بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 06-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 198 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ام اس اتش انترناشيونال ش.ذ.م.م
مطعون ضده:
بنك دبي الاسلامي (شركة مساهمة عامة )
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/2294 استئناف تجاري
بتاريخ 28-12-2022
بتاريخ 28-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضده ( بنك دبي الاسلامي ) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 869 لسنة 2020م تجارى كلى ضد الطاعنة ( ام اس اتش إنترناشيونال) بطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتنفيذ التعهد الصادر عنها لصالحه وإلزامها بإيفاء المبالغ المترصدة في ذمتها وفق ذلك التعهد ، وندب خبير حسابي للاطلاع على أوراق الدعوى ومستنداتها وعلى دفاتر وسجلات المدعى عليها فيما يخص الخدمات الطبية وقيمة المستحق عنها و التي تم تقديمها من شركة إن.أم.سي. للرعاية الصحية ذ م م موضوع التعهد الصادر عن المدعى عليها وذلك منذ بداية التعامل وحتى تاريخ إيداع التقرير والحكم بإلزام المدعى عليها بدفع ما يسفر عنه التقرير والمصرفات، وذلك على سند من أنه بموجب خدمات طبية يستفيد منها عملاء المدعى عليها اتفقت المدعى عليها مع شركة إن.أم.سي. للرعاية الصحية على أن تقوم المدعى عليها بدفع مقابل الخدمات الطبية التي يتم منحها للمرضى زائري ومستخدمي مستشفيات شركة إن.أم.سي. للرعاية الصحية لمعالجة المرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من المدعى عليها، بتاريخ 26 أبريل 2018م أبرمت شركة إن.أم.سي. للرعاية الصحية اتفاقية تنازل عن مستحقاتها لدى المدعى عليها لصالحه وتم إعلان المدعى عليها بضرورة التقيد بالتنازل وسداد جميع المستحقات في الحساب رقم 01/0322870-103-003 الموجود لدى المدعي بيد أنها لم تفعل مما حدا به لإقامة الدعوي .
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 28-7-2021م بإلزام المدعي عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعين درهم وتسع وثمانون فلسا والفائدة القانونية 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 12-10-2020م والمصروفات.
استأنفت المدعى عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 2294 لسنة 2021م تجارى وأنكرت وطعنت بتزوير التوقيع والخاتم المنسوبين إليها على مستندي "الإخطار بالحوالة وعلمها بها ودفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة.
ندبت المحكمة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية بشرطة دبي لبيان ما إذا كان الخاتم الممهور به مستندي "الإخطار بالحوالة" و "علم المستأنفة بالحوالة" مأخوذا من قالب الخاتم الخاص بالمستأنفة من عدمه.
بجلسة 28-12-2022م قضت المحكمة:
أولا: بسقوط حق المستأنفة في الطعن بالتزوير وإنكار التوقيع والختم المنسوبين لها على مستندي"الإخطار بالحوالة"و"علم المستأنفة بالحوالة ?وبتغريمها مبلغ ألفي درهم.
ثانيا: برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف .
طعنت المدعى عليها (ام اس اتش إنترناشيونال) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 30-1-2022م بطلب نقضه.
وقدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبعه أسباب تنعى الطاعنة بالخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق لعدم ايراد دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة وعلى غير ذي صفة رغم أن الثابت من أوراق الدعوى وتقرير الخبير المنتدب أنها لا تربطها مع المطعون ضده أى معاملات تجارية مباشرة وأن شركة( ان ام سي للرعاية الصحية ذ م م) هي العامل المشترك في العلاقة بين طرفي الدعوى بما يثبت عدم وجود أى علاقه عقدية بينهما ، وأن العلاقة العقدية الوحيدة هي تلك العلاقة التي تربط بين المطعون ضده وشركة ان ام سي للرعاية الصحية، ولا يوجد أي اشتراط لمصلحة المطعون ضده يلزمها شي لصالحه بما يثبت صحة دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذى صفه وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به، وأنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصل ثابت بالأوراق، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له، وأن الحكم المطعون فيه اذ انتهى الى نتيجة قانونيه صحيحه فلا يعيبه ما يكون قد شابه من قصور في أسبابه القانونية وعلى محكمة التمييز استكمال ما قصر الحكم في بيانه من تلك الأسباب دون حاجــــــــــه لنقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى ضد الطاعنة مدعياً حوالة (إن.أم.سي. للرعاية الصحية) مستحقاتها بذمة الطاعنة اليه، بما يثبت توافر صفته في اقامة الدعوى وتوافر صفه الطاعنة كمدعى عليها فيها ، ويكون دفاع الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها من وعلى غير ذي صفه بلا سند من الوقائع والقانون، ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد، ويكون النعي عليه بما سلف قائماً على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعين درهم وتسع وثمانون فلسا على فهم وتكييف خاطئ لوقائع الدعوى وسببها وذلك بتكيفه العلاقة بين الاطراف على أنها حوالة حق بينما أن الواقعة موضوع الدعوى رهن تجاري لا علاقة لها به وقد قدمت شهادة رهن الذمم المدينة التي أطرافها الضامن "شركة ان ام سي للرعاية الصحية" والدائن المطعون ضده، مضمونها شهر الرهن المقرر بموجب "عقد التنازل عن المستحقات" المؤرخ 26-4-2018م المبرم بينهما، ولالتفاته عن خلو أوراق الدعوى ومستنداتها ما يثبت تقديم المطعون ضده لأى بينة أو دليل تثبت أنه بالفعل قد منح شركة ان ام سي للرعاية الصحية التسهيلات المصرفية موضوع ودخولها الى ذمتها المالية وتاريخ إخلالها في السداد وقيمة ما سددته وما حصّله من شركات التأمين الواردة أسماؤها في ملحق اتفاق الضمان المقدم من المطعون ضده والمترصد في ذمتها من قيمة التسهيلات ،ولإهماله بحث عناصر دفاعها الجوهري التي تثبت عدم وجود أي علاقة بينها والمطعون ضده وعدم التزامها بسداد أية مبالغ له مباشرة ، وأنها ليست كفيلة لديون (شركة ان ام سي للرعاية الصحية)، وأنها وإن كانت مدينة للأخيرة بأي ديون فقد سددتها لها بالكامل بتحويل المبالغ بموجب طلبها إلى حسابها البنكي لدى المطعون ضده أو بنوك أخرى ، ولقضائه بسقوط حقها في الطعن بالتزوير وإنكار التوقيع والختم المنسوبين لها على مستندي ?الإخطار بالحوالة ?و"علمها بها ?وبرفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف بإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ أربعة عشر مليونا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألف وستمائة وأربعين درهم وتسع وثمانون فلسا رغم قضائه بإجابه تحقيق دفاعها بالطعن بتزويرهما بندب قسم التزييف والتزوير بإدارة الأدلة الجنائية بشرطة دبي الذى لم ينجز المهمة بسبب عدم تقديم المطعون ضده لأصل المستندين مؤسساً قضائه بسقوط حقها في الطعن بالتزوير على ثبوت مناقشتها موضوع المحرر ين المدعى تزويرهما سنداً لنص المادة (11) من قانون الإثبات التي تنص على سقوط حق الخصم الذي ناقش موضوع المحرر في أن ينكر ما نُسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة رغم أن نص هذه المادة لا يشمل الطعن بالتزوير الذي تحكمه نصوص المواد من (28) إلى (32) من ذات القانون مما أضر بدفاعها فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن الحوالة هي نقل الدين والمطالبة به من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه وتنعقد بالتراضي بين طرفيها باعتبارها اتفاقاً بين المحيل والمحال له على تحويل حق الأول في ذمة المحال عليه إلى الطرف الثاني المحال له وهي بذلك تتم بتلافي رضا طرفيها دون حاجة إلى شكل خاص ويكفي لنفاذها قبول المحال له للحوالة صراحة أو ضمنا وكذلك دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه ولكنها لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه بها ويستفاد هذا العلم وذلك القبول بأي عمل أو إجراء يقوم به لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته من اتجاه إرادته نحو قبول الحوالة ، وأنه يجوز حوالة الحق المعلق على شرط والحق المستقبل . وأن من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن استخلاص قبول المحال عليه بالحوالة أو علمه بها - لكي تنفذ في حقه - أو نفيه - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها متى ما اقامت قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده المبلغ المقضي به على ما أورده في أسبابه بقوله ( لما كان الثابت من أوراق الدعوي ومن تقرير الخبير المنتدب فيها والذي تطمئن المحكمة لتقريره وتأخذ به محمولا علي أسبابه أن المدعي عليها وهي شركة تأمين اتفقت مع شركة/ إن.أم.سي. للرعاية الصحية ذ.م.م. على أن تقوم المدعى عليها بدفع مقابل الخدمات الطبية التي يتم منحها للمرضى زائري ومستخدمي مستشفيات شركة/ إن.أم.سي. للرعاية الصحية ذ.م.م. لمعالجة المرضى المستفيدين من التأمين الصحي الصادر لهم من المدعى عليها، وبتاريخ 26 أبريل 2018، أبرمت شركة/ إن.أم.سي. للرعاية الصحية ذ.م.م. اتفاقية تنازل عن مستحقاتها لدى المدعى عليها لصالح البنك المدعي وقد أخطرت الشركة سالفة الذكر المدعي عليها بأن عليها تحويل مستحقاتها للبنك المدعي وأن تلتزم بذلك لحين ورود مخاطبة من البنك لها بالتوقف عن ذلك وقد وقع الطرفين علي ذلك وقد أخطر البنك المدعي المدعي عليها بذلك علي أن تستمر في التحويل لحين إخطارها من البنك بالتوقف عن ذلك ومن ثم تكون الشركة سالفة الذكر قد أحالت حقها لدي المدعي عليها لبنك المدعي بحوالة صحيحة قانونا وتنوه المحكمة في هذا المقام أن عدم تحديد مبلغ معين في الحوالة لا يبطلها كون أنه وضع أسس لحسابها ولم تأتي مبهمة إذ أنه حددها بالمستحق لها عن عقد تقديم الخدمات الطبية لعملاء المدعي عليها وحيث أن الثابت أن المدعي عليها علمت بتلك الحوالة والتزمت بها وقد حولت جزء من تلك المستحقات وتوقفت ومن ثم فإنه يتعين عليها الوفاء بباقي المبالغ المترصدة في ذمتها المبينة بتقرير الخبرة والتي لا تبرأ ذمتها منها إلا بسدادها للمدعي فقط وهو ما تقضي به المحكمة وتشير المحكمة أن طلب المدعي إلزام المدعي عليها بتنفيذ تعهدها فإن الحكم بإلزامها بالمبالغ سالفة البيان هو انفاذ للحوالة سبب الدعوي أما ما طالب به البنك من تنفيذ تعهدات مستقبلية تلتفت عنه المحكمة لعدم تحديده ولعدم تحقق أوان تنفيذه . ).
وكان الحكم المطعون فيه قد أيده وأضاف اليه رداً على أسباب الاستئناف والطعن بالتزوير ما أورده في أسبابه بقوله( لما كان الثابت من مطالعة مستندات الدعوى و ما أورده الخبير المنتدب لدى محكمة أول درجة [ تبين للخبرة انه وفقا لاتفاقية التنازل المؤرخة في 26-4-2018م المبرمة بين البنك المدعي وشركة (ان ام سي للرعاية الصحية ذ.م.م)، قامت الأخيرة بموجبها بأرسال اخطار بذلك التنازل (ملحق رقم 1 جزء 1 لاتفاقية التنازل) ( غير مؤرخ) الي المدعى عليها، وتقر فيه بتنازلها عن جميع مستحقاتها ومصالحها لصالح البنك المدعى، وتطلب من المدعى عليها سداد كل المدفوعات من تاريخ هذا الاخطار الي حساب الامانات رقم: - 003-103-0322870-01 - لدى البنك المدعي، وتوقيع نموذج الإقرار (ملحق رقم 1 جزء 2 لاتفاقية التنازل) وارساله للبنك المدعي، كما تضمن ذلك الاخطار إقرار شركة (ان ام سي للرعاية الصحية ذ.م.م) بالآتي : ? لا يحق لنا التنازل أو التفرغ أو التصرف أو التسبب بأي رهن أو أي عبء أخر على العقد أو على أيه مبالغ مستحقة السداد بموجب العقد، أو على أي من حقوقنا التي تخولنا المقاضاة بموجب العقد، وذلك خلال مدة سريان التنازل . ? لا يجوز تعديل أو تغيير أي شروط جوهرية للعقد، ولا يجوز انهاء العقد قبل تاريخ الانتهاء الأصلي للعقد دون موافقة خطية من البنك . ? لا يجوز الغاء او تعديل هذه التعليمات من قبلنا، دون موافقة خطية مسبقة من البنك.] وكان الثابت أيضا أن المدعى عليها/ المستأنفة الماثلة قد عملت وفقا للإخطار ووجهت للبنك المستأنف ضده نموذج التعهد أو المصادقة الموقع والممهور بخاتمها " تعهد/موافقة المدعى عليها على سداد مستحقات شركة (ان ام سي للرعاية الصحية ذ.م.م) لديها بحساب الامانات رقم: - 003-103-0322870-01 ? لدى البنك المدعي، كما تعهدت/وافقت المدعى عليها أن انهاء العقد المتفق عليه لن يتم إلا بموافقة خطية من البنك المدعي، وأكدت المدعى عليها بالتزامها بشروط الاخطار (ملحق رقم 1 جزء 1 من اتفاقية التنازل) الموقع من شركة (ان ام سي للرعاية الصحية ذ.م.م).] ...وطبقته عمليا بأن أودعت ما قيمته (7,177,212.38) درهماً، وهو ما يفيد علمها بحوالة الحق ومن ثم كان عليها الالتزام بإيداع كافة المبالغ المستحقة. و لم كان الحكم المستأنف قد ألزمها بسداد المبلغ المتبقي، يكون قد طبق صحيح القانون و لا ينال منه الطعن بالتزوير بشأن التعهد أو الإقرار الصادر عنها لما هو مقرر قضاء أن مفاد ما تقضي به المادتان 11 ، 24 من قانون الإثبات أن المحرر العرفي يُعد صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، ومع ذلك فليس لمن ناقش موضوع المحرر أن ينكر ما نسب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ، والمقصود بمناقشة موضوع المحرر العرفي ممن أُحتج عليه به هي المناقشة التي تفيد تسليمه بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة ، واستخلاص ذلك هو مما تستقل به محكمة الموضوع وفق الأدلة المقدمة إليها تقديماً صحيحاً شريطة أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وتكفي لحمله ،و كانت المستأنفة قد تقدمت بمذكرة تعقيبا على التقرير مؤرخة في 30 مايو 2021 تناولت فيها بالنقاش والتفسير لدالة ذلك المستند و لم يعن لها الدفع بالتزوير إلا بعد صدور الحكم و إقامة الاستئناف الماثل و هو ما لا يجوز قانونا مما تقرر معه المحكمة سقوط حقها في الطعن بالتزوير نزولا لحكم الفقرة (2) من المادة (11) من قانون الاثبات في المعاملات المدنية والتجارية ورفض الاستئناف .)وكانت حوالة الدين تنعقد بتراضي المحيل والمحال له دون حاجة إلى رضاء المدين المحال عليه ولكنها لا تنفذ في حقه إلا بقبوله لها أو بعلمه ، وكان استخلاص ثبوت ذلك أو نفيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب قبول الطاعنه بحوالة الدين موضوع الدعوى وعلمها بها ،فيكون طعنها بتزوير المستندات المتعلقة بقبولها الحوالة وعلمها بها غير منتج في الدعوى ،و يكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتكيفها التكيف القانوني السليم وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت قبول الطاعنه حوالة الدين أو علمها بها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:
برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق