بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 31-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 179 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بريتيش انترناشونال إنفستمنتس بيه إل سي (سابقاً شركة سي دي سي جروب ? بي ال سي).
مطعون ضده:
ساني فاركي ك س فاركي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/602 استئناف أمر أداء
بتاريخ 05-01-2023
بتاريخ 05-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة (بريتيش انترناشونال إنفستمنتس بيه إل سي - سابقاً شركة سي دي سي جروب - بي ال سي) تقدمت بطلب لاستصدار أمر الأداء قبل المطعون ضده (ساني فاركي ك س فاركي) قيد برقم 1676 لسنة 2022 أمر أداء طلبت إلزامه بأن يؤدي إليها مبلغ (23,883,846.17) درهم "ثلاثة وعشرون مليون وثمانمائة وثلاثة وثمانون ألفاً وثمانمائة وستة وأربعون درهماً وسبعة عشر فلساً" والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق الحاصل في 2021/12/31 وحتى تمام السداد، تأسيسًا على أنها ارتبطت بعلاقة تجارية بالمطعون ضده ترصد لها في ذمته مبلغ المديونية المطالب بها والذي حررت له بها شيكا مصرفيا على بنك حبيب زيورخ بالمبلغ المذكور والذي ارتد من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد، وبمطالبته بسداد المبلغ امتنع عن سداده فأنذرته ومن ثم تقدمت بأمر الأداء الراهن، وبتاريخ 2022/8/9 أصدر القاضي المختص قراره بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة مبلغ (23,883,841,17) درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، استأنف المطعون ضده هذا القرار بالاستئناف رقم 602 لسنة 2022 أمر أداء ودفع بشرط التحكيم، وبتاريخ 2023/1/5 قضت المحكمة بإلغاء القرار المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى في2023/1/27 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد طلب فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول بأن الحكم المطعون فيه قضى بخلاف المتفق عليه بخصوص شرط التحكيم فقد ورد النص وفق البند (22/2) من العقد سند التداعي على أنه (بصرف النظر عن البند (22/1) وبناء على "خيار سي . دي سي (الطاعنة) " الوحيد " يتم إحالة أي نزاع إلى التحكيم وحله نهائياً عن طريق التحكيم وفقاً لقواعد لجنة الأمم المتحدة .... الخ) مما يستفاد منه بجلاء أن طرفي التعاقد (الطاعنة والمطعون ضده) قد منحا الشركة الطاعنة وحدها حق اللجوء إلى التحكيم دون سواها ومفاد هذا النص أن المطعون ضده ليس له الاعتراض على لجوء الطاعنة إلى محاكم الدولة طالما توفر الاختصاص لها بنظر النزاع الذي يرفع إليها وهو الطريق الذي سلكته الطاعنة بلجوئها إلى محاكم دبي مما لا يجوز معه للمطعون ضده الاعتراض على ذلك بموجب شرط التحكيم والذي تم قصره على الطاعنة دون المطعون ضده وكانت الطاعنة قد تمسكت في البند (ثانياً) (صـ 5) من مذكرتها التي قدمتها بجلسة 2022/10/3 لمحكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضده في التمسك بشرط التحكيم لقصره حصرياً على الطاعنة دون المطعون ضده، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص دفاع الطاعنة في هذا الشأن على الرغم من أن له أصل في الأوراق ودفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي بالدعوى، ولم يورده إيرادًا أو ردًا ، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث أن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التحكيم هو اتفاق الخصوم صراحة على اختصاص المحكم دون المحاكم بالفصل فيما بينهم من نزاع ، كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ولئن كان تفسير شرط التحكيم وتقدير شروطه هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بما لها من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتفسير الاتفاقات والمشارطات والمحررات وسائر الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى إلى نية عاقديها مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها ودون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز، إلا أنه يتعين ألا تخرج في تفسيرها عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر ، وأن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق ، ومن المقرر أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه، لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قد دفعت بمذكرتها المؤرخة في 2022/10/3 أمام محكمة الاستئناف بما جاء بسبب النعي أعلاه ، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع ولم يتناوله ?إيرادا أو ردا- بالبحث والتمحيص رغم جوهريته ? إن صح ? قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق