم بأداء مبلغ وقدره 3,895,144.32 درهم الثابت بموجب الحكم البات الصادر في الدعوى رقم 297/2020 عقاري كلي، مع الفوائد القانونية التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 15/12/2020 وحتى تمام السداد، فم ن المقرر وفق نص المادتين (113) ،(117) من قانون المعاملات المدنية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 1985 والمادة (1) من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2022 ? وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وأن عبء الإثبات يقع على من يدعي ما يخالف الثابت في الأصل، كما أنه من المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن تقدير تقابل الالتزامات في العقود الملزمة للجانبين واستخلاص الجانب المقصر في العقد أو نفي التقصير عنه وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة في الدعوى ومنها تقرير الخبرة والموازنة بينها والأخذ بما تطمئن إليه منها وإطراح ما عداه هو من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت عليها دليها فيه الرد المسقط لما يخالفها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولا جناح على محكمة الموضوع إن هي عولت في حكمها على تقرير خبره مقدم في دعوى أخرى بين ذات الخصوم غير الدعوى الماثلة باعتباره من قبيل القرائن القضائية، ومن المقرر وفق نص المادة (87) من قانون الإثبات سالف البيان ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن مناط حجية الحكم المانعة من إعادة طرح النزاع في ذات المسألة المقضي فيها بين الخصوم أنفسهم أن يكون هناك حكم آخر سبق صدوره في دعوى أخرى وحاز الحكم الصادر فيها قوة الأمر المقضي بالفصل في النزاع المطروح وذلك قبل أن تقول المحكمة كلمتها فى الدعوى التالية ، وأن القضاء السابق في مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناضلا فيها أمام المحكمة يكتسب حجية الأمر المقضي به بين الخصوم أنفسهم سواء ورد هذا القضاء السابق في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً بحيث يمنع هذا القضاء الخصوم أنفسهم من إعادة التنازع في هذه المسألة في أية دعوى تالية تكون فيها هذه المسألة هي بذاتها الأساس فيما يدعيه الطرفان قبل الآخر من حقوق، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنين قد أرتكنا في طلبهما إلى الأحكام الصادرة في الدعوى رقم 297 لسنة 2020 عقاري و استئنافيها رقمي 32 ،56 لسنة 2021 عقاري والطعن رقم 401 لسنة 2021 طعن عقاري، والتي عولت فيها تلك الأحكام على التقارير المقدمة إليها من الطرفين منتهية بحكم بات في شأن المطالبة المتعلقة بالمشروع المقام على قطع الأراضي رقم ( R020 ) بمنطقة ليوان كيو بوينت - دبي موضوع الدعوى الراهنة، بأن قضت برفض المطالبة المتعلقة بتلك المشاريع المقامة على الأرض المشار إليها أعلاه على ما أوردته بحيثيات حكمها من أن (( المحكمة قد طالعت التقرير الأصلي والتكميلي في النزاع رقم 325 لسنة 2018 تعيين خبرة تجاري المقدم من المدعيتين(المطعون ضدهما) والمرفوع منهما ضد المدعى عليهم (الطاعنين)، كما وطالعت أيضا التقرير في النزاع الثاني المرفوع من المدعى عليهم (الطاعنين) رقم 109 لسنة 2019 عقاري الصادر من اللجنة المشكلة من خبير عقاري وحسابي وثالث هندسي مدني ... وأن المحكمة من سلطتها أن تعول على أي من التقارير المقدمة في الدعوى لا سيما وأنه كلا من التقريرين قد أشار إلى تفاصيل أوردتها المحكمة بشأن العلاقة العقدية وأيضا المسئولية المشتركة عن الـتأخير في الإنجاز ، كما أنه بشأن مبالغ التكاليف فلا يوجد أية اختلافات في شأن المبالغ المنصرفة إلا فيما يتعلق بالمدة فقط كون الأول عن مستندات حتى 31/5/2019 والثاني عن مستندات حتى 13/5/2020 وكان التقرير الأخير قد أثبت أن المدعيتين الحاليتين قد قدمتا مستندات مخالفة لتقرير الاستشاري ولم يزودا اللجنة بالمستندات السليمة وهما من يقع عليهما عبء لإثبات مديونية المدعى عليهم/الطاعنان فإن المحكمة تعول والحال كذلك بشأن إجمالي المصروفات الذي أوردها التقرير في النزاع رقم 109 لسنة 2019 تعيين خبرة عقاري - وبشأن المبالغ المسددة على التقرير الأول في النزاع رقم 325 لسنة 2018 تعيين خبرة تجاري ويكون الفارق بينهما هو المستحق لكل طرف وكلا المبلغين يمثل إقرارا ضمنيا بصحة تلك المبالغ والإقرار بها من كل طرف قبل الآخر ومن ثم تجمع المحكمة بين التقريرين وتعول عليهما وتأخذ بهما كل فيما اطمأنت إليه المحكمة من النتيجة النهائية لكليهما وفي ضوء المكلف بالإثبات على صحة المديونية أو الإبراء منها على النحو السالف بيانه وبالتالي يكون تصفية الحساب وفقا لما استخلصته المحكمة من المستندات الأخيرة المقدمة من المدعيتين في التقرير الثاني وذلك على النحو التالي 1- إجمالي مصروفات المشروع على قطعة الأرض رقم ( R20 ) مبلغ وقدره 31,304,476.51 درهم فيما أن قيمة المدفوعات والسداد إلى شركة مزايا العقارية/ المطعون ضدها الثانية بمبلغ 35,199,621.23 درهم وعليه يكون الرصيد مبلغ 3,895,144.72 درهم الفارق بين المبلغين وذلك حتى 13/5/2020 وعليه تكون ذمة المدعيتين/ المطعون ضدهما مشغولة بالمبلغ الأخير لصالح المدعى عليهما الثالث والخامسة مالكي قطعة الأرض / الطاعنين، ويضحي طلب المدعيتين/ المطعون ضدهما قبلهما الوارد بختام الصحيفة غير قائم على سند من صحيح القانون وتقضي المحكمة برفضه)) وعلية فيكون قد ثبت من خلال التقارير المحاسبية سالفة البيان والطعن رقم 401 لسنة 2021 عقاري البات الصادر في 2021/10/19 أن الطاعنين مالكي قطعة الأرض رقم ( R20 ) بمنطقة ليوان كيو بوينت - دبي مستحقين للمبالغ المسددة منهما بالزيادة للمطعون ضدهما نظير تطوير وإنشاء وإدارة وتسويق وتحصيل مبيعات الوحدات المنشأة على قطعة الأرض، هذا ولما كان المطعون ضدهما لم يقدما ما يفيد سداد ذلك المبلغ كما لم يطلبا سبيلا لإثبات سداده فإن المحكمة تقضي بإلزامهما بأن يؤديا للطاعنين مبلغ 3,895,144.72 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في2021/10/19 وحتى تمام السداد.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، وفي الاستئناف رقم 288 لسنة 2022 استئناف أمر أداء بالزام المستأنف ضدهما بأن يؤديا للمستأنفين مبلغ 3,895,144.72 درهم مع الفائدة التأخيرية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في2021/10/19 وحتى تمام السداد، وألزمت المستأنف ضدهما بالمصاريف و مبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق