الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 28 يونيو 2023

الطعن 297 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 4 / 2023

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 297 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
المتعددة للمقاولات ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
عادل عصمت محمد شحاده قطينه
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1347 استئناف تجاري
بتاريخ 16-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن والمداولة.
لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تحديد قابلية الحكم للطعن فيه بطريق التمييز من المسائل المتعلقة بالنظام العام والتي تقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثرها أحد الخصوم. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقًا لنص المادة 150 من قانون الإجراءات المدنية -رقم 11 لسنة 1992 المنطبق على واقعة الدعوى- أنه إذا قبل المحكوم عليه الحكم الابتدائي صراحة أو ضمنًا ولم يستأنفه، فإنه لا يحق له أن يطعن بطريق التمييز على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف إلا في حدود الطلبات المطروحة على محكمة الاستئناف والتي لم يقبلها، دون ما قضى به الحكم الابتدائي عليه ولم يستأنفه، طالما أن الحكم الاستئنافي قد ساير الحكم الابتدائي بشأن الطلبات المحكوم فيها ابتدائيًا، فإن هذا الحكم الأخير يكون قد حاز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إليه، ولو كان مختصمًا كمستأنف ضده في الاستئناف المقام من غيره، سواء من المحكوم عليهم مثله أو من المحكوم ل ه. وكانت الشركة الطاعنة لم تطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المحكوم به وتعويضًا قدره مائة ألف درهم بما يعد قبولًا منها بهذا الحكم، وأن المطعون ضده -المدعي- هو من استأنفه وحده، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي مع زيادة مبلغ التعويض المقضي به إلى مائتي ألف درهم، وإذ كانت أسباب الطعن قد خلت من تعييب الحكم المطعون فيه بخصوص قضائه في شق زيادة التعويض وتعلقت فقط بتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه والتفاته عن طلبها بإعادة الدعوى للخبير لبحث اعتراضاتها على تقريره، فإن الطعن يكون مقامًا على غير الأسباب الواردة في المادة 172(1، 2) ويتعين الأمر بعدم قبوله عملاً بالمادة 185(2) من ذات القانون.
فلهذه الأسباب

أمرت المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق