الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 18 فبراير 2024

الطعن 893 لسنة 90 ق جلسة 9 / 2 / 2021 مكتب فني 72 رجال قضاء ق 2 ص 17

جلسة 9 من فبراير سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / موسي محمد مرجان نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أحمد صلاح الدين ،وجدي، صلاح محمد عبد العليم، د/ أحمد مصطفى الوكيل ووليد محمد بركات "نواب رئيس المحكمة .
----------------
الطعن رقم 893 لسنة 90 القضائية "رجال القضاء "

1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء أخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.

2 - لما كانت المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة - قد نصت على أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يُقبل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .....". وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطا لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب، بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها، أي أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط، كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام، يجوز إثارتها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها.
3 - من المقرر أن النص في البند الأول من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن المشرع قد ساوى في المخصصات المالية بين منصب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. وكان مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 119 من قانون السلطة القضائية - سالف الذكر - أنه في حالة عودة النائب العام إلى العمل بالقضاء تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عامًا، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية.
4 - لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول السيد القاضي/ ... كان يشغل منصب النائب العام خلال الفترة من 00/00/100 وحتى 20/10/... ويتقاضى ذات المخصصات المالية التي يتقاضاها رئيس محكمة النقض، وأنه يحتفظ بتلك المخصصات بصفة شخصية بعد تركه لمنصب النائب العام وعودته إلى عمله نائب رئيس محكمة النقض"، ومن ثم لا يكون للمطعون ضده الأول أي فائدة عملية في طلب الحكم بالمخصصات المالية للوظيفة الأعلى - رئيس محكمة النقض - ؛ لأن القضاء بتلك المخصصات في هذه الحالة لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، ولا يعود على المطعون ضده الأول أي منفعة، ولا يصلح شرط لقبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.

5 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا الصفة - إلى جانب وزير العدل في أي خصومة تتعلق بالأمور المالية لرجال القضاء والنيابة العامة اعتبارا من موازنة عام 2008 ، ولا صفة لمن عداهم فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
6 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يدل على أن الشارع قد استحدث به قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ، ولو لم يرق إليها ؛ مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي. النهاية للربط المالي المقرر لها تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة – طبقا للبند "عاشرا" فإنه يستحق أي زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأي أداة تشريعية كانت، وإذ كان نص البند "عاشرا" المذكور من مقتضاه استحقاق كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى - بشرط عدم تجاوزه - فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجا أو ثابثا، وإنما يتعين التسوية بين الأمرين؛ لاتحاد العلة من النص في الحالين، كما أن نص البند عاشرا سالف الذكر ينطبق على وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها رئيس الاستئناف أو النائب العام ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن شروط تطبيق البند عاشرا" قد توافرت في شأن المطعون ضدهم؛ حيث إن كلا منهم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنهم يستحقون أن يتقاضوا من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة؛ باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة، بما لازمه أن يستحقوا أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى... رقم لسنة 137 ق القاهرة "رجال القضاء" على الطاعنين بصفاتهم بطلب الحكم بأحقيتهم في تقاضي البدلات والعلاوات والحوافز المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة (وظيفة رئيس محكمة النقض )، وذلك من تاريخ بلوغ مرتب كل منهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يطرأ عليها، وإلزام الطاعنين بصفاتهم بالأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، على سند من أن كلا منهم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وبلغ مرتبه نهاية مربوط هذه الوظيفة، الأمر الذي يستحقون معه المرتب والمخصصات المالية المقرر منحها للوظيفة الأعلى، وهي وظيفة رئيس محكمة النقض، وأن يعاملوا معاملة الأخير بالنسبة لجميع العلاوات والبدلات المخصصة للوظيفة الأعلى طبقا للبند عاشرًا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل، ومن ثم أقاموا الدعوى بتاريخ 25/8/2020 قضت المحكمة بأحقية المطعون ضدهم في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، وذلك من تاريخ بلوغ مرتبهم نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلونها مع كافة ما يطرأ عليها بمراعاة عدم تجاوز مربوط الوظيفة الأعلى، وألزمت الطاعنين بصفاتهم بأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي طعن الطاعنون بصفاتهم في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، واد غرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة المشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها .

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقررة والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها كما للخصوم والنيابة العامة - إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام، ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع، ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وليس على جزء أخر منه. أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن، وكانت المادة الثالثة من قانون المرافعات المعدلة - قد نصت على أنه لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل بالقانون رقم 81 لسنة 1996 أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون أخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون. ومع ذلك تكفي المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشي زوال دليله عند النزاع فيه. وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .......". وكان مفاد هذا النص ودلالة عباراته الصريحة أن المشرع جعل من توافر المصلحة بخصائصها المقررة في فقه القانون سواء كانت حالة أو محتملة ليس شرطا لقبول الدعوى عند بدء الخصومة القضائية فحسب، بل في جميع مراحلها حتى الفصل فيها، أي أنه شرط بقاء لا شرط ابتداء فقط، كما اعتبر قيام المصلحة بالمفهوم السابق من المسائل المتعلقة بالنظام العام، يجوز إثارتها في أي حالة كانت عليها الدعوى، وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. وكان من المقرر أن النص في البند الأول من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحقة بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل أن المشرع قد ساوى في المخصصات المالية بين منصب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام. وكان مفاد نص الفقرة الرابعة من المادة 119 من قانون السلطة القضائية - سالف الذكر - أنه في حالة عودة النائب العام إلى العمل بالقضاء تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما، مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول السيد القاضي/ ... كان يشغل منصب النائب العام خلال الفترة من .../ ...../ ...... وحتى ....../ ....../ ..... ويتقاضى ذات المخصصات المالية التي يتقاضاها رئيس محكمة النقض، وأنه يحتفظ بتلك المخصصات بصفة شخصية بعد تركه لمنصب النائب العام وعودته إلى عمله نائب رئيس محكمة النقض"، ومن ثم لا يكون للمطعون ضده الأول أي فائدة عملية في طلب الحكم بالمخصصات المالية للوظيفة الأعلى - رئيس محكمة النقض - ؛ لأن القضاء بتلك المخصصات في هذه الحالة لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة، ولا يعود على المطعون ضده الأول أي منفعة، ولا يصلح شرط لقبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
وحيث إن الطعن – بالنسبة لباقي المطعون ضدهم – أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى الطاعنون بصفاتهم بالوجه الأول منه على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن الصفة في الدعوى من هو صاحب النظام العام، وإن الطاعن الأول - رئيس مجلس القضاء الأعلى بصفته الصفة، وليس للطاعنين الثاني والثالث صفة فيها، ومن ثم كان يتعين على المحكمة أن تقضي بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير المالية صاحبا الصفة - إلى جانب وزير العدل في أي خصومة تتعلق بالأمور المالية لرجال القضاء والنيابة العامة اعتبارا من موازنة عام 2008 ، ولا صفة لمن عداهم فيها، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين بصفاتهم ينعون بالوجه الثاني من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال؛ إذ قضى بأحقية المطعون ضدهم في العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، وألزم الطاعنين بصفاتهم بأداء وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، في حين أن جدول المرتبات بقانون السلطة القضائية جعل لرئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة والنائب العام ربطا ثابتا بخلاف باقي الدرجات الأخرى التي لها بداية ونهاية مربوط لكل درجة، ومن ثم فإن حصول المطعون ضدهم على درجة نائب رئيس محكمة النقض لا يتوافر بشأنهم استحقاق بدلات الوظيفة الأعلى لكون بدلات الوظيفة الأعلى تقررت على سبيل الاستثناء، الأمر الذي يعيب المحكم، بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد؛ ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في البند "عاشرا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 والمضاف بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية يدل على أن الشارع قد استحدث به قاعدة تقرر للعضو الذي يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التي يشغلها حقا ماليا أقصاه مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة ، ولو لم يرق إليها ؛ مستهدفا بهذه القاعدة عدم تجميد المخصصات المالية للوظائف القضائية - في حالة عدم الترقي. النهاية للربط المالي المقرر لها تأمينا للقضاة في حاضرهم ومستقبلهم، وأصبحت هذه القاعدة جزءا من كيان النظام الوظيفي للقضاة، وحيث إنه متى أصبح العضو في المركز القانوني الذي يخوله استحقاق مرتب وبدلات الوظيفة الأعلى مباشرة – طبقا للبند "عاشرا" فإنه يستحق أي زيادة مستقبلية تطرأ على هذه المخصصات المالية بأي أداة تشريعية كانت، وإذ كان نص البند "عاشرا" المذكور من مقتضاه استحقاق كامل المرتب المقرر للوظيفة الأعلى - بشرط عدم تجاوزه - فإنه لا وجه للتفرقة بين كون مربوطها متدرجا أو ثابثا، وإنما يتعين التسوية بين الأمرين؛ لاتحاد العلة من النص في الحالين، كما أن نص البند عاشرا سالف الذكر ينطبق على وظيفة نائب رئيس محكمة النقض وما يعادلها رئيس الاستئناف أو النائب العام ولما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن شروط تطبيق البند عاشرا" قد توافرت في شأن المطعون ضدهم؛ حيث إن كلا منهم يشغل وظيفة نائب رئيس محكمة النقض، وبلغ مرتبه نهاية مربوط وظيفته فإنهم يستحقون أن يتقاضوا من المرتب والبدلات مقدار ما هو مقرر منها لوظيفة رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة؛ باعتبارها الوظيفة الأعلى مباشرة، بما لازمه أن يستحقوا أي تحسين يدخل على هذه المخصصات المالية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون، ويكون النعي عليه على غير أساس.
وحيث إن موضوع الدعوى رقم ... لسنة 137 ق القاهرة رجال القضاء" وفي حدود ما تم نقضه صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من أحقية المطعون ضده الأول في تقاضي العلاوات والبدلات والحوافز وجميع المزايا المالية المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة، وبعدم قبول هذا الطلب.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق