الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 29 يونيو 2023

الطعن 904 لسنة 46 ق جلسة 17 / 4 / 1979 مكتب فني 30 ج 2 ق 212 ص 149

جلسة 17 من أبريل سنة 1979

برئاسة السيد المستشار الدكتور محمد محمد حسنين نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: صلاح الدين يونس، محمد وجدي عبد الصمد، ألفي بقطر حبشي ومحمد على هاشم.

----------------

(212)
الطعن رقم 904 لسنة 46 القضائية

عمل "صاحب العمل" "فوائد التأخير".
اشتراكات التأمين المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لدى صاحب العمل. إعفاؤه من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة. ق 88 لسنة 1974. عدم إعفائه من المبالغ الإضافية عن التأخير في إخطار هيئة التأمينات بانتهاء خدمة العامل.

------------------
النص في المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 والمادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 والفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية المضافة بالقانون رقم 45 لسنة 1970 يدل على أن الشارع رأى - وعلى ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 88 لسنة 1974 - التيسير على أصحاب الأعمال في سداد الاشتراكات المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لديهم للهيئة، فنص في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على إعفائهم من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة عن المبالغ المذكورة وذلك استثناء من أحكام المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المنصوص فيهما على المبالغ سالفة الذكر دون المبالغ الإضافية الخاصة بالتأخير في إخطار هيئة التأمينات الاجتماعية انتهاء خدمة العامل المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من ذات القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1169 لسنة 1973 سوهاج الابتدائية ضد الطاعنة طالباً الحكم ببراءة ذمته من مبلغ 1028 جنيهاً و705 مليم، وقال بياناً لدعواه أن الطاعنة طالبته بهذا المبلغ قيمة اشتراكات عن المدة من 1/ 8/ 1959 إلى 30/ 12/ 1972 وفوائده عن المدة من 1/ 8/ 1959 إلى 31/ 5/ 1973 وغرامة تأخير عن المدة من 1/ 7/ 1959 إلى 31/ 12/ 1972 وكذلك مبلغ إضافي عن عدم إخطار مكتب الهيئة بانتهاء خدمة بالاستمارة 6 تأمينات. بتاريخ 31/ 3/ 1974 حكمت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل لأداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم. وبتاريخ 26/ 6/ 1975 - وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضده مما زاد على مبلغ 602 جنيه و476 مليم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 186 سنة 50 ق أسيوط (مأمورية سوهاج). بتاريخ 12/ 6/ 1976 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة المطعون ضده من مبلغ 1028 جنيه و705 مليم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدم المطعون ضده مذكرة دفع فيها ببطلان إعلان صحيفة الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مبنى الدفع المبدى من المطعون ضده أن صحيفة الطعن أعلنت إليه في مواجهة الإدارة وخلت صورة الإعلان من بيان المحضر للخطوات السابقة على ذلك في حينها كما لم يوقع المحضر على الصورة المسلمة إليها مما يجعل الإعلان باطلاً طبقاً للمادتين 11/ 3، 19 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك أنه لما كان الثابت أن المطعون ضده قدم مذكرة بدفاعه في الميعاد القانوني فإنه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يجوز له التمسك بالبطلان لعيب شاب إجراء الإعلان طالما أنه لم يبين وجه مصلحته في التمسك به.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصله مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم المطعون فيه قضى ببراءة ذمة المطعون ضده من المبالغ موضوع الدعوى ومنها المبلغ الإضافي عن التأخير في الإخطار وبانتهاء الخدمة المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 تأسيساً على أن الإعفاء المنصوص عليه في هذا القانون لا ينصب إلا على الغرامات وفوائد التأخير المقررة بالمادتين 14 و17 من قانون التأمينات الاجتماعية سالف الذكر.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن النص في المادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 على أن "تعتبر الاشتراكات المستحقة عن الشهر....... واجبة الأداء في أول الشهر التالي - وتكون المكافآت وفروقها المنصوص عليها في البند (3) من المادة 75 واجبة الأداء في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المؤمن عليه - وتحسب في حالة التأخير فوائد بسعر 6% سنوياً عن المدة من تاريخ الوجوب حتى السداد" والنص في المادة 17 من ذات القانون على أنه فضلاً عما تقضي به المادة 14 من هذا القانون يلزم صاحب العمل الذي لم يقم بالاشتراك عن كل أو بعض عماله أو لم يؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية بأن يؤدي إلى الهيئة مبلغاً إضافياً يوازي 50% من الاشتراكات التي لم يؤدها وذلك دون إنذار أو تنبيه ويلتزم صاحب العمل إذا لم يؤد الاشتراكات الشهرية المستحقة في المواعيد المعينة في هذا القانون بأداء مبلغ إضافي إلى الهيئة يوازي 10% من الاشتراكات التي يتأخر في أدائها عن كل شهر وذلك بحد أقصى قدره 30%......." والنص في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على أنه (استثناء من أحكام المادتين 14 و17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 يعفي صاحب العمل من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية إذا قام بسداد مستحقات الهيئة من اشتراكات وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة وفروقها المستحقة حتى آخر ديسمبر وفقاً لما يأتي......" والنص في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من قانون التأمينات الاجتماعية بالقانون رقم 45 لسنة 1970 على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 14 و17 يلتزم صاحب العمل بأداء مبلغ إضافي قدره جنيه واحداً عن كل شهر يتأخر فيه عن إخطار مكتب الهيئة المختص بانتهاء الخدمة وذلك حتى شهر ورود ذلك الإخطار للهيئة، ويتعدد ذلك المبلغ الإضافي بعدد العمال الذين يتأخر صاحب العمل في الإخطار عنهم "يدل على أن الشارع رأى - وعلى ما أفصح عنه في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 88 لسنة 1974 - التيسير على أصحاب الأعمال في سداد الاشتراكات المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لديهم للهيئة، فنص في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 على إعفائهم من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة عن المبالغ المذكورة - وذلك استثناء من أحكام المادتين 14، 17 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر - بالقانون رقم 63 لسنة 1964 المنصوص فيهما - على المبالغ سالفة الذكر دون المبالغ الإضافية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 69 من ذات القانون، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من هذه المبالغ، استناداً إلى أن الإعفاء المنصوص عليه في المادة الأولى من القانون رقم 88 لسنة 1974 يشملهما فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق