بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 04-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 138 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
باكلايت ميديا (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
جلف فيلم (ش.ذ.م.م)
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1644 استئناف تجاري
بتاريخ 24-11-2022
بتاريخ 24-11-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنة (باكلايت ميديا) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 120 لسنة 2021م تجارى كلى ضد المطعون ضدها (جلف فيلم) بطلب الحكم بتخفيض الحد الانى الذي يتعين عليها سداده للمدعي عليها عن الاعوام 2022 م و 2023 م و 2024 م الوارد في العقد المبرم بينهما ليكون 75% من صافي ايرادات المدعية من مبيعات الاعلان بدور سينما نوفو في كل عام من هذه الأعوام والمصروفات ، وذلك على سند من أنها شركة تمارس نشاط خدمات الدعاية والاعلان لإنتاج وتصميم الاعلانات ومقاولات تركيب اللوحات الاعلانية ووكالة إعلانات والمدعي عليها شركة تمارس نشاط خدمات عرض الافلام من خلال قاعات السينما المنتشرة بدولة الامارات العربية المتحدة وعدد من الدول بالمنطقة وبالشرق الاوسط و المعروفة تجارياً باسم "نوفو سينماز " وبتاريخ 2-1-2020م قد أبرمت مع المدعى عليها عقداً اتفقا بموجبه على تبيع للمدعى عليها خدمات الدعاية والاعلان على شاشات سينما نوفو العائدة للمدعي عليها و المنتشرة بإمارات ومدن الدولة وبمملكة البحرين وذلك لمدة خمس سنوات تبدأ من عام 2020م وتنتهي في عام 2024م وانهما قد اتفقا بموجب البند (8) من العقد على أن تدفع للمدعي عليها عن كل سنة مبلغ محدد أو نسبة 75% من صافي ايرادات خدمات الدعاية والاعلان أيهما أكبر ، وبتاريخ 31-12-2020م اتفقا على تعديل الحد الادنى الذي يتعين عليها سداده للمدعى عليها من ايراداتها من خدمات الدعاية والاعلان عن العامين 2020 م و 2021م حيث ضرب العالم جائحة كرونا ومنع بارتياد الاماكن العامة ومن ضمنها دور السينما بنسبة محدودة مما أدى الى تراجع الإنتاج تراجعا مذهلاً لاتجاه المنتجين الى المسلسلات والافلام التلفزيونية و ومنصات عرض غير السينما مما أدى الى انخفاض نسبة مرتاديها وتخفيض ساعات عملها مما أدى الى انهيار سوق الاعلانات في تلك الدور واضحى معه من المستحيل عليها الوفاء بالتزامها بسداد الحد الادنى المتفق عليه للأعوام 2022 و 2023 و 2024 م الذي يفوق في كل عام الخمسة ملايين درهم في حين أن الايرادات المتوقعة لإعلاناتها في كل عام من هذه الاعوام لن تصل الى مليون درهم مما حدا بها لإقامة الدعوى..
بجلسة 15-6-2022م قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم 1644لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 24 -11-2022م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية (باكلايت ميديا) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20-1-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى وقضى برفض طلبها ندب لجنة خبره من خبير متخصص في الإعلانات وأخر محاسبي لبيان أثر جائحة كرونا على سوق الإعلانات بدور السينما وبيان إيراداتها من بيع الإعلانات بدور سينما المطعون ضدها وما إذا كان بإمكانها تحقيق الحد الأدنى المتفق عليه من إيراداتها من بيع الإعلانات بتلك الدور وبيان الحد الأدنى المعقول الذي يتعين عليها سداده للمطعون ضدها خلال مدة التعاقد تأسيساً على أنها قد ارتضت سبيلاً لمواجهة جائحة كرونا بموجب تعديل العقد المؤرخ 31-12-2020م ملتفتاً عن أن طلبها ندب لجنة الخبرة لإثبات أن آثار جائحة كرونا على سوق الإعلانات بدور السينما التي ظهرت بعد تعديل العقد و التى لم تكن متوقعة عند ذلك التعديل والتي قد ترتب عليها انهيار سوق الإعلانات بدور السينما بسبب إحجام المعلنين عن الإعلان في تلك الدور للتراجع الكبير في إنتاج الأفلام السينمائية وأصبح جزءاً كبير من صناعة الأفلام يتم لصالح المنصات الإلكترونية للتحول الذي احدثته الجائحة في سلوك الناس وعاداتهم الأمر يتعذر معه على الطاعنة تحقيق ربع الحد الأدنى المتفق عليه من إيرادات الإعلان ذلك أن المعلوم للكافة أنه في العام 2021 م وبعد إنتاج لقاحات للفيروس وتلقي معظم سكان الدولة لتلك اللقاحات ظهرت وعلى غير المتوقع سلالات جديده للفيروس أدت الى تزايد أعداد المصابين الى ثلاثة أضعاف العام السابق مما أدى إلى تأثر سوق الاعلان بدور السينما بإحجام المعلنين عن الاعلان فيها بالنظر للتراجع الكبير في إنتاج الافلام السينمائية وتحول المنتجين الى المسلسلات عوضاً عنها وأصبح جزءاً كبيراً من صناعة الافلام يتم لصالح المنصات الالكترونية للتغيير الكبير الذي أحدثته الجائحة في سلوك الناس وعاداتهم الاجتماعية بتفضيل البقاء في المنازل وارتياد الاماكن المفتوحة وتجنب ارتياد الاماكن المزدحمة كدور السينما مما أدى الى تحول المعلنين للإعلان في منصات أخرى غير دور السينما بما يفيد أنه ولئن كانت جائحة كرونا موجوده عند تعديل العقد المبرم بتاريخ 31-12-2020م إلا أن ظهور سلالاتها الجديدة توالت وتضاعف أعداد المصابين بعد إنتاج اللقاحات وما ترتب عليه انهيار سوق الاعلانات بدور السينما واتجاه المعلنين إلى منصات اخرى لعرض إعلاناتهم لم يكن متوقعاً عند ظهور الجائحة وعند تعديل العقد الذى أبرم لمجابهة ظروف سوق الإعلانات والوضع الاقتصادي للطاعنة في وقت إبرامه وقبل ظهور سلالات جديدة لفيروس كرونا وظهور أثارها على العمل المعقود عليه. ولإهماله أن تخفيض الاجراءات الاحترازية وعودة كثير من مناحي الحياة إلى طبيعتها لم يكن له أي أثر في درء النتائج والاثار التي لحقت بسوق الاعلانات بدور السينما بسبب جائحة كرونا والتي من غير الممكن تجاوزها لعشرات السنين بما يجعل طابها ندب لجنة خبره فنيه لإثبات ما تدعيه منتجاً وهو وسيلتها الوحيدة لإثبات الظروف الاستثنائية التي تدعيها ويوجب اثابتها رد التزامها إلى الحد المعقول عملاً بنص المادة 249 من قانون المعاملات المدنية مما أضر بدفاعها في الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر فى قضاء هذه المحكمة سنداً لنص المادة(249) من قانون المعاملات المدنية أن لقاضي الموضوع أن يتدخل لإصلاح ما أختل من التوازن الاقتصادي للعقد في الفترة ما بين إبرامه وتنفيذه نتيجة للظروف الاستثنائية التي طرأت خلال تلك الفترة وذلك برفع العنت عن المدين بتمكينه من تنفيذ إلتزامه دون إرهاق كبير وأنه يشترط لتطبيق نظرية الحوادث الطارئة أو الاستثنائية ألا يكون تراخى تنفيذ الالتزام إلى ما بعد وقوع الحادث الطارئ راجعاً إلى خطئه إذ لا يجوز له أن يستفيد من تقصيره، وأن يكون الحادث الطارئ من الحوادث العامة نادرة الوقوع دون أن يكون في وسع المدين توقعها ولا يمكن له دفعها وأن استخلاص توافر هذه الشروط أو نفيها من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة لها اصل ثابت في الأوراق ، وأن النص في قرارمجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 م أن تعد الحالة الناتجة عن جائحة فيروس كورونا " كوفيد 19" في الفترة من تاريخ 1-أبريل 2020م وحتى تاريخ 31-يوليو-2021م أزمة مالية طارئة يدل على ثبوت تحقق الظروف الطارئة والاستثنائية خلال هذه الفترة ، وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وأن طلب الخصم ندب خبير فى الدعوى أو إعادة الدعوى للخبير المنتدب أو ندب غيره لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (ولما كان البين للمحكمة ان أطراف الدعوى تجمعها علاقة تعاقدية تتمثل في العقد المبرم بينها بتاريخ 2-1-2020 والتي تعهدت بموجبه المدعية بتقديم خدمات الإعلان على شاشات السينما الخاصة بالمدعى عليها على أن تحصل الأخيرة على ما نسبته 75% من صافي إيرادات المدعية او الحد الأدنى المتفق عليه عن كل عام ايهما اكبر وفقا للبند رقم 8 من العقد سالف البيان. كما طالعت المحكمة اتفاقية التعديل المؤرخة 31-12-2020 المبرمة بين طرفي الدعوى والتي اتفق الأطراف فيها في المواد( 8-2-1 و 8-2-2 و 8-4 )على تعديل مبلغ الحد الأدنى للضمان للأعوام 2020 و 2021 م وذلك وفقا لما جاء تفصيلاً في بنود تلك المواد مما يثبت معه للمحكمة أن ارادت المدعية اتجهت بالاستمرار في تنفيذ العقد وقبول تعدليه ليلائم وضعها الاقتصادي على الرغم من أن اتفاقية التعديل وقعت في الفترة التي قررها مجلس الوزراء رقم 5 لسنة 2021 بانها أزمة مالية ومن ثم يضحى طلب المدعية بتخفيض الحد الأدنى للضمان للأعوام 2022 م و 2023م و 2024 م على غير ذي سند من الواقع والقانون وجدير بالرفض على النحو الوارد في المنطوق.) وكان الثابت بالأوراق وباقرار الطاعنة القضائي تعديل الطرفين للعقد موضوع الدعوى بسبب الظروف الطارئة والاستثنائية لجائحة كرونا بما يجعل ما يستجد منها لا يعد حادثاً طارئً وغير متوقع ولم يكن في وسع الطاعنة دفعه، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنة فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير ضرورة ندب خبير فى الدعوى أو ما اذا كانت قد وجت فى الاوراق ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق