بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 345 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمود عبدالفتاح عبدالعال السمنودى
مطعون ضده:
دايركت زون للتجارة العامة ش.ذ.م.م.
علي حرقوص نصيب محمد الفلاسي
محمد عبد المنعم خطاب سالم
احمد محمد عبد المنعم خطاب سالم
علي حرقوص نصيب محمد الفلاسي
محمد عبد المنعم خطاب سالم
احمد محمد عبد المنعم خطاب سالم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2614 استئناف تجاري
بتاريخ 31-01-2023
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (محمود عبد الفتاح عبدالعال السمنودي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 7 لسنة 2022م تجارى كلى ضد المطعون ضدهم (دايركت زون للتجارة العامة ش.ذ.م.م وعلي حرقوص نصيب محمد الفلاسي ومحمد عبد المنعم خطاب سالم واحمد محمد عبد المنعم خطاب سالم) بطلب الحكم بحل وتصفية المدعى عليها الاولى (شركة دايركت زون للتجارة العامة)وتعيين مصفي لتصفيتها على سند من أنها شركة ذات مسئولية محدودة رأس مالها ثلاثمائة ألف درهم وتمارس نشاط التجارة العامة والمدعى عليه الثاني كفيل المدعى عليه الثالث وهو شريك المدعي في الشركة المدعى عليها الأولى، والمدعى عليه الرابع المدير مع المدعى عليه الثالث وانهم قد اتفقوا بموجب البند السادس من عقد التأسيس على أن نصيبه من الأرباح بنسبة 40% أن المدعى عليهما الثالث والرابع لم يسلمانه إي أرباح ولم يطلعانه على حسابات ولم يتم استدعائه لأية جمعية عمومية ولم يتم عمل اية ميزانيات وارتكبا العديد من المخالفات المالية والإدارية مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 17-11-2022م برفض الدعوى.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم2614 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 31-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى (محمود عبد الفتاح عبدالعال السمنودي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 19-2-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه فى الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فان النص فى المادة (51-6) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م بشأن تقدير قيمة الدعوى على أن (تقدر الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعييين مصفى لها على أساس قيمة رأس مال الشركة الثابت فى عقد تأسيسها) يدل على أن تقدر قيمة الدعوى بطلب حل وتصفه الشركة وفقاً لرأس مالها المبين بعقد التأسيس، والنص فى المادة (175-1) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م على أن (للخصوم أن يطعنوا بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة) يدل على أن الاحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف فى الدعاوى التي قيمتها خمسمائة ألف درهم وأقل أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها بالتمييز ،وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة الا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً، وأن من المقرر أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق اقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بحل وتصفية المطعون ضدها الاولى (شركة دايركت زون للتجارة العامة)،وكان الثابت بالأوراق ومن تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى ومن اقرار الطاعن القضائي أن قيمة عقد الشركة ورأس مالها مبلغ ثلاثمائة الف درهم ، بما يثبت أن قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (175-1) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق