بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 11-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 295 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
النائب العام لإمارة دبي
مطعون ضده:
ستار جولدين ابيكس للخدمات الفنية ش . ذ . م .م
العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد ش . ذ . م
العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد ش . ذ . م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/230 استئناف قرار نزاع
بتاريخ 13-10-2022
بتاريخ 13-10-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها الاولى (ستار جولدين ابيكس للخدمات الفنية. ذ . م .م) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم1801 لسنة 2022م نزاع محدد القيمة ضد المطعون ضدها الثانية (العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد ذ م م) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ( 102,564) درهماً والفائدة القانونية 12% سنوياً من تاريخ والمصروفات ، وذلك على سند من أنها تداين المدعى عليها بالمبلغ المطالب به نظير توريد عمالة بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ 22-2-2021م امتنعت عن سداده مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 25-8-2022م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ ( 102,564) درهماً والفائدة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 230لسنة 2021م استئناف قرار نزاع.
بجلسة 13-10-2022م قضت المحكمة (في غرفة المشورة) بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني.
طعن النائب العام لإمارة دبي على هذا الحكم بالتمييز الماثل لمخالفته القانون والخطأ في تطبيقه إعمالاً لنص المادة (174) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م فى شأن اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية- السارية على إجراءات الطعن- بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 14-2-2023م بطلب نقضه.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ قضى بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد القانوني رغم أن الثابت بالأوراق أن القرار المستأنف قد صدر حضورياً بالنسبة للمطعون ضدها الثانية ومن ثم فإن ميعاد الطعن عليه بالاستئناف وفقا لحكم المادة رقم (54/1-2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المشار اليها السارية في ظله هو ثلاثون يوماً وفقاً للإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام كونه قرار منهي للخصومة صادر وفق نص المادة (22) من ذات اللائحة التنظيمية وتتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة أول درجة، ويكون تاريخ 25-9-2022 هو آخر يوم للطعن عليه بالاستئناف ، وكان البين من النظام الالكتروني لبرنامج المحاكم أن المطعون ضدها الثانية(العابر للمقاولات ذ.م.م "شركة الشخص الواحد) قد قيدت استئنافها بطلب الكتروني بتاريخ 19-9-2022 م وأخطرت بسداد الرسوم المقررة بتاريخ 20-9-2022م وسددت الرسوم والتأمينات بتاريخ 21-9-2022م مما يستتبع أن يكون الاستئناف قد تم قيده في ميعاده المقرر قانوناً مستوفياً لكافة شروطه الشكلية مما كان يقتضي قبوله شكلاً ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد جاوز هذا النظر وقضى بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد القانوني فيكون قد خالف القانون وخطاء في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث إن هذا النعي في محله اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- وفقا لنص المادة (174) من قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021 م بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018 م فى شأن اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية أن يطعن للنائب العام تحقيقاً لمصلحة القانون على الأحكام إذا كانت مبينة على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله ،وأن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون تتحقق بترك العمل بنص قانوني لا خلاف على وجوب الأخذ به في الدعوى وبتطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا يجب أن تطبق عليها أو تطبيقها في حالة لا تتوافر فيها شروط تطبيقها أو أقام قضاءه على قاعدة قانونية خاطئة على أن يكون هذا الخطأ هو العلة المؤثرة في قضاءه. وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سنداً لنص المادة (54/1-2) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية المعدلة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2021م أنه استثناء من أحكام المادتين(48-50) من ذات اللائحة، تفصل الدوائر المنصوص عليها في المادة (22) من اللائحة، في الدعاوى المعروضة عليها بقرار منهي للخصومة تودع أسبابه في ذات الجلسة و يجوز الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف المختصة المنعقدة في غرفة المشورة وفقاً للقواعد والاجراءات المقررة للطعن على الأحكام. وأن من المقرر ? على ما جرى به بقضاء هذه المحكمة- وفقاً لنص المادتين (152 -159) من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضورياً ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري. وأن من المقرر -على ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تقيم قضاءها على عناصر مستقاه مما له أصل ثابت في الأوراق.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بسقوط حق المطعون ضدها الثانية في الاستئناف على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان البين من الأوراق أن القرار المستأنف قد صدر بتاريخ 25-8-2022م في حق المستأنفة (العابر للمقاولات لمالكها عبد الله ال عبد الله شركة الشخص الواحد) حضورياً....أى أن يبدأ ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لتاريخ إيداع أسباب صدور القرار المستأنف بتاريخ 25-8-2022م وتبدأ من اليوم التالي له حساب المدة القانونية للاستئناف....وإذ قيدت المستأنفة استئنافها الماثل في تاريخ 29-9-2022م بعد مضي مدة الثلاثون يوما عملاً.....ومن ثم يكون الاستئناف قد أقيم بعد الميعاد المقرر قانونا، ، مما يتعين معه القضاء بسقوط الحق في الاستئناف.) وكان الثابت بالأوراق صدور القرار المستأنف بجلسة 25-8-2022م وأن المطعون ضدها الثانية قد قيدت استئنافها الكترونينياً بتاريخ 19-9-2022م وليس بتاريخ 29-9-2022م -وفقاً لما قضى به الحكم المطعون فيه - فتكون قد قيدته فى ميعاد الثلاثون يوماً المقرر قانوناً لتقديمه بما كان يوجب قبوله شكلاً، ويكون هذا الذى خلص اليه الحكم المطعون فيه ينطوي على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه ومخالفه للثابت بالأوراق بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
بنقض الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد والزام المطعون ضدها الاولى بالمصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق